بناء عليه
يلتمس المدعي عليه من عدالة الهيئة الموقره القضاء
برفض الدعوي وألزام المدعية بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماة. وكيل المدعي عليه
مروة امين المحامية
موضوع متصل: هل الاستئناف يغير الحكم ؟
نموذج مذكرة دعوى أحوال شخصية
عريضة دعوى معدلة
المدعية
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المدعى عليه
دعوى اثبات طلاق ونفقة واثبات حضانة ونفقة محضون ومسكن
1. أحكام دوت كوم. المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى الصادر فى ــــــــــ والمقيد بسجل الاحوال المدنية برقم ـــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــ وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بإبنتين هما ـــــــــــــــــــــمن مواليد ــــــــــــــــــــــــــ(أنثى) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مواليد ـــــــــــــــــــــــــــ(انثى). ابحث عن محامي سعودي في الرياض وجدة والدمام
(مستند رقم 1 صورة من عقد الزواج)
(مستند رقم 2 صور من شهادات ميلاد البنتين ــــــــــــــــــــــــ صادرة ــــــــــــــــــــــــ)
2.
أحكام دوت كوم
لقد خلى الحكم المعترض عليه من أي إثبات لوجود علاقة بين المعترض وزوجة المدعى بالحق الخاص فضلا على أنه لم يتم التحقيق معها ولا سؤالها عن الرقم الذي يقوم بالاتصال بها ومعرفتها به من عدمه، فضلا عن أن المعترض قد أقر بعدم معرفته بزوجة المدعى بالحق الخاص.
ثالثاً:
طلب المدعية لإلزام المدعى عليه بنفقة متعة بمبلغ (ــــــــــــــ) ونفقة عدة (ــــــــــــــ) عن كامل فترة العدة:-
1/ ومناط استحقاقها من الشريعة الاسلامية الغراء لقوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين), نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب المتعة لكل مطلقة مدخول بها. ويقول سبحانه وتعالى: (يا أيها النبى قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا) الآية 28 من سورة الاحزاب, ودلالة قوله سبحانه وتعالى (فتعالين أمتعكن) على إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعه هى تعويضاً ومواساة لها. ولما كان من المقرر ان مفاد المادة(ــــــــــــ) من قانون الاحوال الشخصية توجب فرض نفقة متعة للزوجة المدخول بها بزواج صحيح إذا طلقها زوجها بإرادته المنفردة دون طلب منها ويراعى فى تقديرها ما اصاب المرأة من ضرر كما وأن الطلاق هو الواقعة المنشئة لإلتزام المطلق بآداء نفقة المتعة لمطلقته ويراعى فى فرضها حال المطلق إيساراً وإعساراً وقت الطلاق. كما أن من المقرر أن إستحقاق كل مطلقة مدخول بها بزواج صحيح إذا تم الطلاق بدون رضاها ولا سبب من قبلها للمتعه وأن من يدعى غير الأصل فعليه عبء الإثبات.