س: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟ جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده. فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. طهارة مَني الرجل - عبد الله بن عبد العزيز العقيل - طريق الإسلام. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ. أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت.
طهارة مَني الرجل - عبد الله بن عبد العزيز العقيل - طريق الإسلام
احكـــام الطهــاره فـي الـصـلاة. س. ج. س 35: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟
جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. هل بول الطفل الرضيع طاهر - جريدة الساعة. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده. فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ. أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت.
هل بول الطفل الرضيع طاهر - جريدة الساعة
السؤال:
سائل يسأل عن مَني الآدمي: هل هو طاهر، أو نجس، سواء كان الإنسان قد استنجى بالماء، أو استجمر بأحجار طاهرة، مستكملا لشروط الاستجمار الشرعي، أو كان استجماره بأحجار غير طاهرة، أو لم يستكمل ما يلزم للاستجمار الشرعي. نرجوكم إيضاح الجواب في ذلك، وبسط كلام العلماء في ذلك. أثابكم الله. الإجابة:
الحمد لله وحده. المشهور من المذهب أن مَني الآدمي طاهر؛ لقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب فيصلي فيه (أخرجه مسلم) (1). وقال ابن عباس: امسحه عنك بإذخرة أو خرقة؛ فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق (رواه سعيد، ورواه الدارقطني مرفوعا وموقوفا) (2). ولو خرج المني بعد استجمار؛ لعموم ما سبق. قال في (الإنصاف) (3): سواء كان من احتلام، أو جماع، من رجل، أو امرأة، لا يجب فيه فرك ولا غَسل. أ. هـ، وإنما يستحب فرك يابسه، وغسل رطبه استحبابا. ومن جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في هذه المسألة: أما القول في طهارة المني فهو مذهب أحمد والشافعي، لكن الشافعية يشترطون كون خروجه بعد الاستنجاء بالماء، والحنابلة يقولون بطهارته ولو كان خروجه بعد الاستجمار بالحجر ونحوه، فإن لم يتقدمه استجمار شرعي ففي النفس منه شيء، ولم أر من صرح بحكمه والحالة هذه.
ذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وهو خلاف الأصح عند كلٍّ من الشافعية و الحنابلة إلى نجاسة رطوبة فرج المرأة الداخلي؛ لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، ولأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة. أما الخارج فهو طاهر بالاتفاق(5). واستدلوا على ذلك بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: « أَرَأَيْتَ إذا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ولم يُمْنِ؟ قال عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كما يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قال عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ من رسول الله ﷺ » رواه البخاري و مسلم، وزاد البخاري: فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك(6). وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: « يا رَسُولَ الله إذا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فلم يُنْزِلْ؟ قال يَغْسِلُ ما مَسَّ الْمَرْأَةَ منه ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي »(7). قال النووي رحمه الله: وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان…. وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج والقائل الآخر يحمله على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء(8).