وهل مس الذكر ينقض الوضوء عنوان هذه المادة ، ومعلوم أن الطهارة خطرة ؛ لصحة بعض العبادات. ينقض الوضوء أو لا ينقض ، ويذكر الدليل الشرعي بعد ذلك. هل لمس الذكر ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء في حكم لمس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا على قولين. تفصيل مَسّ الذكر عند المالكيّة فيه ثلاثة أوجه (كلامنا عن نقض الوضوء) | موقع سحنون. [1] القول الأول وذهب أئمة المذاهب الثلاثة للمالكي والشافعي والحنبلي إلى أن مس الذكر بغير حائل ينقض الوضوء ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة شرعية ، وفيما يلي ذكر بعضها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مسّ قضيبه فلا يصلي حتى يتوضأ". [2] لمس الذكر قد يثير شهوة الإنسان ، وبالتالي يخرج منه المذي دون أن يشعر به ، ومعلوم أنه مهما كان فكر الحدث ، فإن الحكم مُلحق به. هل حليب الإبل يقطع الوضوء؟ القول الثاني ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن لمس الذكر من غير حائل لا ينقض الوضوء ، وهو قول عند بعض المالكية ، وقول عند الحنابلة ، واستدل عليه بعدة أدلة شرعية ، و وفيما يلي ذكر بعضها: ما روي عن طلق بن أبي الحنفي ، حيث قال: خرجنا مع وفد حتى أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبايعناه وبيعناه. صليت معه. منكم أو قليل منكم ". [3] الأصل أن الطهارة باقية ، ولا تبطل الوضوء ، ومعلوم أن اليقين لا يزول بالشك ، وبناء على ذلك لا يخرج المسلم عن الطهارة إلا بدليل معين.
- تفصيل مَسّ الذكر عند المالكيّة فيه ثلاثة أوجه (كلامنا عن نقض الوضوء) | موقع سحنون
تفصيل مَسّ الذكر عند المالكيّة فيه ثلاثة أوجه (كلامنا عن نقض الوضوء) | موقع سحنون
المصدر:
وفي مس الذكر
المقطوع وجهان:
أحدهما: لا
ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر: ينقض، لأنه مس ذكر. وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه، لأنه
ليس بفرج. ولا ينقض مس فرج البهيمة، لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الخنثى المشكل،
ولا قبله، لأنه لا يتحقق كونه فرجا. وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج. وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض، لأنه إن كان ذكرا
فقد مس ذكره، وإن كانت امرأة فقد مسها لشهوة، وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك. واللمس الذي
ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة روى أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء
فليتوضأ». واليد المطلقة
تتناول اليد إلى الكوع ، ولا ينقض غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص
الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.