Apr 07 2021 حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان المباركوقالت الوزارة في تغريدة لها اليوم الأربعاء بحسابها.
- تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص بمصر
- تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص مصر
- تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص
- تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص بالمغرب
تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص بمصر
كشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» عن أن وزارة العمل تدرس تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 إلى 40 ساعة في الأسبوع. وهو الأمر الذي يعني تعديل المادة 98 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426هـ، والتي تنص على «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع». وهو الأمر الذي يتماشى مع المادة 99 في جزئها الثاني والتي تنص على «يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 98 من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير». «عكاظ» استطلعت آراء عدد من متخصصين في التخطيط والتطوير الإداري حول تخفيض ساعات العمل وهل سينعكس هذا التخفيض إيجابا على الأداء العام في القطاع الأهلي أم أنه له أضرار سلبية؟.
تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص مصر
حدد قانون العمل الإماراتي ساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بثماني ساعات عمل يومياً، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. ما يلي أبرز الأحكام التي تتعلق بساعات العمل في القطاع الخاص:
المادة 17 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل " قانون العمل الإماراتي" تحدد ساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بثماني ساعات عمل يومياً، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع. يمكن زيادة ساعات العمل اليومية، أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يُحدد في اللائحة التنفيذية لقانون العمل. لا تُحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون العمل. في حال كان الموظف يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه الموظف أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة الموظف الخطية.
تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بشأن مشروع تعديل المواد (98 - 99 - 100 - 104) من نظام العمل، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له مناقشة هذه المواد التي يأتي من أبرزها المادة 98 من نظام العمل التي تتناول ساعات العمل في القطاع الخاص. ورفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية مناسبة مقترح الحكومة بتعديل المادة 98 ليكون بالنص التالي: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 9 ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 45 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 7 ساعات في اليوم أو 35 ساعة في الأسبوع». وانحاز الأعضاء إلى تبني قرار تخفيض ساعات العمل، وذلك لوجود عزوف من الشباب على العمل في القطاع الخاص، فيما ظهرت أصوات أكدت أن قرار تخفيض ساعات العمل ينذر بمزيد من المشكلات، ولن يخدم الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في التأثير على بعض أنشطة السوق ومنها قطاع المقاولات. الأصوات المؤيدة تمثلت في تأييد الدكتور فهد بن جمعة للقرار، مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف ريال، ورأى الدكتور فايز الشهري، الذي طالب بتحمل القطاع الخاص مسؤولياته، والعمل على توظيف المواطنين.
تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص بالمغرب
ثالثا - تعديل قراره الصادر بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة، ليكون الإلزام بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات. رابعا - استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. خامسا - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 4 / 6 / 2020 وحتى إشعار آخر. وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي إعداد مشروع القانون المذكور في إطار حرص الدولة على تشديد الرقابة على اشتراطات ومواصفات الصحة والسلامة في مساكن العمال، وتعزيز حماية المستحقات المالية للعمال. ويتضمن المشروع تجريم مخالفة الأحكام الخاصة باشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، وتشديد العقوبة على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد المستحقات المالية للعمال. ثانيا - الموافقة على:
1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة إثيوبيا.
6 ـ يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد. 7 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر. 8 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة. 9 ـ يراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه. 10 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.