تاريخ النشر: الأربعاء 8 ذو القعدة 1424 هـ - 31-12-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 42549
22174
0
304
السؤال
ما حكم قول في ذمتك أو في ذمة أبيك أو ذمة أمك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قول المرء في ذمتك أو ذمة أبيك أو ذمة أمك ونحوه يختلف حكمه باختلاف المقام المقول فيه ذلك، فإن كان القائل يقصد منك حاجة معينة مثلاً، وأراد بكلمته تلك أنه يجعلها في ذمتك، فلا بأس بذلك، وأما إن كان القصد هو الحلف، فإنه حينئذ يكون شركاً ولا يجوز. أخرج الترمذي وأبو داود وصححه الحاكم وابن حبان من حديث عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والله أعلم.
حكم قول بذمتك و امانه - مجتمع رجيم
السؤال: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله محرَّج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز الحلف بالصلاة، ولا بالذمة، ولا بالحرج، ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده، فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي، ولا يجوز أن يطلب من ذلك، كأن يقول: قل بذمتي، أو قل بصلاتي، أو بزكاتي، أو نحو ذلك، وكل هذا من الحلف بغير الله ولا أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها. حكم قول القائل في ذمتك - إسلام ويب - مركز الفتوى. وإنما الحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته، لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر ، وخرّج الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده فيقول: بالله ما فعلت كذا، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
حكم قول القائل في ذمتك - إسلام ويب - مركز الفتوى
والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته فيقول: والله ما فعلت كذا ، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك ، أما الحلف بغير الله كالأمانة ، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أو بالكعبة ، أو بحياة فلان ، أو شرف فلان ، أو بصلاتي ، أو ذمتي ، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة ، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين والله ولي التوفيق.
صوت السلف | حكم الحلف بالذمة والأمانة
متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 62337. وبخصوص السؤال الثاني فإن هذا الفعل لا يجوز، فالكذب حرام ولا يرخص فيه إلا في حالة ما إذا تعين وسيلة إلى دفع ضرر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 39152. وعلى المسلم أن يصدق في أقواله وأفعاله، ويتأكد الأمر إذا طلب منه ذلك أو حلف عليه أخوه أن يصدقه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم في الأمور العادية فما بالك إذا كان ذلك في طلب الصدق، كما أن عليه أن يحذر من الكذب المذموم شرعاً وطبعاً، فقد ذم الله عز وجل الكذب في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يؤدي إلى اللعن والطرد من رحمة الله، وأنه سبب في دخول النار، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 26391. والله أعلم.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم قول القائل: بذمتك
في ذمتي ، يعني: هذا الشيء في ذمتي أمانة ،
أو ما أخون فيه ، أو ما أشبه ذلك. هذا ليس يمينا. وأما إذا قال: بذمتي ، أو بصلاتي ، أو بزكاتي ، أو حياتي ، أو حياة والدي
فهذا من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ، نسأل الله للجميع الهداية. اراد الله بنا وبكم الخير
والسلام
حكم الحلف بالذمة
الثانية: ألا يعين فقيرا، ويأذن للمدين في أخذ الزكاة لنفسه، فهذا إسقاط للدين واحتساب له من الزكاة، وهو ممنوع. جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/300):
" لا يجوز للدائن أن يسقط دَيْنه ، عن مدينه الفقير المعسر، الذي ليس عنده ما يسد به دينه ، ويحسبه من زكاة ماله ، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة. وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب ، وهو الأصح عند الشافعية ، وقول أبي عبيد. ووجه المنع: أن الزكاة لحق الله تعالى ، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه ، أو إحياء ماله ، واستيفاء دينه. وذهب الشافعية في قول ، وأشهب من المالكية ، وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء: إلى جواز ذلك; لأنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز ، فكذا هذا. فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه ، فردها المدين إليه سداداً لدينه ، أو استقرض المدين ما يسد به دينه ، فدفعه إلى الدائن ، فرده إليه واحتسبه من الزكاة ، فإن لم يكن ذلك حيلة ، أو تواطؤا ، أو قصدا لإحياء ماله: جاز عند الجمهور ، وهو قول عند المالكية " انتهى. وانظر: جواب السؤال رقم ( 119113). والصورة الثالثة: ألا يعيّن المقرض فقيرا، ولا يأذن للمدين، وإنما يأخذها المدين لنفسه دون علمه، فإن كان غير مستحق للزكاة، فهذه خيانة لا تجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه يا شيخ عبارة أود التأكد من سلامتها وعدم وجود ما يخالف فيها وأخص الكلمات الملونة بالأحمر
رفيقي ذليت نفسي فيك وسويت كل اللي يرضيك
رويت ظما الجروح
خليت قلبي بحبك يبوح
ولي هجرتني بذمتك وين أروح
وجزاك الله خيراً ووفقك للصواب وللخير
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفقك الله لكل خير. نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُذل المؤمن نفسه. ولا يجوز قول: ( بذمّتك) ولا ( أمانة) أو ( أمانتك) لأنها بمعنى القَسَم ، وهو مِن القَسَم المنهيّ عنه. والله تعالى أعلم.