وأجاب الحنفيَّة عن الاستدلال بالآيةِ: بأن المس وإن كان حقيقة في التقاء البشرتين إلا أنه يُكنى به عن الجماع كما في قوله تعالى: { أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49] والمقصود بالمس في الآية الجماع بغير خلاف. ويقال: إن قوله تعالى { لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} يشمل اللمس بيدٍ أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان كما يشمل الجماع، ولكن لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسّ وقبّل ولم يتوضأ عُلم أن المسّ في آية الوضوء كناية عن الجماع كما قال ابن عباس: "إن المس واللمس والمباشرة، الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء"؛ أخرجه الطبري في تفسيره والبيهقي في السنن، وفي رواية: "ولكن الله يكني ويعفّ" وهو قول مجاهد قتادة والحسن، قال الشوكاني -رحمه الله- في "فتح القدير": "وأمَّا وُجوبُ الوُضوءِ أو التَّيمُّم على مَن لَمسَ المرأةَ بيده أو بشيءٍ من بدنِه فلا يَصحُّ القولُ به استدلالاً بِهذه الآية" انْتَهى. وعليْهِ؛ فمَنْ سلَّم على زَوْجَتِه أو قبَّلها فلا ينتقض وضوؤُه إذا كان مالكًا لإربه، أمَّا مَنْ ثارتْ شهوتُه فأمْذَى فقدِ انتقضتْ طهارتُه،، والله أعلم.
دار الإفتاء - اختلاف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس الزوجة
الشيخ ابن باز رحمه الله
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
وقالوا: إن المراد باللمس في الآية: { أو لامستم النساء} الجماع كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه, وقد تأكد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعية – وهو رواية أخرى عند الحنابلة – إن اللمس والتقبيل ناقضان للوضوء مطلقا لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء}، ولأنه مظنة الالتذاذ المثير للشهوة، ومثله في ذلك باقي صور التقاء البشرتين بين الرجل والمرأة، ولا فرق في ذلك بين اللامس والملموس، وزاد الشافعية: ولو كان الممسوس ميتا. دار الإفتاء - اختلاف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس الزوجة. والمشهور من مذهب أحمد أنه يجب الوضوء على من قبل لشهوة، ولا يجب على من قبل لرحمة. ولا فرق عنده بين الأجنبية والمحرم والصغيرة التي تشتهى – أي ذات سبع سنين فأكثر – والكبيرة، لعموم النص، خلافا للشافعية حيث قالوا بعدم النقض بلمس ذوات المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة في الأظهر، لأنها ليست محلا للشهوة. أما المالكية فقد فصلوا في ذلك فقالوا: تقبيل فم من يلتذ صاحبه به عادة ناقض لوضوئهما مطلقا، وإن لم يقصد اللذة أو لم يجدها، وإن كان بكره أو استغفال، لأن القبلة على الفم لا تنفك عن اللذة غالبا، والنادر لا حكم له. أما تقبيل سائر الأعضاء، فإن قصد به لذة أو وجدها بدون القصد ينقضه وإلا فلا.
هل قبلة الزوج لزوجته تبطل الوضوء؟
الأرشيف الأرشيف
نقض الوضوء بتقبيل الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها مسألة اختلف فيها الفقهاء، فهناك من قال إن القبلة لا تنقض الوضوء مطلقا، وهناك من قال إن القبلة تنقض الوضوء.
هلِ السَّلام على الزوجة وتقبيلُها يَنقض الوضوء؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
الحمد لله. أولاً:
اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس الذكر هل ينقض الوضوء أولا ؟ وتقدم بيان ذلك في
جواب السؤال رقم ( 82759) ، وأن
الراجح أن المس إذا كان بشهوة نقض الوضوء. ثانياً:
إذا مست المرأة ذكر زوجها بشهوة انتقض وضوؤها ، فإن كان بغير شهوة لم ينتقض. هلِ السَّلام على الزوجة وتقبيلُها يَنقض الوضوء؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. قال عليش في " منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/113): " ومس ذكر غيره يجري على حكم
اللمس من تقييده بالقصد أو الوجدان. انتهى ، أي وجدان اللذة. ثالثاً:
إذا قلنا بالنقض فيشترط عدم وجود حائل ، وهو قول الجمهور فإن مست المرأة ذكر زوجها
بحائل لم ينتقض الوضوء ، ولو كان بشهوة ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ) رواه الشافعي في مسنده (1/12), وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ، والإفضاء: اللمس من غير حائل
وينظر: حاشية الدسوقي (1/120) ، مغني المحتاج (1/1 ، 2) ، مطالب أولي النهى
(1/143).
وهذا كله إذا كانا بالغين وإلا انتقض وضوء البالغ منهما إذا كان تقبيله لمن يشتهى عادة. والمعتبر عادة الناس لا عادة المقبل والمقبل، قال الدسوقي: فعلى هذا لو قبل شيخ شيخة انتقض وضوء كل منهما، لأن عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار. وإذا كان التقبيل لوداع عند فراق أو لرحمة كتقبيل المريض للشفقة فلا نقض.