السؤال:
يقولون: إن العرق دساس من الزوجة، فهل هذا العرق من الأم، أو إلى الخال؟
الجواب:
لا شك أن العروق لها أصل، ولكن الحديث هذا ضعيف، ولكن العروق لها أساس، ثبت في الصحيحين أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ يشكو أن امرأته ولدت غلامًا أسود يخالف لونها، ولونه، فاتهمها، وعرض بأن ينفيه، فقال له النبيﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ يعني أسود، قال: نعم، قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق! حديث الرسول عن الزواج والنسب – عرباوي نت. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. فالعرق له أصل، وهكذا جاء في بعض الأحاديث.. النطفة أن الله يصورها تارة كذا، وتارة كذا، تارة يكون الشبه بالزوج، أو يكون الزوج بالوالدة، وقد يكون الشبه ببعض الأقارب. فالحاصل: أن هذا له أساس وله أصل؛ فينبغي اختيار العروق الطيبة، والناس الطيبة أهل الدين، والخير، والاستقامة، والأخلاق الفاضلة.
- حديث الرسول عن الزواج والنسب – عرباوي نت
حديث الرسول عن الزواج والنسب – عرباوي نت
الحمد لله. أولا:
حث الإسلام على طلب الصلاح ، واعتبار الخلق والدين في أمر النكاح ، ورغّب في ذلك ،
وشدّد في النكير على خلافه ، وجاء الوعيد بحصول الفتنة والفساد عند مخالفة ذلك ،
والنظر إلى متاع الحياة الدنيا ، من المال والجاه والحسب والنسب. فروى البخاري ( 5090) ، ومسلم ( 1466) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ،
ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك). قال النووي رحمه الله:
" الصحيح في معنى هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس
في العادة ؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت
أيها المسترشد بذات الدين " انتهى. ثانيا:
روى الترمذي (1084) ، وابن ماجة (1967) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ
تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ
فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي".
وعن أبي هُريرة - رضي الله تعالى عنْهُ - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((يا بَني بَياضة، أَنْكِحُوا أبا هندٍ، وأَنْكِحُوا إليه)) وكان حَجَّامًا؛ رواه أبو داودَ، وحسَّنه الحافظُ ابْنُ حجر. قال الإمام الصَّنعاني: "فنبَّه على الوجْه المقتضِي لِمُساواتِهم؛ وهُو الاتِّفاق في وصْفِ الإسلام، وللنَّاس في هذه المسألة عَجائبُ لا تدورُ على دليلٍ غير الكبرياء والترفُّع، ولا إلهَ إلاَّ الله! كَم حُرِمَتِ المؤمنات النِّكاحَ لكِبرياء الأوْلياء واستعظامِهِم أنفُسَهم! اللَّهُمَّ إنَّا نَبْرَأُ إليك من شرْطٍ ولَّده الهَوى ورَبَّاه الكِبْرياء". والحاصِلُ أنَّ الكَفاءة المعتبَرة في الزَّواج هي الدِّين وليس النَّسب، فالرَّجُل المُسلم المرضِيُّ دِينُه وخلُقُه يتزوَّج بأيِّ امرأةٍ مُسلمةٍ بغَضِّ النَّظر عن نسبِها، ولا تُمنَعُ الفتاةُ المسلمة من الزَّواج من غير قبيلتها، إذا توافَر الدِّين والخلق المرضيَّين؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: 13].