وإضافة لما سبق فإن النظام قد حدد بعض الدعاوى والإجراءات التي يجب قيدها والترافع فيها من محامي في جميع الاحوال بلا استثناء، ومن ذلك ما قررته المادة (54) من اللائحة التنفيذية بنصها على: (في جميع الاحوال يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام)، وأيضاً ما قررته المادة (252/2) من اللائحة التنفيذية بنصها على: (يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من محامي)؛ علماً أن الدعوى الجماعية لا يقل عدد المدعين فيها عن عشرة كما نصت الفقرة (1/ج) من ذات المادة. وتأكيداً على ما سبق من أحكام فقد أوجب النظام كما بالمادة (76/و) من اللائحة التنفيذية أن يكون من بين البيانات الواجب تضمينها صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة في الدعاوى الواجب رفعها من محامي، ومثلها المادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية التي أوجبت أن يتضمن طلب الاستئناف رقم رخصة المحامي في الاعتراضات الواجب رفعها من محامي. واستثناء من تلك الأحكام المشار إليها أعلاه؛ فقد راعى النظام أوضاع الجهات الإدارية، والشخصيات الاعتبارية الخاصة، وذلك كما نصت المادة (55) من اللائحة التنفيذية على: (استثناء من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة).
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية Doc
كتبه إدارة الموقع وضمن 07/05/2020. نشر على حدث وتحليل. صدر نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه ثم صدرت اللائحة التنفيذية 13/ت/8159 في 1/11/1441ه ونشر النظام 24/8/1441ه ليكون النظام ساريا من تاريخ نشره ، ويعتبر النظام ولائحته إضافة جديدة ومميزة إلى الأنظمة العدلية في المملكة ؛ وذلك لكونه يقوم على أساس مراعاة خصوصية القضايا التجارية ، وما يحتاجه الانفتاح على التجارة العالمية وأنظمة الاستثمار الأجنبي من مرونة في مراعاة العرف التجاري الدولي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية doc. ولعل من القواعد التي تمت مراعاتها في هذا النظام ما يلزم التاجر من ضبط لما له وما عليه من حقوق والتزامات حيث يلاحظ أثر هذه القاعدة في الاعتداد تبليغ التاجر عن طريق العناوين المعتمدة ، واعتبار الاخطار للمدعى عليه شرطا لقبول الدعوى ، وإمكانية الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بين الطرفين ما لم تخالف النظام العام ، وتحديد مدة لا تسمع الدعوى التجارية بعدها. ولقد امتاز النظام أيضا بمراعاة العرف التجاري وذلك بإعطاء الدليل الالكتروني وكذلك المراسلات بين التجار مكانة أفضل في الاحتجاج ، والاعتداد بصور المستندات والترجمة مالم يعترض عليها عند تقديمها، وإمكانية الاستئناس بسماع رأي التجار في النزاع ، وكذلك سماع رأي الخبراء في المسائل الفنية المتعلقة بالاتفاقيات والقضايا الدولية.
وأوضحت المادة (6) قبل التعديل الذي جاء به المرسوم بقانون عليها، ضرورة توثيق عقد تأسيس الشركة، وأي تعديل يرد عليه أمام كاتب العدل، باللغة العربية فقط وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، في حين جاء المرسوم بقانون بإضافة عبارة "أو باللغة الإنجليزية" ليسمح بتوثيق عقد تأسيس الشركة وأي تعديل يرد عليه باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ويأتي هذا التعديل لمواكبة التطورات التشريعية التي انصبت على قانون التوثيق، بمنح هذه السلطة لموثقين خاصين؛ لتوثيق العقود المحررة باللغة الإنجليزية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر غير متطلب في شركات المحاصة التي لا تقيد بحسب الأصل في السجل التجاري، والتي تكون منشأة بين أفرادها فقط. وأشارت المادة (188) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، الأحكام الخاصة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجالس الإدارات للشركات المساهمة، وإدارتها التنفيذية، وضبط مكافآتهم، وذلك بنسبة 10% من الربح الصافي، بعد خصم الاحتياطات القانونية، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع؛ وذلك بهدف مواكبة آخر التطورات في حوكمة العمل التجاري، وأفضل الممارسات وكذلك تعزيز الشفافية دون أن تؤثر على التنافسية، وحماية مصالح الشركات التي تخشى من آثار الإفصاح عن مكآفات إدارتها التنفيذية.