رابعاً:
بناء على ما سبق ، فمن سافر إلى بلاد غير مسلمة ، وكان الغالب على من يذبح فيها أنهم نصارى أو يهود ، فإنه يحل له الأكل من ذبائحهم ، إلا إن علم أنهم يصعقون الذبيحة أو يسمون عليها باسم غير الله ، كما سبق. وإن كان الذابح وثنيا أو شيوعيا ، فإنها لا تحل ذبيحته. وحيث كانت الذبيحة محرمة ، فإنه لا يجوز الأكل منها بحجة الاضطرار ، ما دام أن الإنسان يجد ما يحفظ به حياته ، من أكل الأسماك أو البقوليات ونحوها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: " ما يعرض من اللحوم في بلاد الكفار أنواع:
أما السمك فهو حلال بكل حال لأن حله لا يتوقف على تذكيته ولا على التسمية. وأما بقية الأنواع فإن كان الذين ينتجون اللحوم من شركات أو أفراد هم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى ولا يعرف من طريقتهم أنهم يقتلون الحيوان بالصعق الكهربائي ، أو الخنق ، أو ضرب الحيوان على رأسه مثل ما هو معروف في الغرب فهذه اللحوم حلال ، قال تعالى: ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم). وإن كانوا يقتلون الحيوان ببعض هذه الطرق فاللحوم حرام لأنه حينئذ تكون من المنخنقة والموقوذة ، وإن كان الذين ينتجون اللحوم من غير اليهود والنصارى فاللحوم التي يعرضونها حرام ، قال تعالى: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق).
معنى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}
أبو الهيثم #مع_القرآن
1
5, 847
فالمقصود إذا تركها عمدًا، أما النسيان فالله يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، قال الله: قد فعلتُ ، والجاهل في حكم الناسي. فتاوى ذات صلة