تاريخ النشر: الثلاثاء 17 صفر 1428 هـ - 6-3-2007 م
التقييم:
رقم الفتوى: 93283
8652
0
309
السؤال
ما هو الدليل على أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة (ما بين السرة والركبة)، فلو قلنا إن ذلك قياساً على الرجال أي مثل الرجال وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النساء والرجال فسمح للرجال بالحمامات مع لبس الإزار ومنع النساء من ذلك حتى بالإزار، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. فأرجو التوضيح؟ وجزاكم الله خيراً.
أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة
قوله تعالى: أو نسائهن أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة كالرجل المحرم، هذا إذا كانت المرأة مسلمة، فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء، وقال بعضهم: لا يجوز لأن الله تعالى قال: أو نسائهن والكافرة ليست من نسائنا ولأنها أجنبية في الدين، فكانت أبعد من الرجل الأجنبي. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات. انتهى. عورة المرأة على المرأة المسلمة. أما مسألة دخول الحمام فإن الحديث المذكور قد ضعفه بعض أهل العلم، وعلى فرض صحته فإنه قد نص على جواز دخول الرجال للحمام بمئزر ولم يقيد ذلك بعذر، أما النساء فإن جواز ذلك مقيد بالعذر، ومعلوم أن النساء في شأن الستر لسن مثل الرجال، وعلى كل فليس في الحديث دليل على نفي كون عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة، ولذلك فقد رأى جمهور الفقهاء أن للمرأة إذا دخلت الحمام لحاجة أن تكشف ما عدا ما بين سرتها وركبتها مع النساء المسلمات، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 10387. قال ابن قدامة في المغني: فأما النساء فليس لهن دخوله، مع ما ذكرنا من الستر، إلا لعذر، من حيض، أو نفاس، أو مرض، أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها، لتعذر ذلك عليها، أو خوفها من مرض، أو ضرر، فيباح لها ذلك، إذا غضت بصرها، وسترت عورتها، وأما مع عدم العذر، فلا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها حمامات، فامنعوا نساءكم، إلا حائضاً أو نفساء.
ماهي حدود عورة المرأة المسلمة أمام أبنائها وبناتها !! - للشيح أ د سليمان الرحيلي - Youtube
القول الثاني: أن المرأة المسلمة يَحلُّ لها أن تنظر من المرأة إلى ما يحل للرجل أن ينظر إليه من ذوات محارمه؛ فلا يباح له النظر إلى ظهرها وبطنها؛ وإنما ينظر "إلى الوجه، والرأس، والصدر، والساقين، والعضدين، ولا ينظر إلى ظهرها، وبطنها، وفخذها... ، والمراد - والله أعلم - مواضع الزينة؛ وهي ما ذكر في الكتاب، ويدخل في ذلك الساعد، والأذن، والعنق، والقدم؛ لأن كل ذلك موضع الزينة، بخلاف الظهر، والبطن، والفخذ؛ لأنها ليست من مواضع الزينة"؛ كما في "الهداية" مع تكملة "فتح القدير" (8/103، 104)؛ وهذا القول روايةٌ عن أبي حنيفة، وقولٌ مرجوحٌ عند الحنفية، والراجح - عندهم - ما قدمناه. واستدل بما رواه أبو داود عن عبدالله بن عمرو: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات؛ فلا يدخلنها الرجال، إلا بالأزر، وامنعوها النساء، إلا مريضةً أو نفساء)).
عورة المرأة المسلمة على المسلمة - منتديات برق
بحجة مافي أحد غريب هذا أخوها!! هذا خلاف الآية السابقة لأنّ الله كما ذكرنا إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة فالفخذان لم يكونا يومًا ما مواطن للزينة وعسى أن لا يكون ذلك أبدًا كذلك تخرج المرأة أمام أخيها فضلا عن أنها تخرج كذلك أمام أبيها وهي عارية الزندين، هذا خلاف النص السابق لا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ فهنا العضد ليس زينة، والابط ليس زينة فكل هذا باق على التحريم في حدود تصريح قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: ((المرأة عورة)). أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة. وأكثر من ذلك يقع.. تدخل المرأة الأم الحمام (حمام المنزل) فتأمر ابنتها بأن تُدِّلك لها ظهرها فتكشف عن ظهرها وعن ثدييها، والقسم الأعلى كما قلنا من البدن، و لا حرج إطلاقًا، من أين جاء هذا ؟! مع أنّ الآية صريحة بأنه إنما أجازَ ربنا عز وجل للمرأة أن تكشف فقط عن مواضع الزينة، و الصدر ليس موضعًا للزينة، و الظهر ليس موضعًا للزينة، لذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعيشون في بيوتهم في حدود السِترة التي رخص الله عز وجل لهنّ بها، فلم يكن هناك هذا التعري الذي فشا اليوم في البلاد الإسلامية.
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة ، لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة، ولذلك فلم يكن عبثًا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء اللاتي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات فقال:
((أو نسائهنَّ))، ولم يقل أو النساء
، فيشمل حين ذاك النساء كلهنّ سواءً كنّ مسلمات أو كافرات، لم يقل شيئًا من ذلك، وإنما قال: أو نسائهنّ. فلا يجوز إذًا للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة، وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى هذا ما أردتُ أن أذكر به و الذكرى تنفع المؤمنين. و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين