«نعشه بيجري، وشه منور، مات يوم جمعة».. تلك الكلمات عادة ما يتداولها البعض على إنها دليل على حسن الخاتمة في دار الدنيا والانتقال إلى الآخرة حيث النعيم والجنة، وفي إطار ذلك تحدث الدكتور عبدالحميد الأطرش، عضو لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، مع «الوطن» عن الأمر، مجيبا على سؤال «هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟». هل الموت يوم الجمعة دليل على حسن الخاتمة؟
وبحسب «الأطرش»، فإن هناك فضل ليوم الجمعة، قائلا إنه خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وأخرج منها، ويوم الجمعة كان يسمى في صدر الإسلام بيوم العروبة، وهو عيد في السماء والأرض. شبكة الألوكة. وورد بالحديث وفقا لما قاله عضو لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إن من مات يوم الجمعة ليلتها لا يعذب في قبره، كما أنه يوم له مكانة كبيرة وخصه الله عز وجل باستجابة الدعاء، متابعا: «لا شك أن من لقى ربه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره، أن يكون من علامات حسن الخاتمة». ويذهب بعض العلماء إلى أن من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة، لما روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»، حيث أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك بعض العلماء ذهبوا إلى أنه من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة.
- شبكة الألوكة
- كشف الوجه للمرأة عبر إعلانات الزواج
- كشف الوجه للمرأة بمناسبة 8 مارس
- كشف الوجه للمرأة بعد
- كشف الوجه للمرأة الفقيرة في المجتمع
شبكة الألوكة
السلام عليكم، حياك الله السائل الكريم، وأسأل الله أن يغفر لصديقك ويدخله الجنة، فيما يخص إذا كان هناك فضل للموت في يوم الجمعة لم يعلم له فضل معين، فالإنسان يحاسب على ما عمل به في دنياه، فموت الإنسان يوم الجمعة ليس باختياره، فإذا كان الإنسان على خير واستقامة دخل الجنة. وإذا كان مشرك بالله -تعالى- دخل النار في يوم الجمعة وغيره من الأيام، وإن مات على المعاصي فإما يغفر الله له ذنوبه ويدخل الجنة، أو يعذبه ببعض ذنوبه التي لم يتب عليها لقوله -جل وعلا-: ( إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ)، "سورة النساء: 48" وهذا دلالة على أنه الله لا يغفر للمشرك بالله، وأما من دونه من المعاصي إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
وفيه أيضا: وأخرج من طريق ابن جريح عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أو مسلمة يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقي عذاب القبر وفتنة القبر ولقي الله ولا حساب عليه، وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له أو طابع. وهذا الحديث لطيف صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب فيستفاد من ذلك كما ذكرت اللجنة العلمية لإسلام ويب أن الموت في يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة، أما بخصوص النجاة من عذاب الآخرة لمن نجا من عذاب القبر، فهذا علمه عند الله جل وعلا. اقرأ أيضا: ماهي الأيام التي يحرم فيها الصوم؟ اقرأ أيضا: هل يجب إخراج زكاة المال لأخي وهو يدخن السجائر ولا يصلي؟ (الإفتاء تجيب)
وقد استند قول كلّ إمامٍ منهم رحمهم الله أجمعين حسب ماورد عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين والله ورسوله أعلم. الحجاب الشرعي في المذاهب الأربعة
ذُكِر فيما سبق حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة وهو غير جائزٍ بالاتّفاقّ وواجبٌ على المرأة تغطية جسدها كاملاً وستره خشية الفتنة وحمايةً لها من الأذى ولا يجوز لها كشف وجهها إلّا لضرورةٍ تستوجب ذلك، وكذلك اتّفق الأئمّة الأربعة على صفات الحجاب الشرعي وهو أن يكون من قماشٍ سميكٍ يستر كامل البدن من الرّأس وحتّى القدمين ويكون فضفاضاً واسعاً لا يصف تفاصيل الجسد ولا يشفّ عنه فيظهره، ومن صفات الحجاب الشرعي أن يكون غير معطّرٍ أو مزيّنٍ أو ذو ألوانٍ لافتةٍ، أمّا حجاب المرأة للصّلاة فهو لا يشمل ستر الوجه واليدين وإنّما يكون ذلك أمام الأجانب فوجب سترهما والله أعلم. [5]
قول ابن عباس في كشف الوجه
إنّ كشف الوجه مسألةٌ قد اختلف عليها العلماء فمنهم من قال أنّ الوجه الكفّين هما ليسا بعورةٍ فلا حرج في عدم تغطيتهما ومنهم من قال أنّ الوجه والكفّين وجب سترهما كباقي الجسد فهما محلّ الجمال والفتنة، أمّا عن قول ابن عباس في كشف الوجه فقد فسّر ابن عبّاسٍ الآية الكريمة الّتي نزلت بفرض الحجاب على النّساء بأنّ من الواجب ستر المرأة وجهها وكفّيها و اعتبر وجه المرأة من الزّينة الّتي لا يجب إبداؤها وإظهارها للأجانب لأنّ الوجه يشمل من الزّينة الكحل وغيره والكفّين يشملان من الزّينة الحليّ والخواتم فوجب سترهما وتغطيتهما والله ورسوله أعلم.
كشف الوجه للمرأة عبر إعلانات الزواج
[2] وقفت للحديث على أربعة طرق، الطريق الأولى:
رواها أبوداود (4104) وأبوبكر الخلال (كما في المغني 7/79) والطبراني في مسند الشاميين (2739) وابن عدي (3/1209) والبيهقي في السنن الكبرى (2/226 و7/86) وفي شعب الإيمان (13/485 رقم 7409 السلفية، 6/165 رقم 7796 العلمية) وفي المعرفة (3/144) وفي الآداب (738) وابن مردويه (كما في الدر المنثور 5/42) وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (ق145 كما في الحجاب للسندي ص17) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة بالقصة المذكورة أعلاه. وهذا ضعيف جدا، فيه علل:
الأولى: أن الوليد يدلس التسوية، ولم أره صرح بالتحديث فيما وقفت. حكم كشف المرأة وجهها لغير المحرم. الثانية: سعيد بن بشير ضعيف على الصحيح، ولا سيما في روايته عن قتادة، وهذا منه، وقد تفرد عنه بهذا السياق، واضطرب فيه أيضا، قال ابن عدي (3/1209) -وقد أورد الحديث في مناكير سعيد: "وهذا لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة"! واحتج بكلامه ابن القطان في أحكام النظر (102) والمنذري في مختصر السنن (6/58). الثالثة: قتادة مدلس، وقد عنعن. الرابعة: قد اختُلف على قتادة سندا ومتنا، فرواه أبوداود في المراسيل (437 الأرناؤوط، 424 الزهراني) بسند صحيح إلى هشام الدستوائي عن قتادة مرفوعا بلفظ: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".
كشف الوجه للمرأة بمناسبة 8 مارس
الجمعة 7 جمادى الاخرة 1431هـ - 21 مايو 2010م - العدد 15306
تزوير تواقيع سيدات لم يحضرن إلى المحكمة
د.
كشف الوجه للمرأة بعد
"حجاب المرأة المسلمة" (ص107). ولهذا قال من قال من العلماء: إن وجه المرأة كبدن الرجل ، أي أنها تستره ولكن بغير
النقاب.
كشف الوجه للمرأة الفقيرة في المجتمع
البصمة إحدى الحلول لإثبات هوية المرأة
إثبات الحقوق
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء د. قيس بن محمد آل مبارك أنه يجب ابتداءً التنبُّه إلى أن أحكام الله تعالى ليست وجهات نظر تُناقَش لِتُقبل أو تُرد، وإنما هي خطاب الله تعالى لعباده، أمراً على سبيل الوجوب أو النَّدْب، أو نهياً على سبيل التحريم أو الكراهة، وليس للعباد إلاّ الخضوع لأمره ونهيه. وقال: بشأن غطاء الوجه بأن ترتدي المرأةُ نقاباً أو غطاءً، فإنه ليس لأحدٍ أن يمنعها من ذلك، ولا أن يَفرض عليها أن تكشف عن شيء من وجهها، أما إذا اقتضت الضرورةُ أن تكشف عن شيء من ذلك، فقد نصَّ الفقهاءُ على أنه إذا جاءَ العُذرُ جاز النظرُ لأجل الضرورة، ويكون ذلك بقدْر الضرورة، أي إنما تكشفُ مِن وجهها ما بهِ تُعرفُ، من غير أن يُطلب منها التَّوسُّع في ذلك، فيكفي أن تكشف ما تندفعُ به الحاجة ويتحقق به المقصود، فقاعدة الفقهاء (ما أُبيحَ للضرورة يُقدَّرُ بقدْرها)، وقد نصَّ الفقهاءُ على ذلك في كشف المرأة مواضِعَ مِن جسدها للعلاج وفي باب الشهادة.
الحمد لله. لا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب على
أن وجه المرأة ليس عورة. وبيان ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها ،
وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس النقاب ولكن تستر
وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة. وهذا ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص ، فليس معناه
أن يمشي عارياً ، بل يستر بدنه بغير القميص ، كالإزار والرداء. كشف الوجه للمرأة بعد. ولهذا كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن في الإحرام بغير
النقاب ، إذا كُنَّ قريبات من الرجال. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في
الإحرام) رواه الحاكم ، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، قال
الألباني: " إنما هو على شرط مسلم وحده "
انتهى. "حجاب المرأة المسلمة" (ص108). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا
حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ،
فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ) رواه
أحمد (23501) وأبو داود (1833) ،
قال الألباني: " سنده حسن من الشواهد ، ومن شواهده حديث أسماء المتقدم "
انتهى.
السؤال:
أختنا تقول: إني متحجبة، ولكن لا أغطي فمي وأنفي، فهل هذا حرام؟
جزاكم الله خيرًا. الجواب:
الصواب وجوب تغطية الوجه؛ لأنه عنوان المرأة جمالًا ودمامة، وقد اختلف الناس في ذلك. والصواب هو أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها جميعًا؛ لقول الله في كتابه العظيم في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] ولم يستثن سبحانه الوجه ولا غيره. كشف الوجه للمرأة عبر إعلانات الزواج. وقال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]، والجلباب يغطى به الرأس والبدن والوجه والأيدي هو عام، وكذلك قوله -جل وعلا-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية.