_____________________ [1]- ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، مصدر سابق ، ج2 ، ص877 ؛ ود. عز الدين محمد الغرباني ، الحضانة بين الشريعة والقانون في البلاد العربية ، مصدر سابق ، ص159 ؛ ود. عبد العزيز عامر ، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية ، فقهً وقضاءً ، النسب ، الرضاع ، الحضانة ، نفقة الاقارب ، ط1 ، دار الكتاب العربي ، مصر ، 1961 ، ص ص 382-383. 2- زكي الدين شعبان ، الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص629. 3- محمد عرفة ، حاشية الدسوقي ، على الشرح الكبير للدرديري ، وبهامشه شرح تقريرات الشيخ محمد عليش ، ج2 ، مطبعة احياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي ، مصر ، 1319هـ ، ص ص533-534. 4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 2 ص 534 ، عبد العزيز عامر ، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص384. 5- الحطاب ، مواهب الجليل ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 220. 6- الحطاب ، المصدر السابق ، ص 220. حق المطلقة الحاضنة في السكنى وفقاً لأقوال فقهاء المسلمين - استشارات قانونية مجانية. 7- الحطاب ، مواهب الجليل ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 221. 8- محمد عرفة ، حاشية الدسوقي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص ص 533-534. 9- ابن حجر الهيتمي ، الفتاوى الفقهية الكبرى ، ج4 ، طبع مطبعة عبد الحميد احمد ، القاهرة ، 1957هـ، ص216.
حق المطلقة الحاضنة في السكنى وفقاً لأقوال فقهاء المسلمين - استشارات قانونية مجانية
ويكون توزيع الاجرة بين المحضون والحاضنة على حسب اجتهاد القاضي. فقد يجعل نصف الاجرة على ابي المحضون ونصفها على الحاضنة وقد يجعل الثلث على ابي المحضون والباقي على الحاضنة او العكس. فتوزيع الاجر يكون على قدر الرؤوس فقد يكون المحضون متعدداً(8). وعلى الرغم من هذه الاقوال المختلفة عند المالكية فإن جمهورهم على ان سكنى المحضون على والده او من عليه نفقته ، الا الرضيع مدة الرضاعة فتكون سكناه على من يكون عندها. اما الحاضنة ففريق قال بان سكناها هي ايضاً على من عليه نفقة المحضون ، وفريق قال ، بل عليها هي حسب الاجتهاد فيما تتحمله ويتحمله المحضون او على قدر الرؤوس. وقيد البعض كون أجرة السكنى على الحاضنة لكون الاب معسراً وهي موسرة. ثالثاً- اقوال الشافعية في سكنى المطلقة الحاضنة: لفقهاء الشافعية قولان في سكنى المطلقة الحاضنة. الأول – صريح بان ليس لها السكنى على مطلقها. فقد جاء في الفتاوى الكبرى: ان الام الحاضنة اذا طلبت اجرة المسكن الذي تحضن فيه اولادها نظرنا ، فان كانت في عصمة الزوج الاب فالاسكان عليه وإلا فليس لها إلا اجرة الحضانة تستأجر منها سكناً ان شاءت ولا تسقط حضانتها بعدم ملكها او نحوه لمسكن(9).
الحمد لله. نفقة الولد واجبة على أبيه ، ولا تسقط بنشوز أمه أو طلاقها ، فإن كان الولد في
حضانة أمه فالنفقة تعطى لها. وكذلك للأم الحاضنة أن تطالب بأجر رضاعها للولد ، لقول الله تعالى: (فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ)
الطلاق/6. وانظر: "المغني" (11/411، 432). ويدخل في النفقة: الطعام والكسوة وما يحتاج إليه الولد من نفقات أخرى كالتعليم ،
ويراعى في ذلك حال الأب ، من الغنى أو الفقر ، لقول الله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7. واختلف العلماء في الطفل الصغير الذي في حضانة أمه. هل يدخل في النفقة الواجبة له: السكن أم لا ؟
فذهب بعض العلماء إلى أنه يلزم الأب نفقات سكن ولده ، لأنه لابد له من السكن. وذهب آخرون إلى أنه لا يحتاج إلى السكن اكتفاءً بسكن أمه ، فإنه في حضانتها. واختار ابن عابدين رحمه الله قولاً وسطاً بين القولين ، وهو قول حسن ، وهو: وجوب
أجرة السكن للولد إذا كانت الأم ليس لها سكن ، فإن كان لها سكن فلا يلزم الأب أجرة
سكنه.