قال الحافظ ابن حجر -رحمهُ اللهُ- في "الفتح":
(قوله: ( باب ما يجوز مِن ذِكر الناس) أي: بأوصافهم ( نحو قَولِهم: الطَّويل والقصير، وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "ما يقولُ ذو اليَدَين"، وما لا يُراد به شَين الرَّجل) هذه الترجمةُ معقودة لبيان حُكم الألقاب وما لا يُعجبُ الرَّجلَ أن يوصَفَ به مِما هو فيه. وحاصلُه: أن اللقبَ إن كان مِمَّا يُعجب الملقَّب، ولا إطراءَ فيه -مما يدخل في نَهي الشَّرع-؛ فهو جائزٌ أو مُستحب، وإن كان مِما لا يُعجبُه؛ فهو حرامٌ أو مَكروه؛ إلا إن تعيَّن طريقًا إلى التَّعريف به؛ حيث يشتهر به ولا يتميَّز عن غيره إلا بِذِكره، ومِن ثَم أكثر الرُّواةُ مِن ذِكر الأعمش والأعرج ()ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم). طويلب لغة 28-12-2011, 10:02 AM وحاصلُه: أن اللقبَ إن كان مِمَّا يُعجب الملقَّب، ولا إطراءَ فيه -مما يدخل في نَهي الشَّرع-؛ فهو جائزٌ أو مُستحب، وإن كان مِما لا يُعجبُه؛ فهو حرامٌ أو مَكروه؛ إلا إن تعيَّن طريقًا إلى التَّعريف به؛ حيث يشتهر به ولا يتميَّز عن غيره إلا بِذِكره، ومِن ثَم أكثر الرُّواةُ مِن ذِكر الأعمش والأعرج ()ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم). المواضع التي تجوز فيها الغيبة .. للإمام النووي رحمه الله - عالم حواء. هكذا يربى طلاب العلم على عدم إخضاع النصوص لتوافق هوى قائلها
ابن حجر رحمة الله عليه يبرى ذمته أن يقدح في الناس بسبب فهم حديث على وجهٍ لم يُرده الشارع بخلاف بعض الجهلة اليوم يستدلون بمثل هذه الأحاديث على باطلهم
Powered by vBulletin® Version 3.
- المواضع التي تجوز فيها الغيبة .. للإمام النووي رحمه الله - عالم حواء
- ورثة - ويكيبيديا
المواضع التي تجوز فيها الغيبة .. للإمام النووي رحمه الله - عالم حواء
ومنها: إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ، ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة (1) ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة ، فليتفطن لذلك. ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما أن لا يكون صالحا لها ، وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ، ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ، ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. (2)
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته
كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا. السادس: التعر يف
فإن كان الإنسان معروفا بلقب - كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم - ؟ جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك ، كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء ، وأكثرها مجمع عليها ، دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة \" اهـ.
🔹ومن طلب الإعانة في إزالة منكر؛ يعني أن يسأل يأتي إلى الهيئات، أو من بيده الحل والعقد، والأمر والنهي، فيقول: عندنا أُناس فجرة الآن أزعجونا بالخمر والأغاني أو أو أو، فيصفهم بهذا الوصف، لما؟ يريد إزالة هذا المنكر الذي أعلنوه، فهذا يطلب الإعانة في إزالة المنكر، وليس هو بغيبةٍ، وإن كان ظاهره غيبة فلا يدخلُ في الغيبة المذمومة. 💻المصدر مع الملف الصوتي من موقع ميراث الأنبياء:.
• ابن الابن. • الاب. • الجد. • الاخ. • ابن الاخ. • العم. • ابن العم من ابيه. • الزوج. • المعتق ذو الولاء.
ورثة - ويكيبيديا
أنواع الورثة:
- موضوعه: التركات، وهي ما يتركه الميت من الأموال والأشياء. - ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة. - الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.. الحقوق المتعلقة بالتركة: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي: 1- تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه. 2- ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه. 3- ثم الديون المطلقة، سواء كانت للهِ تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما. 4- ثم الوصية. الوارثون من الرجال عشرة. 5- ثم الإرث، فيوزع ما بقي على الورثة بحسب إرثهم، وهو المقصود هنا.. أركان الإرث: أركان الإرث ثلاثة: 1- المورِّث، وهو الميت. 2- الوارث، وهو الحي بعد موت المورِّث. 3- الحق الموروث، وهو التركة.. أسباب الإرث: أسباب الإرث ثلاثة: 1- النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد. 2- النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم. 3- الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض.. شروط الإرث: يشترط للإرث من الميت ثلاثة شروط: 1- التحقق من موت الميت.