اهـ مع التصرف. وإن تراضيتم جميعا على تأجير المنزل لبعض الورثة، وتوزيع الأجرة على الباقين، فلا بأس بذلك، ويستحق الأخ المذكور نصيبه من الأجرة، ولمزيد الفائدة عن أنواع قسمة الميراث راجع الفتوى رقم: 66593. وأما مطالبته إياكم بدفع إيجار منزله فلا يحق له ذلك، وإنما يحق له مطالبة من ينتفعون بالمنزل بنصيبه من أجرة المثل حيث لم تطب نفسه بانتفاعهم بنصيبه من المنزل. والله أعلم.
اعرف المزيد عن حكم السكن في بيت الورثة - صحيفة البوابة الالكترونية
استشارات قانونية وتأسيس شركات و توثيق عقود زواج عرفي ورسمي للمصريين والاجانب
ليس من حق بعض الورثة الاستئثار بالسكن في العقار الموروث دون إذن البقية - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الأحد 11 شوال 1439 هـ - 24-6-2018 م
التقييم:
رقم الفتوى: 377920
5678
0
47
السؤال
توفي الوالد منذ سنة، وترك أربعة منازل، وثلاثة ذكور، وثلاث إناث، وكلهم متزوجون، علمًا أن منزلين يسكن بهما أخوان، والمنزلان المتبقيان مؤجران سنويًّا، فهل يجوز للأخوين أخذ مال إيجار المنزلين؟ وكيف يتم تقسيم هذا المال؟ علمًا أن الوالدة تعيش مع أحد أبنائها؟
بارك الله فيكم. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فكل المنازل التي تركها الميت حقٌّ لكل الورثة دون استثناء، ولكل وارث حق مشاع في كل بيت منها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، وليس من حق بعض الورثة أن يستأثروا بإيجار العقار الموروث دون بقية الورثة، وليس لهم في ذلك الإيجار إلا نصيبهم الشرعي في الميراث، بل ليس من حقهم أن يستأثروا بالسكن في العقار الموروث الذي هم فيه دون إذن بقية الورثة، ولكل وارث الحق في مطالبتهم بأن يدفعوا له نصيبه من أجرة السكن الذي هم فيه؛ لأن ذلك السكن حق لكل الورثة.
سكن المرأة في بيت وحدها - إسلام ويب - مركز الفتوى
الحمد لله. أولا:
إذا مات المورّث: فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن
يعطِّل قسمة الميراث إلا برضى الورثة جميعا. فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد
منهم في حصته وجب أن يُعطى نصيبه ، فإن كان عقارا أخذ نصيبه منه ، سواء كان بالنقد
، أو بالبيع ، أو بالإيجار ، أو بغير ذلك. هل يستحق أحد الورثة أجرة سكن من الورثة في العقار الموروث. وينظر السؤال رقم: ( 97842) ، والسؤال رقم: ( 204306). وعلى هذا: فهذا البيت المكون من طابقين هو من جملة الميراث الذي يجب أن يقسم على
الورثة القسمة الشرعية بعد موت الأب. ثانيا:
إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن
كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار غير
مكره: فتنازله صحيح نافذ ، ولا يصح له أن يرجع فيطالب بحقه بعد ذلك. وينظر السؤال رقم: ( 218831). ولكن الظاهر من تصرف الأولاد مع أمهم في الصورة المسؤول عنها أنه ليس تنازلا عن
حقهم في العقار ، وإنما هو مسامحة في عدم المطالبة بالقسمة ، ومسامحة أيضا في سكنى
والدتهم وأختهم في البيت وأخذهم أجرة الطابق الثاني ينفقان منها على أنفسهما. وبناء على هذا ، فحقهم في العقار محفوظ لهم ، فمتى طالب أحدهم بحقه فله أخذه.
كيفية تقسيم منزل بين الورثة بدون بيعه - صحيفة البوابة
إذا سكن بعض الورثة في البيت الموروث فطالبهم بقية الورثة بأجرة نصيبهم من البيت فما الحكم؟ - YouTube
هل يستحق أحد الورثة أجرة سكن من الورثة في العقار الموروث
الوصايا والمواريث أحكام التركة الحقوق المتعلقة بالتركة
توفي والدي رحمه الله في شهر 7 عام2000م، وترك لنا ميراثًا، منه سكن خاص أسكن أنا في شقة منه، وأخي الأكبر كان ساكنًا فيه معنا ومع الوالد قبل موته وخرج سنة 90 لسكن مستقل له، وأخي الأصغر لم يسكن معنا أبدًا لكونه مستقلًا بمنزل، علمًا أن له شقة في هذا السكن الذي تركه الوالد لكنه لم يسكن فيه من تلقاء نفسه، ووالدتي تسكن معي في الدور الأرضي، وبعد وفاة الوالد جاء أخي الأصغر يطلب مني ومن أمه أجرة السكن، فهل يحق له ذلك ونحن نسكن في حصتنا من الميراث؟ وجزاكم الله خيرًا. إذا توفي الإنسان أصبح ماله الذي كان يملكه تركة عنه، فتخرج منه ديونه إن وجدت، وإن استغرقت المال كله، ثم وصاياه إن وجدت ولكن في حدود الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث فإذا أجازها الورثة وكانوا عاقلين بالغين نفذت كلها، وإلا نفذ منها الثلث فقط وبطل الباقي، وما بقي بعد الوصية والدين يوزع على الورثة بحسب حصصهم الإرثية. وعليه فإن البيت المستفتي عنه يعد إرثًا لجميع الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن وجدت بحسب ما تقدم، ولكل من الورثة أن يطالب بحقه فيه، وله أن يؤجر حصته في البيت إلى أحد الورثة أو باقيهم، واللجنة تحض الورثة على التفاهم فيما بينهم في هذه الأمور، وعدم التشدد فيها، محافظة منهم على الترابط الأسري، وبخاصة في حق والدتهم برًا بها.
تاريخ النشر: الخميس 27 ربيع الأول 1426 هـ - 5-5-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 61805
10285
0
245
السؤال
هل يجوز أن تسكن المرأة في بيت لوحدها حتى لا تدخل في مشاكل مع زوجات إخوانها وحتى لا تكون عبئا على غيرها مع توفر الأمن والأمان في المكان الذي تسكنه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للإنسان أن يسكن وحده للنهي الوارد في ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54823 ، ويتأكد ذلك إن كان الساكن امرأة لضعفها، ولما يخشى من طمع أهل الفساد فيها، وخاصة ونحن في هذا العصر الذي قل الدين فيه، وعمت فيه الفتن وكثر الفساد. وعليه، فنقول لهذه المرأة عليك بالصبر على مشاكل زوجات إخوانك وحاولي حل تلك المشاكل بالصفح تارة، وبتوسيط إخوانك بينك وبين زوجاتهم حتى ييسر الله تعالى لك الفرج والخلاص من تلك المحنة. والله أعلم.