المنطقة
المنطقة الشرقية, الهفوف, الطرف
ضاحية هجر
تفاصيل العقار
السعر
470, 000 ريال
التصنيف أرض
المساحة 825. 00
حدود وأطوال العقار: الطول و العرض بالمتر
واجهة العقار: تحديد واجهة العقار
نوع المبنى: سكني
عرض الشارع: 15
الوصف
للبيع ارض ضاحية هجر الحي الخامس 78 ج
عرض المزيد
أماكن قريبة
معلومات الإعلان
معرف العقار 200727093
آخر تحديث 1 ايام
إعلانات ذات صلة
ارض للبيع الحي الثاني أ (( ضاحية هجر))
أرض للبيع
الهفوف
، مدينة الجفر
11 ايام
220, 000 ريال
، البندرية
5 ايام
350, 000 ريال
للبيع ارض في البندرية على ٣ شوارع
1 ايام
1, 052, 700 ريال
ضاحية هجر الحي الخامس لأصحاب الأعمال الخليجيين
#1
للبيع ارض بضاحية هجر
الحي الخامس دال
رقم 34
مساحة 920متر *مضافة*
واجهة 28 متر
شارع 40 شرق
السوم 450 الف رقم المعلن 0484971 للتواصل 0506255981
ضاحية هجر الحي الخامس الحلقة
#1
للبيع ارض بضاحية هجر
الحي الخامس/ب
رقم الأرض 390
مساحة 1124م
ركنية
شارع 20*15 شارع
السعر 600 الف رقم 0484971 للتواصل 0506255981
أرض للبيع للبيع في ضاحية هجر العاشر
للبيع في ضاحية هجر ✋
*للبيع ارض في حي العاشر*
*رقم الارض:* 784
*مساحة القطعة:* 720 متر مضافة
*شارع:* 15 متر شرقي
*السعر:* 280 الف ريال
للتواصل 0545333533
أرض للبيع للبيع أراضي في ضاحية هجر
ضاحية هجر
الحي الاول
رقم 489 / ب
شارع 15
مساحة 625 م
الحد440 ألف
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الحي الثاني
رقم 14 / ج
شارع 30
مساحة 866 م
السعر على السوم
الحي الثالث
مفروزة صكين
رقم 388 -1 / ب
رقم 388 -2 / ب
مساحة كل ارض 375م
الأبعاد 30 * 12. 5...
مطلوب مطلوب ارض في ضاحية هجر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مطلوب ارض في ضاحية هجر
مساحة ٨٠٠ وفوق بسعر ٣٠٠ كدر
او شارع تجاري
للتواصل ٠٥٤٧٤٧٧٧٤٠................
مطلوب مزرعه جاهزه بصك إلكتروني بسعر ٦٠٠ الف ريال
للتواصل ٠٥٤٧٤٧٧٧٤٠
أرض للبيع للبيع ارض في ضاحية هجر الحي السادس
أرض للبيع في الضاحية الحي السادس 50 أ
إعلان 3804 - 08/06/2021
المساحة 1, 063 م
شارع 50* 8م شرقية جنوبية
على السوم
العرض مباشر
ملاحظة: الارض مضافة.
ـ يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد، وإن كان من غيره؛ وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد، وإن كان من غيرها. هذا، ولا فرق في حجب الولد كلاً من الزوجين عن نصيبه الأعلى بين الولد المباشر وبين ولد الولد مهما نزل. أما غير الولد من الورثة فلا يحجب كلا الزوجين عن نصيبه الأعلى فضلاً عن الأدنى، بل يرث كل منهما مع كل وارثٍ غيرهما بنسب أو سبب كما بيَّناه فيما سبق، بل قد يذهب الزوج بجميع الميراث ويقدم على الإمام(ع) كما سيأتي. ميراث المطلقة - الإسلام سؤال وجواب. ـ إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلاَّ الإمام(ع) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلاّ الإمام(ع) فلزوجته الربع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام(ع) على الأقرب. ـ إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثُّمن بالسوية مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له. ـ يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الزواج المؤقت، وكذا يشترط قيام العلاقة الزوجية على العقد الصحيح، فلو انكشف بطلان الزواج لخلل في أركانه أو شروطه، كأن انكشف أنها كانت متزوجة من أخيها من الرضاع، أو أنه متزوج من ذات بعل، لغى توارثهما بعد انكشاف البطلان ووجب على آخذ المال إرجاعه إلى الورثة؛ فيما لا يشترط فيه الدخول، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوج المريضُ ولم يدخل بزوجته، ولم يبرأ من مرضه حتى مات، حكم ببطلان الزواج، ولم يكن بينهما توارث، ولم يثبت لها مهر؛ وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح.
حالات ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها.. تعرف عليها - اليوم السابع
وأما التفصيل في أملاكه وأملاك أخيه والنظر في ذلك فهذا يرجع إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه، فلها الحق فيما خلفه زوجها، أما أموال أخي زوجها فليس لها الحق في ذلك. نعم. المقدم: إذا خلط المالين جميعًا سماحة الشيخ؟
الشيخ: تنظر المحكمة حتى يميز مال زوجها من مال أخيه، فلها الإرث في مال زوجها دون مال أخيه. نعم. المقدم: في مال زوجها وأرباحه -مثلاً-؟
الشيخ: هذا إلى المحكمة تنظر في هذا. نعم. ورث الزوج من زوجته. المقدم: بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة
ميراث المطلقة - الإسلام سؤال وجواب
وقوله تعالى: (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1. حالات ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها.. تعرف عليها - اليوم السابع. فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ،
وقال: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1. يعني به الرجعة. أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقاً بائناً مثل الطلقة الثالثة
، أو أعطت الزوج عوضاً ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق ، فإنها لا ترث
ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقاً بائناً مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته
متهماً حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإنها
إن تزوجت فلا إرث لها" انتهى.
أحكام الإرث عند الشيعة الإمامية
ويختم الدكتور حديثه بقوله: أنصح الرجل بفتح باب الحوار بينه وبين زوجته على النحو الذي يجعلها تفضفض ما يعتمل في داخلها من مشاعر سلبية بعيدا عن اللجوء للطلاق كخيار وعليه أن يبث روح الوعي لدى زوجته والتشديد على سمو العلاقة الزوجية التي يجب الحرص على الترفع عن المهاترات. وفيما يتعلق بالزوجة فعليها احتواء المشكلات التي تواجهها بحيث تتحلى بالحكمة والصبر حتى في المواقف المعقدة من أجل الحفاظ على البيت الذي يشكل مملكتها وهي الوحيدة التي تستطيع أن تدير هذه المملكة وإذا كان لابد من الطلاق فعليها إلا تلجأ إليه إلا مكرهة وكخيار أخير بعدما تسد جميع السبل في وجهها لأن هذا الخيار لا رجعة فيه. أما الأستاذة صباح الزهار أخصائية علاج نفسي فتقول:المرأة التي تطلب الطلاق مهما كانت من امرأة جميلة أو امرأة عادية فعندما تقول لزوجها طلقني ويكون الزوج في حالة من الضغوط النفسية والمعاناة فإنه قد يطلقها فتنزل الكلمة عليها كالصاعقة.
ميراث الزوج والزوجة
تاريخ النشر: الثلاثاء 1 ذو القعدة 1427 هـ - 21-11-2006 م
التقييم:
رقم الفتوى: 79010
20939
0
217
السؤال
العنوان: ميراث الزوج من الزوجة. إذا توفيت الزوجة ولها أموال خاصة بها وليس لها أولاد بل لديها أم وأخوات وأخ - فكيف تكون نسبة ميراث الزوج في هذا الحال؟
وجزاكم الله ألف خير.
فان الزوجة تراث من الزوج المتوفي سواء لها ابناء او ليس لها ابناء كما شرح الله في هذه الاية الكريمة﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12], اي ان الزوجة لها من زوجها حق و ميراث بعد وفاته تقدر بالثمن اذاكان لها ابناء, من اموال وعقارات او اي شي اخر, حيث يجب حساب الميراث كله, ثم تاخد الزوجة الثمن إن كان لزوجها فرع وارث اي لها ابناء منه, فهو ميراثها هي فقط, اما الابناء علي حسب النوع, حيث ان ميراث البنت مختلف عن الولد.