السؤال: إذا مات الإنسان وعليه صيام وصلاة فمن يقضيهما عنه؟
الإجابة: إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: " من مات وعليه صيام صام عنه
وليه "، قال أهل العلم: وليه وارثه، فمثلاً إذا كان رجل قد أفطر
في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي
عليه ثم مات، فإن وليه يصوم عنه، سواء كان ابنه، أو أباه، أو أمه، أو
ابنته، المهم أن يكون من الورثة، وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج
أيضاً، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم
مسكيناً. وأما الصلاة فإنه إذا مات أحد وعليه صلاة فإنها لا تصلى عنه، لأن ذلك
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح قياس الصلاة على الصوم،
لأن الشارع فرق بينهما في مسائل كثيرة، فلما جاء الفرق بينهما في
مسائل كثيرة لم يمكن قياس أحدهما على الاۤخر، لكن إذا مات الإنسان
وعليه صلاة لم يقضها فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة والعفو عن تفريطه
وإهماله، والله الموفق. شرح حديث (من مات وعليه صيام) - موضوع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد التاسع عشر -
باب ما يكره وما يستحب. محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية
6
0
11, 397
- شرح حديث (من مات وعليه صيام) - موضوع
- شرح حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه
شرح حديث (من مات وعليه صيام) - موضوع
قلت: في هذا حجة لمن لم يحد السفر الذي يترخص فيه الإفطار بحد معلوم ولكن يراعي الاسم ويعتمد الظاهر واحسبه قول داود وأهل الظاهر. فأما الفقهاء فإنهم لا يرون الإفطار إلاّ في السفر الذي يجوز فيه القصر وهو عند أهل العراق ثلاثة أيام وعند أهل الحجاز ليلتان أو نحوهما وليس الحديث بالقوي وفي إسناده رجل ليس بالمشهور، ثم أن دحية لم يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في قصير السفر إنما قال إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم إنما رغبوا عن قبول الرخصة في الإفطار أصلا. وقد يحتمل أن يكون دحية إنما صار في ذلك إلى ظاهر اسم السفر، وقد خالفه غير واحد من الصحابة فكان ابن عمر وابن عباس لا يريان القصر والإفطار في أقل من أربعةُ برد وهما أفقه من دحية وأعلم بالسنة.. شرح حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومن باب صوم يوم الفطر والنحر: قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه قالا: حَدَّثنا سفيان عن الزهري، عَن أبي عبيدة قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم».
شرح حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه
انظر أيضا:
المبحث الثاني: قضاءُ الصِّيامِ عن الميِّتِ الذي أخَّرَه لغَيرِ عُذرٍ. المبحث الثالث: قضاءُ الصَّومِ عن الحيِّ.
جاء النهي في الشريعة الإسلامية عن النذر في معصية الله، وفيما يشق على الإنسان فعله، وفيما لا يملكه، ومن سماحة هذه الشريعة إسقاط وجوب الوفاء بنذر إنسان داهمه الموت قبل التمكن من الوفاء بنذره، لكن إن تمكن ولم يفعل قضاه عنه أولياؤه أو غيرهم فيما تصلح فيه النيابة. النذر فيما لا يراد به وجه الله
شرح حديث: (مر رسول الله برجل يقود رجلاً في قرن فتناوله فقطعه قال: إنه نذر... )
قال المصنف رحمه الله تعالى: [النذر فيما لا يراد به وجه الله. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد عن ابن جريج حدثني سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل يقود رجلاً في قرن، فتناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعه، قال: إنه نذر)]. أورد النسائي: النذر فيما لا يراد به وجه الله. أي: النذر في شيء لا يصلح، وفي أمر غير سائغ، ولا يراد به قربة إلى الله عز وجل، فمقصود النسائي بالترجمة أنه لا ينفذ، ولا يوفى به.