وسبب الخلاف: أن العلماء اتفقوا على أن الطهارة تكون بالماء المطلق ، وأنها لا تجوز بالماء المقيَّد كماء الورد ، وماء الخل ، ونحو ذلك. والماء الذي اختلط بالطاهرات وتغير بها محل تردد بينهما. قال ابن قدامة: " وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَوَازَ الْوُضُوءِ بِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ مَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تَعُمُّ ، فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ... وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ. وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ ، وَغَالِبُ أَسْقِيَتِهِمْ الْأُدْمُ ، وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تُغَيِّرُ الْمَاءَ ، فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ تَيَمُّمٌ مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمِيَاهِ ؛ وَلِأَنَّهُ طَهُورٌ خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يَسْلُبْهُ اسْمَ الْمَاءِ ، وَلَا رِقَّتَهُ ، وَلَا جَرَيَانَهُ " انتهى من " المغني" (1/21). الفرق بين الماء الطاهر والطهور - الجواب 24. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فَمَا دَامَ يُسَمَّى مَاءً ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ أَجْزَاءُ غَيْرِهِ: كَانَ طَهُورًا ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ ، وَهِيَ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا فِي أَكْثَرِ أَجْوِبَتِهِ.
- أحكام المياه
- الفرق بين الماء الطاهر والطهور - الجواب 24
- الفرق بين الماء الطاهر والطهور
أحكام المياه
، وقولٌ عند الشافعيَّة ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/296). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/40). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ كالحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وابن نصر المروزي. الفرق بين الماء الطاهر والطهور. يُنظر: ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/397-399)، ((أحكام القرآن)) للجصاص (5/210)، ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/201)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/27)، ((تفسير القرطبي)) (13/48، 49)، ((المجموع)) للنووي (1/149)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/24). ، واختيارُ ابن المُنذِر ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/399). ، وابنِ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (وكذلك الماءُ المُستعمَلُ في طهارةِ الحدَثِ باقٍ على طُهوريَّته) ((مجموع الفتاوى)) (20/519). ، وابنِ باز قال ابن باز: (الوضوءُ مِنَ الماء المجتَمِعِ في إناءٍ من أعضاءِ المتوضِّئِ أو المغتَسِلِ يُعتبَرُ طاهرًا. واختلف العلماءُ في طُهوريَّته، هل هو طَهورٌ يجوز الوضوءُ والغُسل به، أم طاهرٌ فقط، كالماء المقيَّدِ مثل: ماء الرمَّان وماء العنب، ونحوهما؟ والأرجح: أنَّه طَهورٌ؛ لعمومِ قَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)) أخرجه الإمام أحمد، وأهل السُّنن إلَّا ابنَ ماجه، بإسنادٍ صحيح.
الفرق بين الماء الطاهر والطهور - الجواب 24
الماء الطهور القليل الذي خالطه شيءٌ من النجاسةِ وهذا النوعُ من الماء ينجسُ بمجردِ حلولِ النجاسةِ فيهِ، ولا يُشترطُ للحكمِ بنجاسته أن تتغير أحدَ أوصافه الثلاثة. المراجع ^ أ ب عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 29، جزء 1. بتصرّف. ↑ خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات ، صفحة 7. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، سورية- دمشق:دار الفكر، صفحة 270-277، جزء 1. بتصرّف. أحكام المياه. ↑ صلاح السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 14. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة ، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 43، جزء 1. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 40، جزء 1. بتصرّف.
الفرق بين الماء الطاهر والطهور
انتهى من " المغني " (1/20) بتصرف يسير. وقال الإمام أحمد: " لا تتوضأ بكلِّ شيءٍ زال عنه اسم الماء ". الحال الثالثة:
أن يتغير الماء المطلق بشيء من الطاهرات ، ولكنه لم يخرج عن مسمَّى الماء ، كالماء الذي خالطه صابون فغير لونه ، أو وقع فيه حمص فغير طعمه ، أو زعفران فغير رائحته ، ولكن لا يزال اسم الماء يشمله ، ففي الطهارة به خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء على أن الماء المتغير بالطاهرات ، هو ماء طاهر غير مطهر ، لأَنَّهُ زال عنه اسم الماء المطلق ، فلا يقال له: ماء ، على سبيل الإطلاق. ينظر: " المغني" (1/21) ، " الكافي " لابن عبد البر (1/155) ، " المجموع " (1/103). ومذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه ماء طاهر مطهر ، لأنه ماء ، وهو قول ابن حزم ، واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين. قال ابن حزم: " وَكُلُّ مَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ مُبَاحٌ فَظَهَرَ فِيهِ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ وَطَعْمُهُ ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ, فَالْوُضُوءُ بِهِ جَائِزٌ ، وَالْغُسْلُ بِهِ لِلْجَنَابَةِ جَائِزٌ... سَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِعُ فِيهِ مِسْكًا ، أَوْ عَسَلاً ، أَوْ زَعْفَرَانًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ " انتهى من " المحلى " (1/200).
انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز" (10/19). وينظر جواب السؤال: ( 135281). والله أعلم.
ذات صلة الفرق بين الماء الطاهر والطهور أنواع المياه
الماء الطهور
يُعرَّف الماءُ الطهورُ على أنَّه؛ كلَّ ما نزلَ من السماءِ أو نبعَ من الأرضِ، من غير أن يَحدث أيَّ تغيرٍ على لونه أو طعمه أو رائحته، بأيِّ شيءٍ يسلبُ منه صفةَ الطهارةِ، ويصحُّ بالماءِ الطهور رفعَ الحدثينِ الأكبرِ والأصغرِ ، وبهِ تُستباحُ الصلاةُ، ويجوزُ للمسلمِ استعماله بما شاءَ من الأمورِ المُباحةِ مثل الطبخِ والشربِ وغسلِ الثيابِ، وغيرها من الأمورِ. [١] ويتميَّز الماء الطهورِ عن الماءِ الطاهرِ غير الطهور، بصحةِ استخدامهِ مُطلقًا سواءً في العباداتِ والعاداتِ -كما ذكرنا ذلك سابقاً-، بينما الماءُ الطاهرُ لا يصحُّ استخدامه إلّا في الأمورِ المباحةِ؛ إذ إنَّه لا يجوزُ للمسلمِ الاغتسالَ به من الجنابةِ أو الوضوءَ بالماءِ الطاهرِ عند جمهور أهل العلم، كما إنَّه لا يُمكن تطهيرَ النجاساتِ فيهِ. [١]
الماء الطاهر غير الطهور
يُعرَّف الماءُ الطاهرُ غير الطهورِ على أنَّه؛ الماءَ الذي خالطه شيءٌ طاهرٌ من غير جنسه فغيَّرأحد أوصافه الثلاث، أو أنَّه استُعمل في رفعِ حدثٍ، وكان أقلَّ من القُلتينِ، وحكمُ هذا الماءِ عند جمهور أهل العلم أنَّه طاهرٌ في نفسه، غير مُطهرٍ لغيره، [٢] وهذا النوعُ من الماء تندرج تحته ثلاثُ أنواعٍ أخرى، وفيما يأتي ذكرها مع بيانِ حكمها عند أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة: [٣]
الماءَ الذي اختلطَ بطاهرٍ غيّر لونه أو طعمه أو رائحته وهذا النوعُ يعدُّ مسلوب الطهوريّةِ؛ أي أنَّه لا يصحُّ للمسلمِ التطهر به.