وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لبس الذهب الأبيض للرجال: الفتوى رقم (21867) س: انتشرت في أوساط بعض الناس- خاصة الرجال- استعمال ما يسمى بالذهب الأبيض، ويصنع منه الساعات وخواتم وأقلام ونحوها، وبعد سؤال أصحاب الباعة ومشيخة الصاغة، أفادوا بأن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف، وبعد إضافته بمادة معينه تقدر بحوالي من 5- 10% لتغيير لونه من الأصفر إلى الأبيض، أو غيره من الألوان الأخرى، مما يجعله يشابه المعادن الأخرى، وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة، والتبس حكم استعماله لدى كثير من الناس، نرجو من سماحتكم تحرير الفتوى في حكم استعماله أثابكم الله، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين كل خير. حكم لبس الخاتم للرجال في كتاب كنز الدقائق. ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ووجوب التقابض في المجلس، سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية، وتحريم لبسه على الرجال وتحريم اتخاذ الأواني منه وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان. لبس الخاتم الفضي للرجال: الفتوى رقم (4644) س: ما حكم لبس الخاتم الفضي، وهل هو حرام، وهل يشترط في لبسه الضرورة، كأن يختم به مثلا وأيضا ما حكم لبس الخاتم الفضة والمسمى في الاصطلاح العصري: (دبلة الزواج)، وهل هي تشبه بالكفار؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
فصل: لبس الخاتم الفضي للرجال:|نداء الإيمان
ج: أولا: لبس خاتم الفضة للرجال جائز لحاجة أو لغير حاجة، للأدلة الواردة في ذلك في السنة المطهرة. ثانيا: ما يسمى بلبس دبلة الزواج من ذهب أو فضة ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع، لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. استعمال الرجل والمرأة للفضة: السؤال السادس من الفتوى رقم (8267) س6: ما حكم ارتداء حزام من فضة أو تعليق أو اقتناء ميدالية من فضة للرجل أو سلسلة من فضة للنساء؟ ج6: تحرم الفضة على الرجال لبسا إلا ما ورد به الدليل، كخاتم ونحوه، وتباح للنساء لبسا للتجمل والزينة، لحاجتهن إلى ذلك، وقد وردت الأدلة بذلك
هل لبس الخاتم سنة للرجال - Youtube
خاتم الفضة للرجال: السؤال الرابع من الفتوى رقم (3020) س4: هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟ ج4: نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه: (محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود. الحزام للرجل المشتمل على ذهب: السؤال الثالث من الفتوى رقم (4123) س3: كما تعلمون أن في بلادنا نلبس حزامات فيها جنابي، ونضع فيها أنصاف من الجنيهات الذهبية، وبعض الإخوان يلبسون الخواتم الذهبية، وبعض منهم يلبس على عنقه سلسلة ذهبية، يقولون: إن الأئمة أجازوا الشيء اليسير من الحرير، فيقيسون هذه الأشياء بمقابل ذلك، فهل عملهم هذا صحيح وما الحكم؟ وكذلك يركبون أسنان ذهب.
احكام لبس الخاتم
السؤال:
ما حكْمُ لبْس خاتم الفضَّة في سبَّابة اليدِ اليُسرى للرَّجُل؟ ما حكمُ لبْس ما سوى الخاتم من الفضَّة للرَّجُل؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلبْس الخاتم من الفضَّة جائزٌ للرجال؛ لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: " لمَّا أراد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم أن يكتُب إلى الروم قيل له: إنَّهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومًا، فاتَّخذ خاتمًا من فضَّة، فكأنِّي أنظر إلى بياضِه في يده، ونقش فيه: محمَّد رسولُ الله " (رواه البخاري ومسلم). وعَن ابْنِ عُمَرَ رَضي اللهُ عَنهُمَا: " أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَواتِيمَ الفِضَّةِ " (رواه البخاري). قال النَّوويُّ في "المجموع شرح المهذَّب": "قال أصحابُنا: يَجوزُ للرجُل خاتمُ الفضَّة بالإجْماع، وأمَّا ما سواه من حلي الفضَّة: كالسوار، والدمْلُج، والطَّوق، ونحوها، فقَطَع الجمهورُ بتحريمِها، وقال المتولِّي والغزالي في " الفتاوى ": يَجوز؛ لأنَّه لم يثبت في الفضَّة إلا تَحريم الأواني وتَحريم التشبُّه بالنِّساء، والصحيح الأوَّل؛ لأنَّ في هذا التشبه بالنِّساء، وهو حرام".
اهـ. أمَّا التَّختُّم في سبَّابة اليد اليُسرى للرِّجال، فمكروه، في مذهب الجمهور؛ وكذلك الوُسْطى؛ لما رواهُ مسلمٌ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: " نَهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن أجعل خاتمي في هذِه أو في التي تَلِيها "، وأشار إلى الوُسْطى والتي تَليها، وفي رواية: "السبابة والوسطى". ويستحبُّ أن يتختَّم الرجُل في خنصر يدِه اليُسرى، وهو مذهبُ بعض الحنفيَّة، والمختارُ عند مالك، وجوَّز الشَّافعيَّة للرجُل لبْس خاتم الفضَّة في خنصر يَمينه، وإن شاء في خنصر يسارِه. قال الإمام النَّووي رحمه الله في "شرحه لصحيح مسلم": "وأجْمع المسلِمون على: أنَّ السُّنَّة جعْل خاتم الرَّجُل في الخنصر، ويُكْرَه للرَّجُل جعْله في الوسْطى والتي تليها؛ لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه". اهـ. أمَّا لبْس ما عدا خاتمَ الفضَّة للرجُل، فقد حرم خاتم الذَّهب، وأما ما عداه من قصديرٍ ونُحاس، وحديد وغيرها، فَبَاقٍ على الأصْل -وهو الإباحة- حتَّى يأتي دليل ينقله عن أصله؛ وقد ثبت ما يدلُّ على الجوازِ في الصحيحَين، من حديث سهْلِ بن سعد رضي الله عنهما في قصَّة المرأة التي وهبتْ نفسَها، حيث قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم للرَّجل: " التمِسْ، ولو خاتمًا من حديد ".