الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال في المُحْرِم: ((لا يَلْبَسْ ثوبًا مَسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفران)) رواه البخاري (366)، ومسلم (1177). ثانيًا:أنَّ الطِّيبَ يبقى في الثَّوبِ ولا يُستَهْلَك بخلافِ البَدَنِ، فلا يُقاسُ عليه ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/172)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/65). حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام. انظر أيضا:
المبحث الأوَّل: الاغتسالُ. المبحث الثَّاني: إحرامُ الرَّجُلِ في إزارٍ ورِداءٍ. المبحث الرَّابِع: الإحرامُ عَقِبَ صلاةٍ، وهل له صلاةٌ تَخُصُّه؟. المبحثُ الخامِسُ: التَّلْبِيَةُ.
- حكم التطيب قبل الاحرام من
حكم التطيب قبل الاحرام من
فقال: أين الذي سأل عن العُمرة؟ فأتى برجُلٍ، فقال: (اغْسِلْ الطيبَ الذي بكَ ثلاث مراتٍ، وانزع عنك الجُبَّة، واصنع في عُمرتِك كما تصنعُ في حَجتِك). قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم [4])). قال الحافظ: ((قوله: (باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) الخلوق نوع من الطيب مركب فيه زعفران. قوله: (قال أبو عاصم) هو من شيوخ البخاري، ولم اره عيَّنه إلا بصيغة التعليق. ولم يقع في المتن ذكر الخلوق وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في أبواب العمرة بلفظ: وعليه أثر الخلوق [5]. قوله: (اغسل الطيب الذي بك) هو أعمُّ من أن يكون بثوبه أو ببدنه، وسيأتي البحث فيه. قوله: (واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك) في رواية الكُشْمِيهَني: (كما تصنع). حكم التطيب قبل الاحرام - موقع محتويات. قال ابن العربي [6]: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب، ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجُّوا وكانوا يتساهلون في العُمرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد...
إلى أن قال: واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك [7] ومحمد بن الحسن [8]. وأجاب الجمهور [9] بأن قصة يعلى كانت بالجِعْرانة كما ثبت في هذا الحديث وهي في سنة ثمان بلا خلاف.
والله أعلم.