وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1423هـ ، القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن ، المؤرخ في 28/4/1432ه
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700/م ب) بتاريخ 5/2/1426هـ ، ورقم (6986/م ب) بتاريخ 26/9/1431هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب) بتاريخ 9/2/1426هـ المتضمن الموافقة على مرئيات كل من وزير العدل ووزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات ، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا ، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.
- نظام المطبوعات والنشر صور
- نظام المطبوعات والنشر في المملكة
- نظام المطبوعات والنشر في لبنان
نظام المطبوعات والنشر صور
29-04-2011, 11:38 PM
المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
وعضو مجلس الإدارة
الرتبة:
الصورة الرمزية
البيانات
التسجيل:
Nov 2010
العضوية:
1
المشاركات:
2, 206 [ +]
بمعدل:
0. 53 يوميا
اخر زياره:
05-02-2022 [ +]
معدل التقييم:
نقاط التقييم:
1332
الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
المنتدى:
مجلس الإعلام
النظام الجديد للمطبوعات والنشر
الرياض-واس:
صدر اليوم أمر ملكي يقضي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر. فيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/93
التاريخ: 25/5/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 23/2/1426هـ. وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ.
نظام المطبوعات والنشر في المملكة
ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكَّلتَيْن بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يُعتَدّ بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت. رابعاً: لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما. خامساً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز
نظام المطبوعات والنشر في لبنان
بدوره قال المحامي جعفر جمل الليل: لا يمكن المساس بالذات الإنسانية وخصوصية أي شخص أيًّا كان، ولكن قد يتغير كل ذلك في حال الموافقة من قبل الشخص على إمكانية تجسيد شخصيته أو تقليده، ولكن لا يكون هذا التجسيد أو التقليد مخالفًا للآداب والذوق العام. وأضاف: نظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يختص بالإعلاميين والممثلين حذّر بأنه يجب على كل من يمارس نشاطًا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي؛ ومن أهمها احترام الذات الإنسانية وعدم المساس بها.
(2) – تعدل المادة (السادسة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي:
" للوزارة – عند الاقتضاء – سحب أي مطبوعة دون تعويض ، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام". (3) - تعدل المادة (السابعة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي:
" 1- تشكل لجنة ابتدائية – أو أكثر – برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية ، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه. 2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة ، أو ما يحال إليها من الوزير. 3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله. ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ". (4)- تعدل المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي:
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال ، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة. 2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية ، أو عنهما معاً.