الحمد لله. من حلف على ترك شيء، ونذر أيضاً تركه، ثم حنث: فإنه يلزمه كفارة واحدة. والأصل أن الحنث في اليمين له كفارة، والحنث في النذر له كفارة، سواء كان هذا النذر نذر معصية، أو نذر لجاج وغضب، كأن ينذر طاعة ليمنع نفسه من فعل معين، فإنه تلزم الكفارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) رواه أحمد (2640) وأبو داود (3290) والترمذي (1524) والنسائي (3834) وابن ماجه (2125) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. لكن لما كانت كفارة اليمين والنذر من جنس واحد، وسببهما واحد وهو الحنث، فإنهما يتداخلان، كمن أحدث أحداثا توجب الوضوء، فإنه يكفيه وضوء واحد. قال ابن قدامة في المغني (9/ 515): " (ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة، لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها). الحنث العظيم الذي ذكر بالقرآن - شيعة ويب. هذا مثل الحلف بالله وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث، فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس، كالحدود من جنس، والكفارات هاهنا أجناس، وأسبابها مختلفة، فلم تتداخل، كحد الزنى والسرقة والقذف والشرب. " انتهى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/ 107): "حلفت على أحد بقولي: والله ، نذرا على رقبتي ثلاثا ، لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟
الجواب: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛ لأن المحلوف عليه أمر واحد، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
الحنث العظيم الذي ذكر بالقرآن - شيعة ويب
فقد اتّفق أهل العلم في المذاهب الفقهية الأربعة على وجوب الحنث باليمين التي يعقدها الرجل على ترك واجبٍ مأمورٍ به، أو على فعل معصيةٍ منهيٍّ عنها، وقد استدلّوا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: "واللَّهِ، لَأَنْ يَلِجَّ أحَدُكُمْ بيَمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ له عِنْدَ اللَّهِ مِن أنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي افْتَرَضَ اللَّهُ عليه". [2] وفي الحديث بيانٌ أنّ الحنث في اليمين أفضل بكثير من التمادي في اليمين إن كان في الحنث مصلحة وفائدة، كما أنّ أهل العلم قالوا أنّ الحالف على فعل حرام أو ترك واجب آثم وعليه أن يحنث بيمينه وعليه كفارة والله ورسوله أعلم. [3]
شاهد أيضًا: حكم الاستثناء في اليمين
إذا حلف على فعل طاعة أو امتناع عن معصية فحكم حنثه
بيّن أهل العلم أنّه إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه واجبٌ عليه، وكذلك إذا حلف على فعل طاعة أو امتناع عن معصية فمن واجب المسلم أن يبرّ بيمينه وأن لا يحنث فيها، وذلك باتّفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وكون أنّ الفرض وترك المعصية واجبان عليه وآكدان، ويزدادا وكادةً بيمينه، فعليه أن يلتزم باليمين وأن لا يحنث بها فيأثم.
الحمد لله. أولا:
البر باليمين تعتريه الأحكام الخمسة: فيكون واجبا ومندوبا وحراما ومكروها ومباحا. قال في "مطالب أولي النهى" (6/ 365): " ( فمن حلف على فعل مكروه أو) حلف على (
ترك مندوب, سُنّ حنثه وكره بره) لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا. ( و)
من حلف ( على فعل مندوب أو ترك مكروه, كره حنثه, وسن بره) لما يترتب على بره من
الثواب بفعل المندوب, وترك المكروه امتثالا. ( و) من حلف ( على فعل واجب أو على ترك محرم, حرم حنثه) لما فيه من ترك الواجب
أو فعل المحرم, ( ووجب بره) لما مر. ( و) من حلف ( على فعل محرم أو ترك واجب, وجب حنثه) لئلا يأثم بفعل المحرم أو
ترك الواجب ( وحرم بره لما سبق). ( ويخيّر) من حلف ( في مباح) ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبره ( وحفظها فيه
أولى) من حنثه; لقوله تعالى: ( واحفظوا أيمانكم) " انتهى. وينظر: بدائع الصنائع (3/ 17) ، أسنى المطالب (4/ 247). وبهذا تعلم أنه يجوز لك الحنث في اليمين إذا حلفت على أمر مباح ، ويستحب لك الحنث
إذا حلفت على ترك أمر مستحب أو فعل أمر مكروه ، ويكره الحنث في عكس هذه الصورة: أن
تحلف على ترك أمر مكروه ، أو فعل مستحب ، ويتأكد جانب البر باليمين بعموم الأمر
بحفظ الأيمان.
حكم حلق الشارب
الفهرس
1 حكم حلق الشارب
2 حكم حلق اللحية
3 حكم تخليل اللحية
4 المراجع
اختلف أئمة العلماء في حكم حلق الشارب إلى قولين: القول الأوّل أنّ السنّة حلق الشارب بالكلية، وذلك مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، ورجّحه عددٌ من المُحققين منهم، والقول الثاني: أنّ من السنّة قصّ الشارب أمّا الحلق مكروهٌ وهو مذهب المالكيّة والشافعيّة والإمام مالك شدّد في ذلك، وذكر النووي أنّ ضابط قصّ الشارب هو قصّه حتى يظهر طرف الشفة ولا يقوم بحفّه من أصله، واختار القاضي عياض والطبري جواز الأمرين؛ القصّ والحفّ.
حكم حلق الشارب - منتدى استراحات زايد
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد الرزاق عفيفي... الشيخ عبد الله بن قعود. "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/149). وقد اختار الطبري والقاضي عياض جواز الأمرين: الحف والقص ، ومال إليه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/347). وانظر: "الموسوعة الفقهية" (25/320). والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب حكم حلق الشارب -
__DEFINE_LIKE_SHARE__
ما حكم حلق الشارب - أجيب
تكره إطالة الشارب بما يغطي الشفة العليا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أَحْفُوا الشَّارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى» [متفق عليه] [1]. والله أعلم.
2- وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( كَانَ شَارِبِي وَفَى – أي زاد - فَقَصَّهُ لِي – يعني النبي صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ) رواه أبو داود (188) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده عن: "عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم فقال: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك ، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء ، ولكن يبدي حرف الشفتين والفم. وقال مالك بن أنس: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس " انتهى باختصار. وقال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266): " روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وروى أشهب عن مالك: حلقُهُ مِن البدع. ما حكم حلق الشارب - أجيب. قال مالك رحمه الله: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أحزَنَهُ أمرٌ فَتَل شاربه. ولو كان محلوقا ما كان فيه ما يفتل " انتهى. وانظر "التمهيد" (21/62-68). وقال النووي في "المجموع" (1/34-341): " ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرفُ الشفة ، ولا يحفّه من أصله, هذا مذهبنا " انتهى. وفي "نهاية المحتاج" للرملي (8/148) من أئمة الشافعية: " ويكره الإحفاء " انتهى.