للتواصل مع مركز الدعوة الإسلامية:
المـركـز الرئـيسي: فيضـــان مـدينــة، بـجوار شـركـة الاتصالات الباكستانية،
طريق الجامعات الرئيسي، بـاب المدينة كراتشي، باكستان. (+92)-21-349-213-88-(93)
رقـــم الـــــهـاتــف:
(+92)-21-111-252-692
الــرقـــم الـمــوحـد:
البريد الإلكتروني:
البريد الإلكتروني:
والله أعلم.
فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ " أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه
ويبغضه ويتمنى أن لم يكن.
" وَذَلِكَ" أي الإنكار بالقلب " أَضْعَفُ الإِيْمَانِ "
أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر. من فوائد هذا الحديث:
1-أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره،
ولا يحتاج أن نقول: لابد أن يكون عنده وظيفة، فإذا قال أحد: من الذي أمرك أو ولاك؟
يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقوله " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ ". 2. أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن يتيقن أنه منكر. والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل،لأن الشيء قد يكون منكراً
في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل. مثال ذلك: الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكراً
في حق رجل بعينه:كأن يكون مريضاً يحل له الفطر، أو يكون مسافراً يحل له الفطر. 3. أنه لابد أن يكون المنكر منكراً لدى الجميع، فإن كان من الأمور الخلافية
فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً لا قيمة له، فإنه
ينكر على الفاعل، وقد قيل:
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النظر
فلو رأيت رجلاً أكل لحم إبل وقام يصلي، فلا تنكر عليه، لأن المسألة خلافية،
فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يرى هذا،لكن لا بأس أن
تبحث معه وتبين له الحق.
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول: افعلوا
،أو ينهاهم ويقول لهم: لا تفعلوا. ففيه نوع إمرة. والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره
ونهيه، والله الموفق. الحمد لله رب العالمين
( 1) اخرجه مسلم-
كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، ( 49)، ( 78)
( 2) أخرجه مسلم – كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، ( 1337)،( 412). ( 3) سبق تخريجه صفحة ( 162)
( 4) انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ص
( 573) ط دار الثريا. مدونة فذكر
اللهُم إِرحَم مَوتانا مِن المُسلِمين وَإجمَعنا
بهِم فيِ جَنّات النَعيمْ. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
لاتحرمنا التعليق
تحفة الأحوذي " ( 6 / 500). ثانياً:
وأما ما الذي تنكره: فإنه كل منكر جاء الشرع ببيان قبحه وسوء عاقبة فاعله ، كالزنا والربا والنظر المحرم والسماع المحرم وحلق اللحية وإسبال الثوب وقطيعة الرحم والإحداث في الدين وما شابه ذلك. ولا يشترط أن تكون والياً حتى تغير باليد ، ولا أن تكون عالماً حتى تغير باللسان ، بل يكفي أن تكون قادراً على التغيير ولا يترتب على التغيير مفسدة أو منكر أعظم من الذي أنكرته ، ويكفي أن تكون عالماً أن هذا منكر في الشرع فتنكره بلسانك. وأما التغيير بالقلب فهو أن تبغض هذا المنكر بقلبك وتفارق المكان الذي فيه. ثالثاً:
وأما ما سألت عنه من أنك ترى بعض المنكرات فتسأل هل أنكر على أصحابها أم أبلِّغ السلطات ؟
فالجواب: أن هذا بحسب المنكر وفاعله ، فإذا رأيت منكراً من فاعلٍ لا يمكنك إمهاله حتى تبلغ عنه فالواجب أن تنكر عليه تداركاً للوقت خشية ذهاب صاحبه. وإن كان المنكَر كبيراً وعظيماً ولا يمكنك إنكاره وتغييره وحدك: فعليك أن تبلغ السلطات. والمقصود: هو أن يزول المنكر سواء بيدك أو بيد غيرك ، فإن لم تستطع فبلسانك ولا يهمك أن يسمعوا منك أو يعرضوا عنك ، فإنما عليك البلاغ ، وقد يقذف الله في قلب أحدهم الهداية بكلمة منك ، وقد يزين لك الشيطان ترك الإنكار عليهم بحجة أنهم لن يستمعوا إليك فاحذر من هذا.
5
- أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله: ( فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ( وهذه
قاعدة عامة في الشريعة، قال الله تعالى:
﴿ فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ ( التغابن: 16) وقال
عزّ وجل: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ ( البقرة ( 286 وقال
النبي ﷺ " مَا نَهَيتُكُم عَنهُ فَاجتَنِبوهُ، وَمَا أَمَرتُكُم بِهِ فَأتوا
مِنهُ مَا استَطَعتُم " (2) وهذا
داخل في الإطار العام أن الدين يسر. 6
- أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة
المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. قال قائل: هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول: أنا كاره
بقلبي؟
فالجواب:
لا، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون
معذوراً. 7
- أن للقلب عملاً، لقوله: " فَإن لَم يَستَطِع فَبِقَلبِهِ "
عطفاً على قوله:
" فَليُغَيرْهُ بيَدِهِ " وهو كذلك. فالقلب
له قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون، تعتبر الصلاة من اهم اركان الدين الاسلامي و التي تعتبر اول الاعمال التي يحاسب عليها المرء يوم القيامة، و هي عمود الدين، و تعرف الصلاة على انها مجموعة من الاقوال و الافعال التي تبدأ بالتكبير و تنتهي بالتسليم، و بينهما مجموعة من الاركان. إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون – المعلمين العرب. يوجد مجموعة من الحالات التي يكون في موقف الامام على حسب المصلين فعندما يكون المصلين كثر يقف الامام امامهم، و سنعرض لكم في هذا المقال اجابة سؤال إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون. إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون
هناك مجموعة من الحالات للامام في الصلاة، و لكن يشترط مجموعة من الامور التي يجب ان تتوفر في الامام و التي منها العقل و ان يكون احفظ و اقرأ الموجودين في المكان الذي تقوم فيه الصلاة، و يعتبر الامام من الاشياء المهمة في صلاة الجماعة. الجواب:
إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون ، الاجابة هي يقف مساويًا له ولا يتأخر.
إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون كبير جداً اوصغير
وقوف المأموم يسار الإمام
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه والتابعين، أما بعد:
ففي هذا الدرس المبارك -والذي هدفه إلقاء الأضواء على المسائل المتعلقة بالإمام
والمأموم- نتناول موضوع "وقوف المأموم يسار الإمام في الصلاة". فنقول:
شرع الله صلاة الجماعة وشرع لأجل ذلك أحكاماً، ومن تلك الأحكام أن المأموم يقف عن
يمين الإمام في الصلاة في حالات منها:
أن
يكون المأموم واحداً. تزدحم الصفوف ويوجد مجال بجوار الإمام. لكن ما الحكم فيما لو صلى الشخص عن يسار الإمام، هل تبطل صلاته أم لا؟
اختلف أهل الفقه في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
أن المأموم إذا كان وحده فصلى عن يسار الإمام لا تصح صلاته، وهو قول الإمام أحمد
وعليه جماهير أصحابه، واستدلوا على قولهم هذا بحديثي ابن عباس وجابر بأن النبي -صلى
الله عليه وسلم- أدارهما إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد،
فإذا وقف فيه بطلت صلاته. إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون - ملون. قال ابن قدامة في المغني: "ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره،
أعاد الصلاة". قال: "وهذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وإسحاق، وابن المنذر".
إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون في
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَيَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ الَّذِي أَعْطَاكَ اللهُ؟ قَالَ: فَأَعْجَبته، فَدَعَا اللهَ لِي أَنْ يَزِيدَنِي عِلْمًا وَفَهْمًا ". وصححه محققو المسند. قال ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" (6/ 197): "والمقصود من هَذَا الحَدِيْث فِي هَذَا الباب: أن الإمام إذا لَمْ يأتم بِهِ غير واحد، فإنه يقيمه عَن يمينه بحذائه، ولو كَانَ صبياً لَمْ يبلغ الحلم. وهذا كالإجماع من أهل العلم. وقد حكاه الترمذي فِي (جامعه) عَن أهل العلم من أصْحَاب النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فمن بعدهم، قالوا: إذا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلُ يقوم عَن يمين الإمام. وحكاه ابن المنذر عَن أكثر أهل العلم، وسمى منهم: عُمَر بن الخَطَّاب وابن عُمَر وجابر بن زيد وعروة ومالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون المسؤول مستشعراً للمسؤولية. قَالَ: وبه نقول. قُلتُ: وَهُوَ - أَيْضاً - قَوْلِ الشَّعْبِيّ وأحمد وإسحاق" انتهى. ثانيا: إذا خشي الإنسان من ملاصقته للإمام الإصابة بالمرض
إذا خشي الإنسان من ملاصقته للإمام الإصابة بالمرض، أو منع من ذلك نظاما ، أو تعذر عليه الوقوف: فإنه يقف عن يمينه محاذيا له، متباعدا عنه، ولا يقف خلفه، وذلك لأمرين:
الأول: أنه إن عُفي عن التراص للعذر، فإن تسوية الصف هنا ممكنة لا محذور فيها، والميسور لا يسقط بالمعسور.
الثاني: أن الصلاة خلف الصف مختلف في صحتها، وقد ذهب الحنابلة إلى بطلانها. اذا كان الماموم واحد فأين يقف بالنسبه للامام الإجابة - اخر حاجة. روى أبو داود (682)، والترمذي (230) وغيرهما: " أَنَّ رَجُلا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". وروى أحمد (16297)، وابن ماجه (1003) أن: " علي بن شيبان خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنَيْهِ إِلَى رَجُلٍ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. قَالَ: وَرَأَى رَجُلا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: َ اسْتَقْبِلْ صَلاتَكَ؛ فَلا صَلاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".