متى تسقط عدة المطلقة قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رداً على سؤال ما حكم عدة المطلقة قبل الإجهاض بأسبوع، إن كان الإجهاض لخلق تم تكوينه فتعتبر المرأة نفاس، ومن تنقضي عدتها بهذا الإجهاض، ولوكان الإجهاض في البداية تكون مدة العدة الطبيعية بمرور ثلاث مرات من الحيض. متى تسقط عدة المطلقة وقد بينت دار الإفتاء في فتوى لها أن عدة المطلقة تكون أقل من المتوفى عنها زوجها، نظراً لوجود جانب تعبدي في الأمر، فرضه الله عز وجل، كاختلاف عدد ركعات الصلاة، فالعدة ليست سببها الوحيد هو استبراء الرحم، بل هناك شق تعبدي أي غير معقول المعنى فلا ندرك سبب تشريع الله لهذ الحكم. كتاب الطـلاق » 2. عدّة الفسخ والانفساخ - منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة والمنقحة 1443 هـ.) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). وأضافت تبدأ العدة من تاريخ الطلاق، سواء كان لا يحدث لقاء زوجي بين الزوجين، أو انقطع عنها الرحم، أو تم استئصال الرحم أو غيرها من الظروف، فهو تكليف من الله عز وجل لعقلنا وهذا هو الشق التعبدي أن يؤمن العقل بأشياء غير معقولة. قد يعجبك أيضا...
أضف هذا الخبر إلى موقعك: إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
متي تسقط نفقة العدة والمتعة؟! - جريدة كنوز عربية - عالم المرأة
ذات صلة كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلاق كيفية استرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى
بعض الأحكام المتعلّقة بالطلقة الأولى
توجد أحكام ومسائل كثيرة متعلّقة بالطّلقة الأولى، نذكر بعضها فيما يأتي: [١] [٢]
إذا أراد الزّوج إرجاع زوجته خلال فترة العدّة فيستطيع أن يُرجعها بطريقتين:
الطريقة الأول بالقول، فيقول الزّوج: راجعت أو رددت أو أعدت أو أمسكت أو رجعت امرأتي؛ وبهذا تثبت الرّجعة ويكون قد أرجعها. الطريقة الثّانية بوطء الزّوج لزوجته بشرط أن ينوي الزّوج رجعتها، فحينئذٍ تثبت الرّجعة. متى يسقط الحق في نفقة العدة للمطلقة - أجيب. إذا أراد الزّوج إرجاع زوجته المطّلقة خلال فترة العدّة من الطّلقة الأولى، فلا يشترط رضا الزّوجة ولا رضا الوليّ؛ قال الله -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا). [٣]
إذا طلّق الزّوج زوجته الطّلقة الأولى فإنها تعتدّ ثلاثة قروء، ويكون الطّلاق رجعيّ، وله أن يرجعها في أيّ وقتٍ خلال هذه الفترة، فإذا انتهت العدّة ولم يُرجعها، يُصبح الطّلاق بائناً بينونة صغرى، ولا يستطيع إرجاعها إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبرضاها وبوجود الوليّ وشاهديّ عدل. إذا طلّق الزّوج زوجته الطّلقة الأولى بعد عقد النِّكاح وقبل الدخول بها، أو تمّ فسخ العقد؛ فلا يوجد عدة حينئذ على المرأة، وتستطيع الزواج فوراً بعد طلاقها إذا أرادت ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) ، [٤] ويشمل هذا الحكم الزوجات الكتابيات، وتمّ ذكر المؤمنات من باب التّغليب.
البحث في:
كتاب الطـلاق » 3. عدّة الوطء بالشبهة ←
→ كتاب الطـلاق » 1. عدّة الطلاق
مسألة 563: إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه، أو انفسخ العقد بينهما لارتداد أو رضاع أو غيرهما فإن كان ذلك قبل الدخول وما بحكمه - أي دخول ماء الزوج في فرجها - أو كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدّة وإلّا اعتدّت نظير عدّة المطلّقة، فإن كانت حاملاً فعدّتها فترة حملها وإن كانت غير حامل فعدّتها بالأقراء أو الشهور على ما تقدّم، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة، فإنّه يجب على زوجته أن تعتدّ عدّة الوفاة - الآتي بيانها - وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوماً. متي تسقط نفقة العدة والمتعة؟! - جريدة كنوز عربية - عالم المرأة. مسألة 564: مبدأ عدّة الفسخ والانفساخ من حين حصولهما، فلو فسخ الزوج لعيب مثلاً ولم يبلغ ذلك الزوجة إلّا بعد مدّة كانت عدّتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها. → كتاب الطـلاق » 1. عدّة الطلاق
كتاب الطـلاق » 2. عدّة الفسخ والانفساخ - منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة والمنقحة 1443 هـ.) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال: س: إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل، وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق، أفتلزمها العدة؟ أم يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها؟ علمًا بأن زوجها قد طلقها على عوض، ولا يرغب في الرجعة؟
الجواب: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]؛ ولأن النبي ﷺ أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة. والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق؛ لهذا الحديث الشريف، وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفًا، فإن اعتدت المختلعة -وهي المطلقة على مال- بثلاث حيضات، كان ذلك أكمل وأحوط؛ خروجًا من خلاف بعض أهل العلم، القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات؛ لعموم الآية المذكورة [1]. نشر في (الدعوة)، العدد: 1687، بتاريخ 29 ذي الحجة 1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/173). فتاوى ذات صلة
2. البائن غير الحامل
أما في حالة المطلقة البائن غير الحامل فلأهل العلم أقوال مختلفة نفصلها لكم كما وردت:
الحنفية:
قالوا في حالة المطلقة البائن غير الحامل وجوب النفقة والمسكن لها. مستنديين بذلك إلى أن الله تعالى نهى المطلقات أن يخرجن من بيوتهن ولم يفرق بينن المطلقة طلاق رجعي أو المطلقة طلاقاً بائناً. المالكية والشافعية:
قالوا للمطلقة طلاقاً بائناً ولم تكن حاملاً الحق بالسُّكنى من دون النفقة. مستندين على أمره تعالى بعدم خروج المطلقة من ببيتها –حسب رأيهم- وجوب السكن فقط. أما النفقة فهي ليست بحق إلا للمطلقة طلاق بائن وهي حامل مستدلين بذلك من قول النبي-صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بننت قيس بعد أن طُلقت طلاق بائن: ( والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً). حيث ذكر الحديث بشكل واضح حق النفقة للمطلقة غير الحامل ما عدا السكن. من جهة أخرى ذكروا ان العلاقة بين الزوجين سقطت بالطلاق البائن عندها تسقط وتزول النفقة معها. كما تسقط النفقة في زوال الاستمتاع والتمكين لأن النفقة تحق مقابل تمكين المرأة نفسها من زوجها واستمتاعه بها. الحنابلة والظاهرية:
قالوا أنه لا تجب النفقة أو حتى المسكن للمرأة المطلقة طلاقاً بائناً ما لمم تكن حاملاً.
متى يسقط الحق في نفقة العدة للمطلقة - أجيب
[٥] [٦]
إذا طلّق الزّوج زوجته الطّلقة الأولى ولم يقم بإرجاعها خلال فترة العدّة، فله أن ينظر فقط إلى وجهها وكفّيها، لأنها أصبحت كالمرأة الأجنبية عنه. [٧]
إذا رجعت المطلقة بعد الطّلقة الأولى خلال فترة العدّة في الطّلاق الرجعيّ، أو بعد انتهاء العدّة عندما أصبح بائناً بينونة صغرى، فإنّها تعود على ما بقيَ لديها من عدد الطَّلقات؛ أيّ تُحسب لها الطّلقة الأولى، فإن طلّقها الطّلقة الثالثة؛ حُرّمت عليه؛ لأنّه يكون طلاق بائن بينونة كبرى، ولا تَحلّ له بعد الطّلقة الثالثة إلّا إذا تزوّجت زواجاً صحيحاً من غيره ثم طلّقها، قال الله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). [٨] [٩]
إذا طُلّقت المرأة الطّلقة الأولى وكانت في فترة عدّتها، فلا إحداد عليها باتّفاق الفقهاء، بل يُطلب منها أن تتزيّن وتتعرّض لمُطلِّقها؛ لعلَّ الله -تعالى- يُصلح حالهما ويَرجعا لبعضهما، وللإمام الشافعيّ رأيٌ ذهب فيه إلى جواز الإحداد للمرأة المطلقة إذا كانت لا تريد الرّجعة. [١٠]
إذا كانت المرأة خلال فترة العدّة من الطّلقة الأولى فلا يجوز لزوجها معاشرتها دون نيّة الإرجاع لأنّها محرّمة عليه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة، وذهب الحنفيّة إلى القول بجواز الاستمتاع ومعاشرة الزّوجة المطلّقة بدون نيّة إرجاع، [١١] مع كراهة ذلك، وجائز بدون كراهة إذا نوى إرجاعها؛ لأنّها في العدّة من الطّلاق الرجعي، فهيَ في حكم الزّوجة فيملك مراجعتها في أيّ وقت شاء.
س هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟
ج لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة. س هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
ج نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها. س كيف يتم تقدير المتعة وهل يتم تقسيط مبلغها؟
ج تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ. س ما هى نفقة العدة ولمن تجب؟
ج نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة،العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج. س ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فعلها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.