إعلان من هيئة السوق المالية بشأن تأجيل طرح أسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية للاكتتاب العام
إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 19/03/1437هـ الموافق 30/12/2015م المتضمن الموافقة على طرح (27, 612, 000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ("الشركة"). تود الهيئة أن توضح أنها تلقت كتاب من الشركة يتضمن طلب تأجيل موعد طرح أسهمها للاكتتاب العام إلى موعد آخر، يتم تحديده خلال ستة أسابيع من تاريخ هذا الإعلان. وقد صدر قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طلب الشركة تأجيل موعد طرح (30%) من أسهمها للاكتتاب العام على أن يتم الانتهاء من الطرح قبل تاريخ 22/06/1437هـ الموافق 31/03/2016م. سهم شركة الشرق الاوسط للرعاية الصحية ممارس. وفي حال عدم الانتهاء من الطرح قبل هذا التاريخ، تعد موافقة الهيئة على نشرة إصدار الشركة وطرح (30%) من أسهم الشركة للاكتتاب العام لاغية.
سهم شركة الشرق الاوسط للرعاية الصحية في
يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
العدد الإجمالي 304
اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص بمحافظة القنفذة بمبلغ (10000) ريال. وأقرت اللجنة معاقبة الطبيب لمخالفته المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية حيث تجاهل أخذ التاريخ المرضي لأحد الحالات التي باشر الكشف عليها ولم يقم بمراجعة الملف الطبي وقام بصرف علاج دون التثبت حيث أدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية وهذا يعد مخالفة للنظام وهو خطأ في العلاج ونقص في المتابعة. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة أخصائية مختبر في مستوصف خاص بمبلغ (20) ألف ريال استناداً للمادة (30) من نظام مزاولة المهن الصحية وذلك لمخالفتها المادة (26) من ذات النظام وذلك بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من الأخصائية والمتمثل في وجود قصور في الدور الاشرافي من قبلها وعدم قيامها بمعالجته. السعودية: 7 آلاف ريال الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بهاتين المهنتين. واعتمدت الوزارة كذلك قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في منطقة مكة المكرمة بمعاقبة صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالعاصمة المقدسة بمبلغ (5000) ريال وذلك لمزاولته المهنة دون وجود ترخيص.
نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بشأن معاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة، حيث تم فرض غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفته المادة الثالثة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية دون اغلاقها وترك العامل بمفرده. فيما قررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ خمسة عشر ألف ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية دون مؤهل الذي يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه "يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة". وأكدت وزارة الصحة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك الاغلاق التحفظي، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كامل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
نظام مزاولة المهن الصحية اللائحة التنفيذية
- تحيل الإدارة المختصة بوزارة الصحة ملف القضية لفرع هيئة التحقيق خلال 24 ساعة. - عند حاجة التحقيق لندب أحد مسؤولي وزارة الصحة يصدر محقق القضية أمرا بذلك. - في حال المعوقات أو الصعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية يتم التواصل بين رئيسي دائرة التحقيق والادعاء العام ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مباشرة، أو عقد اجتماع بينهما، أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة لذلك.
نظام مزاولة المهن الصحية الجديد
وفيما يلي نص اللائحة:
صحيفة تواصل الالكترونية