قدمت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 50 حقًّا في دليل حقوق المستهلك. وبحسب المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، على موقع "تويتر"، يبين دليل حقوق المستهلك حقوق المستخدم في السلع الكهربائية والإلكترونية، ومتى يستحق تعويضًا ماليًّا، ومتى يستحق سيارة بديلة، وإذا فزت بمسابقة تجارية متى يجب تسليم الجائزة، وأيضًا كيفية معرفة أن هذه التخفيضات حقيقية أو وهمية. ويمكن الاطلاع على دليل حقوق المستهلك على الرابط هنا
تعويض للعامل لمدة سنة.. لا يسترده صاحب العمل.. متى؟ - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
صحيفة تواصل الالكترونية
صحيفة تواصل الالكترونية
وننبه هنا على أمر: وهو أنه إذا كان العامل قد اتفق مع جهة عمله على تحملها لكل ما يصيبه أثناء عمله ونحوه من ضرر، سواء أكان بسبب منها أو بغير سبب واشترط عليها ذلك في العقد، فالعقد فاسد لجهالة الأجر لأن تعويض الإصابة داخل في الأجر والإصابة مجهولة فتعويضها مجهول، وحيث حكمنا بفساد العقد فإنه يجب فسخه فورا، وللعامل أجرة مثله عما مضى من الزمن، كما بينا في الفتوى رقم: 110496 ، ولا يستحق من التعويض في هذه الحالة إلا القدر الذي اقتطع من راتبه لذلك الغرض. والله أعلم.
ما هي الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة – النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
موانع استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق الواجبة للنفاذ للعامل أو موظف قطاع الأعمال مبلغ مالي يستوفيه عند انتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين الجهة أو صاحب العمل، كما عبرت بذلك المادة 84 أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، وبهذا يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
متى تستحق التعويض أو سيارة بديلة؟.. دليل حقوق المستهلك يُجيب | صحيفة المواطن الإلكترونية
2- ان الفئات العاملة بالمدرسة أيا كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي:
المدرسون، المشرفون، المديرين، الوكلاء، محضرو المعامل، المراقبون،أمناء المكتبات، المحاسبون، أمناء المستودعات، الكتبة، الحراس المستخدمون. 3- هناك نوع آخر من العاملين في المدارس لهم وضعهم الخاص، وهم العاملون في مراكز الدراسات التكميلية وبعد الحصول على النتائج اعلاه اتفق على ما يلي:
أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الاجازة العادية لأن طبيعة اعمالهم لا تتطلب وجودهم اثناء العطلة. ب- المديرون والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظرا لأن عملهم يقضي بضرورة وجودهم أو بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية أو بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد على خمسة واربعين يوما ولا تقل عن ثلاثين يوما. ج- بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم ادارية بحتة باستثناء وظائف أمناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد, إلا أنه انطلاقا من المبدأ المنوه عنه في المادة الأولى من هذا المحضر، ولأنهم ملزمون بالتمتع باجازاتهم خلال العطلة الصيفية، كما ان مسؤولياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فإن اللجنة توصي ان يتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد على خمسة واربعين يوما ولا تنقص عن ثلاثين يوما بالنسبة للموظفين، ولا تزيد على ثلاثين يوما ولا تنقص عن خمسة عشر يوما بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح اجازته العادية السنوية فقط وفي أي وقت من السنة حسب ظروف العمل.
و- إيضاحات حول الإجازة الاعتيادية
1- التحديد الثابت:
في حالة تمتع الموظف باجازة عادية لمدة ثلاثة اشهر دفعة واحدة فلا صعوبة في تحديد السنة اذ تبدأ من تاريخ التمتع. مثال: موظف تمتع باجازته العادية لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من 25/3/89ه وعليه تنتهي سنة التمتع في 24/3/90ه ويجوز اعتبارا من 25/3/90ه ان يتمتع باجازته التالية ايضا دفعة واحدة اذا كانت الاجازة متراكمة أجيز أو على فترات كما في التحديد المتغير. 2- التحديد المتغير:
في حالة تمتع الموظف بجزء من اجازته لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثة اشهر اذا كانت مجمعة تجيز ذلك فإن سنة التمتع لا تأخذ تاريخا ثابتا كما في الحالة السابقة، وانما تحتسب السنة اعتبارا من ابتداء كل اجازة وذلك حتى لا يتمتع بأكثر من ثلاثة اشهر خلال مدة اثني عشر شهرا. مثال:
تمتع موظف باجازة لمدة شهر اعتبارا من 20/1/90ه تمتع باجازة لمدة شهرين اعتبارا من 20/11/90ه تنتهي في 20/1/91ه ثم عاد وطلب التمتع باجازة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 1/2/91ه على مفهوم ان السنة الأولى انتهت في 20/1/91ه فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز لهذا الموظف ان يتمتع باجازة لأكثر من شهر حتى 20/11/91ه. تمتع موظف بخمسة عشر يوما من اجازته العادية اعتبارا من 1/4/90ه ثم طلب التمتع بشهرين من اجازته المتراكمة من 1/8/90ه وصدرت الموافقة ثم عاد وطلب منحه اجازة لمدة شهرين اعتبارا من 1/3/91ه, بالنسبة لطلبه الأخير ولا يجوز التمتع بأكثر من خمسة عشر يوما حتى نهاية الشهر الثالث، ثم خمسة عشر يوما اخرى خلال الفترة من 1/4/91ه حتى 1/8/91ه ويوضيح ذلك الجدول المنشور.