اغتسال الرجال أو النساء من إناء واحد:
وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤا واغتسلوا من ماء واحد جاز [7]. فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعا فاغتسال الرجال دون النساء جميعا أو النساء دون الرجال جميعا أولى بالجواز وهذا مما لا نزاع فيه فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين [8]. حكم الماء المستعمل:
هذا أبعد عن السنة فان نجاسة الماء المستعمل ليست نجاسة حسية كنجاسة الدم و نحوه و إن كان إحدى الروايتين عن أبى حنيفة - فهو مخالف لقول سلف الأمة و أئمتها مخالف للنصوص الصحيحة و الأدلة الجلية [9]. الماء الطاهر إذا لاقى محلاً طاهراً:
والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع [10]. غسل البدن من الماء المستعمل:
فان غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق [11]. الماء المستعمل في رفع الحدث - المطلب الاول - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيثة كالدم والماء المنجس ونحو ذلك هوا لقول الذي دلت النصوص الإجماع القديم والقياس الجلي عل بــطلانه [12].
- ماذا يفعل في الطهارة إذا لم يجد ماءً ولا تراباً - الإسلام سؤال وجواب
- حكم الماء إذا خالطه طاهر - إسلام ويب - مركز الفتوى
- الماء المستعمل في رفع الحدث - المطلب الاول - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
- أنواع الماء وأحكامها - موضوع
- حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر - الإسلام سؤال وجواب
ماذا يفعل في الطهارة إذا لم يجد ماءً ولا تراباً - الإسلام سؤال وجواب
[كتاب الطهارة] [باب حكم الماء الطاهر] [كتاب] الطهارة باب حكم الماء الطاهر يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء: من
حكم الماء إذا خالطه طاهر - إسلام ويب - مركز الفتوى
قال النووي: " وإن كان يسيرا ، بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفرَّ قليلاً ، أو صابون أو دقيق فابيض قليلاً ، بحيث لا يضاف إليه ، فالصحيح أنه طهور ؛ لبقاء الاسم ". انتهى من " المجموع شرح المهذب " (1/103) ، يعني: بقاء اسم الماء المطلق عليه. وقال الإمام أحمد: " إذا لم يُنسب الماء إليه ، فيقال: ماء كذا ، فلا بأس به ". انتهى من " الانتصار في المسائل الكبار" لأبي الخطاب الكَلْوَذاني (1/122). الثانية:
إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ، فغيَّره تغيراً يُخرجه عن اسم الماء. حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر - الإسلام سؤال وجواب. فهذا لا يصح التطهر به قولا واحداً ، كما لو وضع شاياً في الماء ، فغير لونه وطعمه ، بحيث صار لا يقال له: ماء ، وإنما: شاي ، وكذلك لو طبخ لحماً في الماء ، فهذا الماء قد تغير وصار مرقاً فلا يجوز الوضوء به. قال ابن قدامة: " مَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اسْمَهُ ، وَغَلَبَ عَلَى أَجْزَائِهِ ، حَتَّى صَارَ صِبْغًا ، أَوْ حِبْرًا ، أَوْ خَلًّا ، أَوْ مَرَقًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، ومَا طُبِخَ فِيهِ طَاهِرٌ فَتَغَيَّرَ بِهِ ، كَمَاءِ الْبَاقِلَّا الْمَغْلِيِّ ، فَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهَا ، وَلَا الْغُسْلُ ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ".
الماء المستعمل في رفع الحدث - المطلب الاول - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الماءُ المُستعمَل الماء المستعمَل: هو الماء المتقاطر مِن الأعضاء في وضوءٍ أو غُسل. قال ابن عثيمين: (الاستعمالُ: أن يمرَّ الماءُ على العُضوِ، ويتساقَطُ منه، وليس الماءُ المستعملُ هو الذي يُغتَرَف منه. بل هو الذي يتساقَطُ بعد الغَسلِ به) ((الشرح الممتع)) (1/36). في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه ثمرة المسألة: أنَّ جميعَ المياهِ التي في الحياض والبِرَك، في الحماماتِ والطُّرقاتِ، وعلى أبواب المساجِدِ، وفي المدارس وغير ذلك؛ لا يُكره التطهُّرُ بشيءٍ منها، وإن سقط فيها الماءُ المستعمَل، وليس للإنسانِ أن يتنزَّه عن أمرٍ ثبتَت سنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالرُّخصةِ فيه؛ من أجل شبهةٍ وقعت لبعض العلماءِ رحمهم الله تعالى. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/68). ماذا يفعل في الطهارة إذا لم يجد ماءً ولا تراباً - الإسلام سؤال وجواب. ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة المالكيَّة وإن كانوا يرون طهارَتَه إلَّا أنهم كرِهوا استعمالَه إذا كان الماءُ قليلًا ووُجِدَ غيره. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/92)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/74). ، والظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/201). ، وقولٌ عند الحنفيَّة ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/49)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/181).
أنواع الماء وأحكامها - موضوع
الماء الذي تمَّ استعماله قليلًا في رفعِ الحدثِ وقد تعددت آراءُ أهلِ العلمِ من الأئمة الأربعة في حكمه، وفيما يأتي بيان ذلك:
ذهب الأحنافُ إلى أنَّه طاهرٌ في نفسه غير مطهرٍ لغيره. ذهب المالكيّة إلى أنه طاهرٌ مطهرٌ. ذهب الشافعيّة إلى أنَّه طاهرٌ غير طهورٍ. ذهب الحنابلةُ إلى أنَّ الماء المستعمل طاهرٌ غير مطهرٍ. ماءَ النباتِ والزهرِ وهذا النوعُ يعدُّ ماءً طاهراً لكنَّه غير طهورٍ. الماء المتنجس
يُعرَّف الماء المتنجس على أنَّه؛ الماءَ الذي خالطه نجاسة أدتْ إلى تغيير لونه أو طعمه أو ريحه، [٤] وهذا النوعُ من الماءِ لا يجوز للمسلمِ استعماله مُطلقاً، سواءً في العاداتِ مثل؛ الطبخ والشرب والغَسلِ، أو في العباداتِ مثل؛ الوضوء أو الغُسلِ. ويرجع سببُ تحريم استعماله؛ إلى أنَّه ينقل النّجاسة لغيره، مع ضرورة التنبيه إلى أنَّه يُستثنى من التحريمِ الحالاتِ الضروريةِ المُلحةِ، مثل خشيةِ الهلاكِ على النفسِ وعدمَ وجودِ غير الماءِ النجس، فهنا يجوز استعماله. [٥] وإنَّ للماء النجسِ نوعانِ اثنانِ، ووفيما يأتي بيانهما: [٦]
الماء الطهور الكثيرِ الذي خالطه شيءٌ من النجاسةِ وهذا النوعُ من الماءِ لا ينجسُ إلَّا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهنَّ: اللون، أو الرائحة، أو الطعم.
حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر - الإسلام سؤال وجواب
الحنابلة قالوا: كما قال الشافعية، إلا أنهم لم يشترطوا في نجاسة القليل بموت الحيوان فيه الشرطين المذكورين عند الشافعية، وهما: أن لا تكون النجاسة معفواً عنها؛ وأن يَطرحها في الماء أحد. (١) الحنفية قالوا: يجوز استعمال الماء الطاهر في إزالة الخبث، فللشخص أن يزيل النجاسة من ثوبه، أو بدنه، أو مكانه بالماء الطاهر، وغيره من سائر المائعات الطاهرة، كماء الورد، والريحان، ونحوهما من المياه التي لها رائحة العطر، ولكن يكره ذلك لما يترتب عليه من إضاعة المال بدون ضرورة، فإذا أزال النجاسة من ثوبه بماء الورد، فإنه يصح مع الكراهة، إلا إذا أراد تطيب رائحة الثوب، فإنه لا يكره، أما غسل النجاسة بالماء الطاهر فقط، فإنه لا يكره مطلقاً.
ثالثًا: أنَّه ماءٌ طاهرٌ لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يسلُبْه الطُّهوريَّة ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/26). رابعًا: أنَّه ماءٌ مستعمَلٌ فجازت الطهارة به، كالمُستعمَل في تجديدِ الوُضوءِ، ولا فَرقَ ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/396)، ((تفسير القرطبي)) (13/49)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/297)، ((المجموع)) للنووي (1/153)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/241)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/271)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/25،27). انظر أيضا:
المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة. المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة. المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم. المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة.