معلومات عن الفتوى: إخراج زكاة المال بصورة أخرى غير المال
رقم الفتوى:
2002
عنوان الفتوى:
إخراج زكاة المال بصورة أخرى غير المال
نص السؤال
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى بدلاً من المال، مثل الطعام والملابس أو أشياء أخرى، تشترى وتقدم لأرباب الزكاة؟ وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب؟ وما هي درجة القرابة؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يحسن إخراج زكاة المال من جنسه إلا أموال التجارة، فتقوم وتخرج زكاة قيمتها نقوداً. لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه. ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله ولو كانوا من القرابة. بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد. هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟.. الإفتاء تُجيب. ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا. مصدر الفتوى:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني:
أدخل بريد صديقك:
- هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟.. الإفتاء تُجيب
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟.. الإفتاء تُجيب
[1]
شاهد أيضًا: هل يجوز اخراج زكاة الفطر في بلد اخر هل يجوز إخراج زكاة المال دواء يبيّن أهل العلم إن إخراج زكاة المال على هيئة دواءٍ؛ إذ يدخل الإنسان المريض ضمن المصارف المعينة التي حددها الله، بل إن المريض أولى من غيره لفقره وعجزه، غير أن الأصل في الزكاة عن المال أن تُعطى مالاً فيُمكن أن يعطيها المزكي للمريض الفقير فيتصرف المريض بها بما يشاء من جلب أدويته. [2]
وقد أوضح أهل العلم أن هذا الجواز مرتبطٌ بالحاجة إليه، إذ ما ثبت أن ذلك أيسر للمريض كعدم وجود أحدٍ لرعايته وخدمته.
وبناءً على ذلك فيجب أن يكون الإنفاق على إفطار الصائمين الذي لا يُفرَّق فيه بين الفقراء والأغنياء إنما هو مِن وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات، لا من الزكاة، إلا إن اشترط صاحب المائدة أن لا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ في حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام في ذلك قائمًا مقام التمليك، كما نُقِل عن الإمام أبي يوسف من الحنفية وبعض فقهاء الزيدية. أما شنط رمضان التي يُتَحرّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها. أما إخراج الكفارة فجمهور الفقهاء يشترطون فيها التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجب مالي، فلا بد أن يأخذه الفقير معلوم القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: {مِن أَوسَطِ ما تُطعِمُون أَهلِيكم}[المائدة:89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك. فلا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.