ولكن متى استطاعت ، ولو ببذل شيء من مالها، ولو بمهر قليل ، إذا خطبها الكفء، فإن
الواجب عليها وعلى أوليائها أن يساعدوها في الزواج ، ولا يعطلوها. فالمقصود أن التزوج فيه مصالح جمة للرجل والمرأة ، وعلى الرجل أن يسعى في التماس
المرأة الصالحة ، التي تعفه ويحصل بها المطلوب: لجمالها ودينها. والمرأة كذلك، عليها أن تسعى في ذلك بما تستطيع من الطرق الحسنة ، وألا ترد كفئًا
إذا خطب ، وعلى أوليائها ألا يردوا الكفء ، لما في ذلك من المصلحة العظيمة ، فينبغي
لكل منهما العناية بهذا الأمر ، والحرص عليه بالطرق الحكيمة ، والطرق السليمة
الشرعية التي تسبب حصول الزواج من دون وقوعٍ في محارم ، ومن تعرضٍ لما يغضب الله
سبحانه وتعالى ، رزق الله الجميع التوفيق والهداية ، ولا يجوز ترك الزواج مع القدرة
" انتهى باختصار من " فتاوى نور على الدرب لابن باز " ، بعناية الشويعر (20/50) وما
بعدها. هل يجب على المرأة استئذان زوجها قبل الخروج .. الإفتاء ترد - النيلين. وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: ( 82968) ، ورقم: ( 34652) ، ورقم: ( 6254). وعلى كل حال ، فالزواج في حقك إما سنة مؤكدة وإما واجب ، فلا ينبغي لك أن تتركيه
متى تقدم لك الشاب المناسب. ومتى كان عندك مانع نفسي ، أو جسدي ، فاجتهدي في علاجه ، ودفعه عنك ؛ فلكل داء دواء
، حتى أدواء النفوس.
- هل يجب على المرأة استئذان زوجها قبل الخروج .. الإفتاء ترد - النيلين
هل يجب على المرأة استئذان زوجها قبل الخروج .. الإفتاء ترد - النيلين
الواحد إذا ما قدر يتزوج، هي مو نهاية العالم،
صح من طبيعة الإنسان يرغب في الزواج، وهذي فطرة عشان ضمان إستمرار البشرية،
وخصوصاً إن الشخص يحتاج للعائلة، العائلة اللي ننولد فيها ما تتم للأبد، فلازم الواحد ينشئ أُسرة عشان لا يكون ناقص الحياة مو حلوة بدون ناس ننتمي لهم و نعيش عشانهم.
يقوم بعض الآباء والأمهات في كثير من حالات الزواج بالاعتراض على الرجل دون عذر شرعي،
مما قد يدفع الفتاة للزواج دون موافقتهما، وقد سبب هذا الأمر العديد من المشكلات والخلل بالمجتمع،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم حكم زواج البنت دون موافقة الأب أو الأم. أوضح أهل العلم أنه إذا تقدم للفتاة شاب موثوق بدينه وخلقه فلا يجوز للأب أن يمنع المرأة من التزوج بكفئها؛
لأنه ظلم، وإضرار بها؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا الأولياء: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ {البقرة:232}. كما ورد في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]. وقد استدلوا في هذا الرأى بقول ابن قدامة- رحمه الله- في المغني:
فَإِنْ رَغِبَتْ فِي كُفْءٍ بِعَيْنِهِ, وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِهِ مِنْ أَكْفَائِهَا, وَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْ الَّذِي أَرَادَتْهُ, كَانَ عَاضِلا لَهَا. كما جاء أيضًا في الموسوعة الفقهية: وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ كَفَاءَةَ الْخَاطِبِ، وَأَنْكَرَهَا الْوَلِيُّ، رُفِعَ الأَمْرُ إِلَى الْقَاضِي، فَإِنْ ثَبَتَتْ كَفَاءَتُهُ أَلْزَمَهُ تَزْوِيجَهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ زَوَّجَهَا الْقَاضِي بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ كَفَاءَتُهُ فَلا يُلْزِمُهُ تَزْوِيجَهَا بِهِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي، وَالأَنْصَارِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.