وفي شأن آخر ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقريرا مقدما من لجنة الطاقة والصناعة تلاه نائب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم آل دغرير بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء وأصدر المجلس بعد المناقشة قراره المتضمن قيام الهيئة بإيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية. كما تضمن قرار المجلس قيام الهيئة بالعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين وتقديم أفضل الخدمات لتحقيق رضا المستهلكين وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تُعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال. مؤكدا في قراره أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية والبنى التحتية الممكنة لذلك ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي. لائحة نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل.
عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه»
المادة الثانية عشرة:
تكون الجهة المستأجرة لجنة من ثلاثة من موظفيها ؛ لحصر الأضرار المشار إليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، وتقدير قيمة التعويض ، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخلاء العقار. فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز (25%) من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف ريال أيهما أقل، تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. وإذا زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد، تكون لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والجهة المستأجرة؛ لتقدير قيمة التعويض وتحرر محضرا بذلك. وتنهي هذه اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد على (مائة وعشرين) يوما من تاريخ إخلاء العقار على أن تراعي اللجنة في تقديرها للتعويض المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له. المادة الثالثة عشرة:
إذا قام المالك بترميم أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار إليهما في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام – بحسب الأحوال – بحصر الأضرار وتقدير قيمتها، فليس له حق في التعويض. نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الجديد. المادة الرابعة عشرة:
تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ تقدير التعويض.
استطلاع رأي لـ &Quot;عقارات الدولة&Quot; حول مشروع &Quot;نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه&Quot; - صحيفة الوئام الالكترونية
وتتثبت اللجنة من سلامة المبنى، ولها أن تستعين بمن تراه لهذا الغرض إذا رأت ضرورة لذلك. المادة السادسة:
إذا كانت إجارة العقار – الذي تقترحه اللجنة المشار إليها في المادة "الخامسة" من هذا النظام- في حدود النسب المقررة في المادة "الخامسة عشرة" من هذا النظام، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة. وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية – مصلحة أملاك الدولة – للكشف على العقار وإجازة الإجارة قبل اعتماد الجهة قرار الاستئجار وإبرام العقد. مدة الإجارة
المادة السابعة:
أ – يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائه وثمانين) يوما من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة. ويجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات دون شرط موافقة المؤجر. نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه pdf. وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
مع جواز زيادة الأجرة في مدة التمديد بما لا يزيد عن 10% من قيمة الاجارة الأولى. عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه». وفيما يتعلق برغبة الجهة الحكومية استئجار مبنى سيتم انشاؤه فإن اللائحة طالبت بإرسال شروط ومواصفات المبنى ومسوغات الاستئجار لوزارة المالية للعقارات التي تزيد قيمة ايجارها عن 200 ألف ريال على ألا تتجاوز مدة الايجار عن اثتني عشرة سنة ولا يجوز تمديدها أو تجديدها. وأكدت اللائحة أنه ينتهي عقد الإيجار في أربع حالات هي انتهاء المدة المتفق عليها وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تمديد الإجار أو إذا أصبح العقار غير صالحاً للاستعمال بسبب عيوب إنشائية أو لخطورة المبنى أو في حالة ثبوت شروع المؤجر بنفسه أو بواسطة غيره في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ولا يجوز للمؤجر الاعتراض على ذلك أو مطالبته بأجرة السنوات بعد تاريخ إخلاء العقار. وبينت اللائحة الجديدة أنه يجوز للجهة الحكومية تأجير جزء من مرافق العقار من الباطن بدون الرجوع للمالك أو أخذ موافقته.