لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوان جودة الطباعة - أسود ملف نصّي
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
قال الله تعالى:
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا
( الإسراء: 33)
—
أي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد. ومن قتل بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره من وارث أو حاكم حجة في طلب قتل قاتله أو الدية، ولا يصح لولي أمر المقتول أن يجاوز حد الله في القصاص كأن يقتل بالواحد اثنين أو جماعة، أو يمثل بالقاتل، إن الله معين ولي المقتول على القاتل حتى يتمكن من قتله قصاصا. كتب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق - مكتبة نور. التفسير الميسر
بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
- كتب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق - مكتبة نور
- إعراب قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد الآية 33 سورة الإسراء
- عيون نت : ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق
- ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (خطبة)
كتب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق - مكتبة نور
فالسرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل ، أما مع القاتل وهو واضح كما قال المُهلهل في الأخذ بثأر أخيه كليب: كل قتيل في كليب غُرّة... حتى يعُمّ القتلُ آلَ مُرّة وأما قتل غير القاتل عند العجز عن قتل القاتل فقد كانوا يقتنعون عن العجز عن القاتل بقتل رجل من قبيلة القاتل. وكانوا يتكايلون الدماء ، أي يجعلون كيلها متفاوتاً بحسب شرف القتيل ، كما قالت كبشة بنتُ معديكرب: فيقتلَ جَبْرا بامرىءٍ لم يكن له بَواءً ولكن لا تكايُل بالدم البواء: الكفء في الدم. تريد فيقتلَ القاتلَ وهو المسمّى جبراً ، وإن لم يكن كفؤاً لعبد الله أخيها ، ولكن الإسلام أبطل التكايل بالدم. وضمير { يسرف} بياء الغيبة ، في قراءة الجمهور ، يعود إلى الولي مظنة السرف في القتل بحسب ما تعودوه. وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف بتاء الخطاب أي خطاب للولي. وجملة { إنه كان منصوراً} استئناف ، أي أن ولي المقتول كان منصوراً بحكم القود فلماذا يتجاوز الحد من النصر إلى الاعتداء والظلم بالسرف في القتل. حذرهم الله من السرف في القتل وذكرهم بأنه جعل للولي سلطاناً على القاتل. إعراب قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد الآية 33 سورة الإسراء. وقد أكد ذلك بحرف التوكيد وبإقحام ( كانَ) الدال على أن الخبر مستقر الثبوت. وفيه إيماء إلى أن من تجاوز حد العدل إلى السرف في القتل لا ينصر.
إعراب قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد الآية 33 سورة الإسراء
وقوله تعالى: { فقد جعلنا لوليه سلطانا} هو في المعنى مقدمة للخبر بتعجيل ما يُطمئِن نفسَ ولي المقتول. والمقصود من الخبر التفريع بقوله تعالى: { فلا يسرف في القتل} ، فكان تقديم قوله تعالى: { فقد جعلنا لوليه سلطانا} تمهيداً لقبول النهي عن السرف في القتل ، لأنه إذا كان قد جُعل له سلطان فقد صار الحكم بيده وكفاه ذلك شفاءً لغليله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (خطبة). ومن دلالة الإشارة أن قوله: { فقد جعلنا لوليه سلطانا} إشارة إلى إبطال تولي ولي المقتول قتلَ القاتل دون حكم من السلطان ، لأن ذلك مظنة للخطأ في تحقيق القاتل ، وذريعة لحدوث قتل آخر بالتدافع بين أولياء المقتول وأهل القاتل ، ويجر إلى الإسراف في القتل الذي ما حدث في زمان الجاهلية إلا بمثل هذه الذريعة ، فضمير { فلا يسرف} عائد إلى «وليه». وجملة { إنه كان منصوراً} تعليل للكف عن الإسراف في القتل ، والضمير عائد إلى «وليه». و ( في) من قوله: { في القتل} للظرفية المجازية ، لأن الإسراف يجول في كسب ومال ونحوه ، فكأنه مظروف في جملة ما جال فيه. ولما رأى بعض المفسرين أن الحكم الذي تضمنته هذه الآية لا يناسب إلا أحوال المسلمين الخالصين استبعد أن تكون الآية نازلة بمكة فزعم أنها مدنية ، وقد بينا وجه مناسبتها وأبطلنا أن تكون مكية في صدر هذه السورة.
عيون نت : ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق
وليعلم المؤمن أن القتل من أعظم الظلم عند اللَّه، ولن يفلت القاتل من عقوبة اللَّه تعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ [الإسراء: 33]، قال ابن كثير: أي: إن الولي منصور على القاتل شرعًا، وغالبًا قدرًا. روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ؛ هَذَا قَتَلَنِي حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ)). اللهمَّ أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واحْمِ حوزةَ الدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفَهم، واجمَع كلمتَهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أمِّنَّا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتَّقاك، واتَّبَع رضاك يا أرحم الراحمين. وصلُّوا وسلِّمُوا على أكرم خلق الله، الرسول الأمين محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 56]، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعن التابعين لهم بإحسان، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (خطبة)
قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: 68، 69]، وقد جعل سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدًا الخلودَ في النار وغضب الجبار، ولعنته، وإعداد العذاب العظيم له؛ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي اللهُ عنه أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ))، أَوْ قَالَ: ((وَشَهَادَةُ الزُّورِ)).
اعتداء على قرار الله
كذلك أيضاً يتضح أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فيه اعتداء على هذا القرار الإلهي بالأجل الذي حدده الله تعالى للجنين وهو لا يزال في بطن أمه، والقرار في علم الله سابق على ذلك؛ لأن الزمن الذي يحدنا به الخالق سبحانه وتعالى هو من خلق الله، والمخلوق لا يحد خالقه أبداً لا يحد أوامره أو أقواله أو أفعاله، وعلم الله محيط بكل مقتول بحق أو بغير حق، ولكن ذلك ليس مبرراً لقتله بغير حق. أما المقتول بحق وهو داخل في علم الله كذلك فقد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". (متفق عليه)
ومن هنا لا يجوز قتل المسلم الذي لم يقترف شيئا من هذه الجرائم المحرمة تحريماً قطعياً، والتي اعتبرها الرسول- صلى الله عليه وسلم- من الكبائر. والأصل في الشريعة الإسلامية أن يعاقب الجاني بالقصاص على القتل العمد سواء كان القتل مقترناً بسبق الإصرار والترصد أو غير مقترن، ولا تجيز الشريعة للقاضي أن يخفف العقوبة بأن يستبدل بها غيرها، ولكنها تجيز لولي المجني عليه أن يعفو عن القصاص إما على الدية أو بدون مقابل، أما القتل الخطأ فعقوبته في الشريعة الإسلامية الدية والكفارة فقط دون تعزير.