السبت 24/أبريل/2021 - 07:26 م
زكاة الفطر
تصدر على من تجب زكاة الفطر وكيفية حسابها محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث يرغب الكثير من المسلمين حول العالم في معرفة مقدار زكاة الفطر هذا العام حيث تؤدى في أواخر شهر رمضان الكريم، حيث شرعت زكاة الفطر من أجل جبر الخلل الواقع في الصوم، كما يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة، قد يقع الصائم في شهر رمضان ببعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، وخلافه، كما شرعت أيضا من أجل تعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتى لايبقى أحد يوم العيد محتاجًا إلى القوت والطعام، وفقا لما أكدته السنة النبوية. على من تجب زكاة الفطر وكيفية حسابها زكاة الفطر فرض كما أوضحت كتب الفقه والسنة النبوية، وفقا لما أوضحته السنة النبوية، فإنها تجب زكاة الفطر على الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، حيث جاء في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين، فتجب على الرجل فطرة نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته ولو كانت موسرة، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه.
زكاه الفطر علي من تجب زكاه المال
تجب زكاةُ الفِطرِ على كلِّ مسلمٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ. الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كلِّ حرٍّ أو عبْدٍ، ذكَرٍ أو أنثى من المُسلمينَ)) [2034] - رواه البخاري (1504)، ومسلم (984). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشدٍ [2035])) قال ابنُ رُشْدٍ: (أجْمعوا على أنَّ المُسلمينَ مُخاطَبون بها، ذُكرانًا كانوا أو إناثًا، صِغارًا أو كِبارًا، عبيدًا أو أحرارًا؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ المتقدِّمِ، إلَّا ما شذَّ فيه اللَّيثُ، فقال: ليس على أهلِ العَمودِ زكاةُ الفِطر، وإنَّما هي على أهلِ القرى، ولا حُجَّةَ له، وما شذَّ أيضًا مِن قَولِ مَن لم يوجِبْها على اليَتيمِ). ((بداية المجتهد)) (1/279). وقال ابنُ رُشْدٍ أيضًا: (اتَّفقوا على أنَّها تَجِبُ على المرءِ في نفْسِه، وأنَّها زكاةُ بَدَنٍ لا زكاةُ مالٍ، وأنَّها تَجِبُ في وَلَدِه الصِّغار عليه إذا لم يكُنْ لهم مالٌ، وكذلك في عَبيدِه إذا لم يكن لهم مالٌ) ((بداية المجتهد)) (1/279).
زكاه الفطر علي من تجب صلاه الجمعه
الحمد لله. ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن زكاة
الفطر تجب على المسلم ولو لم يصم رمضان ، ولم يخالف في ذلك غير سعيد بن المسيب
والحسن البصري: فقد قالا: إن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام ، والصحيح هو قول
الجمهور، وذلك للأدلة الآتية:
1- عموم الحديث الذي هو أصلٌ في فرض زكاة الفطر. فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( فَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ
وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا
أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ) رواه البخاري
(1503) ومسلم (984). فقوله: "والصغير " يشمل الصغير الذي لا يستطيع الصيام. 2- الغالب في تشريع الصدقات والزكوات هو النظر إلى مصلحة المسكين
والفقير ، وتحقيق التكافل الاجتماعي العام ، وأظهر ما يكون ذلك في زكاة الفطر ، حيث
وجبت على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ، ولم يشترط الشارع في وجوبها
نصابا ولا حولا ، ولذلك فإن وجوبها على من أفطر في رمضان لعذر أو لغير عذر يأتي ضمن
السياق المقصود من تشريع هذه الزكاة.
وأما الزكاة التي تجب في آخر رمضان فهي زكاة الفطر وقد أجمع العلماء على وجوبها ، إلا من شذ. انظر: "طرح التثريب" (4/46). وهي دون زكاة المال في الوجوب والمنزلة ، فزكاة الفطر ليست ركنا من أركان الإسلام ، ولا يكفر منكرها. وزكاة الفطر قد ورد ذكرها في أحاديث كثيرة ، منها: [روى البخاري (1503) ومسلم (984)] « عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ». و [روى أبو داود (1609)] « عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ». [حسنه الألباني في صحيح أبي داود].