والإقرار له أربعة أركان مقر ومقر له ومقر به والصيغة، فالمقر به هو محل الإقرار من حق الله أو للعبد أو مشترك بينهما، والصفة هي اللفظ الذي يدل به ويقوم مقام الإقرار لفظاً بالإشارة والكتابة والسكوت وغيرها، وحتى يكون الإقرار صحيحاً لا بد من توافر شروطه كالعقل والبلوغ والطواعية، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً، كذلك عدم التهمة فالإقرار يعتبر شهادة على النفس، والشهادة ترد بالتهمة.
- هل يحكم القاضي دون دليل المقررات
- هل يحكم القاضي دون دليل افضل المواقع
- هل يحكم القاضي دون دليل خدمات الاعمال
- هل يحكم القاضي دون دليل
هل يحكم القاضي دون دليل المقررات
1) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك: الأصل أن الإنسان ذمته بريئة غير مشغولة بحق لآخر ، ويتم شغلها بالمعاملات التي يجريها والأصل فيه براءة الذمة. وكل شخص يدعي خلاف الأصل عليه إثباته، ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعضد بآخر أو يمين المدعي ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل(8). 2) الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شك معقول: هذه القاعدة مجالها القانون الجنائي ، حيث أن الشك يفسر لمصلحة المتهم وليس المعاملات ، وعموما فان هذه المادة تقابل قاعدة الأصل في المعاملات براءة الذمة والتي سبق شرحها. جريدة الرياض | إنكار المتهم ليس عليه دليل!!. 3) الأصل في الأحوال البالغ السلامة ، وحرية التصرف والبينة على من يدعي أي عارض على أهليته ، أو قيام أي ولاية عليه: وهذا يعني أن جميع تصرفات البالغ ومعاملاته صحيحة وسليمة لأن الأصل فيه السلامة ومن يدعي عارض على أهليته وحرية تصرفه إثبات ذلك ، أي عليه أثبات أن هناك مانع من موانع الأهلية على المذكور من حجر أو جنون وسفه أو غيره من موانع الأهلية المعروفة. 4) الأصل صحة الأحوال الظاهرة ، والبينة على من يدعي خلاف ذلك: وهذه القاعدة تتفرع منها قاعدة البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل.
هل يحكم القاضي دون دليل افضل المواقع
وهذه القاعدة تعني أنه لا يبنى على السكوت معنى ويؤخذ به ، ولكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان وتصديق وقبول لما ذكر. 8) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه: معناها ، أنه لا يجوز لشخص أن يسعى إلى نفي ونقض ما قام به بنفسه ، إي أن إي سعي من جانبه إلى تقديم حجة لنفي ما تم على يديه مردود عليه ولا يؤخذ به. هل يحكم القاضي دون دليل. 9) العرف القولي أو العملي حجة إذا اضطرد و غلب: والعرف القولي هو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معني مخصوص متى ما نطق فهم المقصود به بمجرد نطقه وهو العرف المخصص. أما العرف العملي فهو تعود أهل ناحية إلى شيء معين من عدة خيارات بحيث إذا طلب من إي فرد منهم قام بفعله بعينه دون الخيارات الثانية ، مثل تعود أهل ناحية على أكل خبز القمح فإذا طلب من أي فرد بشراء خبز فعليه شراء خبز القمح استنادا على هذا العرف. ويتفرع من هذه القاعدة قاعدة الحقيقة تترك بدلالة العادة والعادة تعتبر إذا اطردت أو غلبت بحيث تعارف عليها الناس باضطرادها وغلبتها. وفيما يلي قواعد لم ترد في قانون الإثبات ولكنها وردت في شرح مجلة الأحكام العدلية ومؤلف الأشباه والنظائر للسيوطي ، وهي:
10) العادة محكمة: بمعنى أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي ويتفرع من هذه القاعدة عدة قواعد تجعل استعمال الناس عادة حجة يجب العمل بها مثل: الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
هل يحكم القاضي دون دليل خدمات الاعمال
في حالة خصومة القاضي أو زوجته مع أحد الخصوم بشرط أن تكون الخصومة قائمة بسبب رفع دعوى فعلية أما هيئة القضاة. إن كان أحد الخصوم أجير لدى القاضي في وقتٍ ما. في حالة إن كان أحد الخصوم كان موكل للقاضي في وقت ما والتوكيل يقصد به الجلوس على مائدته ثلاث مرات متتالية. عندما يكون القاضي يسكن مع أحد الخصوم في بيت واحد. حالة تلقي القاضي هدية ما من قِبل أحد الخصوم. هل يحكم القاضي دون دليل افضل المواقع. وجود علاقة ما بين القاضي وأحد الخصوم حتى إن كانت تلك العلاقة محبة أو عداوة. إن كان لمطلقة القاضي الذي له منها أبناء أو لأقارب القاضي إلى الدرجة الرابعة خصومة قضائية مع أحد خصوم الدعوى. هناك العديد من الأحكام التي تترتب على الأدلة الموجودة المتوافقة مع أقوال المتهم حتى يتمكن القاضي بالحكم في الدعوى بشكل عادل وحاسم.
هل يحكم القاضي دون دليل
أما إذا حكَم القاضي – فبانَ له خطَؤه في حكمه – فإنه يَلزمه نقضُ حُكمه، ولا يَجوز للمحكوم عليه في هذه الحالة أن يطعنَ في القاضي؛ لأنه لَم يتعمَّد الحكم بخلاف الحقِّ، وإنما وقَع منه ذلك على سبيل الخطأ، وهو غير معصوم منه. ولكن لو فُرِض أنَّ القاضي حكَم بالجَوْر والظلم عمدًا وعُدوانًا، فإنه حينئذٍ يجب فَسْخُ هذا الحكم، ويَضمن القاضي ما ترتَّب على قضائه بالجَوْر عدوانًا وظلمًا، متى ثبَت عليه ذلك بالإقرار أو البيِّنة، ويُعزَّر ويُعزَل عن القضاء. المرجع:
(الضمانات القضائية المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلية الجديدة)؛ للدكتور ناصر الجوفان.
أما الإقرار في النسب فلا بد من توافر شروطه حتى يعتبر قيام النسب صحيحاً، وهي أن يكون المقر به مجهول النسب وأن يكون محتمل الثبوت وأن لا يكذب الظاهر وأن يصدق المقر في إقراره وألا يكون فيه حمل النسب على الغير إلا بالضوابط الشرعية. ونخلص إلى أن الإقرار هو اخبار شخص بواقعة تثبت مسؤولية مدعى بها عليه ويكون صراحة، ودلالة باللفظ والكتابة ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس ويشترط لصحة الإقرار أن يكون صادراً من إرادة حرة غير معيبة بأحد عيوب الإرادة كالإكراه المعنوي والمادي وألا يكذبه ظاهر الحال ويكون الإقرار حجة قاطعة على المقر إلا إذا اختلت بعض شروط صحته أو كان الإقرار في غير مجلس القضاء فتتبع في إثباته القواعد العامة في البينة.