تاريخ النشر: السبت 3 رمضان 1425 هـ - 16-10-2004 م
التقييم:
رقم الفتوى: 54689
169061
0
586
السؤال
ما أدلة القائلين بجواز كشف وجه المرأة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فقد استدل الفقهاء القائلون بجواز كشف الوجه والكفين بأدلة عديدة منها قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها {النور:31}،
ففي سنن البيهقي رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عباس قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: ما في الكف والوجه. وبسنده أيضاً إلى ابن عباس: في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: الكحل والخاتم وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا. ص327 - كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة - نظر المرأة للرجال الأجانب - المكتبة الشاملة. ا. هـ
وبسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما ظهر منها الوجه والكفان وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان، وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل: لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، فإذا كان من جميعهم إجماعاً كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى، ذكره بقوله: إلا ما ظهر منها، لأن كل ذلك ظاهر منها.
- الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الخلاف في تغطية المرأة لوجهها وما هو واجب المسلم نحوه ؟
- الرد على دعوى القائلين بجواز كشف المرأة الوجه والكفين
- ص327 - كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة - نظر المرأة للرجال الأجانب - المكتبة الشاملة
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الخلاف في تغطية المرأة لوجهها وما هو واجب المسلم نحوه ؟
الإنسان المستلب، والثقافة المسْتلِبة، لا علاج لهما إلا عبر طرح مضاد تماماً، يكون همه إيضاح الصورة المخفية من النصوص، وإبراز آراء الأئمة المخالفين لها، وهذا ما سأحاول القيام به في هذا المقال؛ لكني مع ذلك أُكّد من جديد على أني أقوم بهذا من أجل إظهار المخفي، وجلاء المستور؛ فلا ينتظر مني أحد أن أسوق أدلة التغطية؛ لأنها مشهورة ذائعة، ومعروفة متداولة، وعلى ما فيها من ضعف وليونة؛ فقد أضحى الناس يوردونها دون التفات إلى ما فيها من ضعف وجوانب نقد، فهم لا يعرفون ضعفها، ولا يحرصون عليه؛ لأنها فقط كانت معارفهم الأولى، وحصيلتهم المتقدمة. من المثير أن تخلو الروايات التي يسوقها المفسرون حين الحديث عن آية الجلابيب من آثار عن ابن مسعود، وهو الصحابي الأشهر في قضية ستر المرأة وجهها وكفيها! على حين نجد الطبري يروي عنه أثراً في تغطيتهما حين تناوله بالتفسير آية سورة النور (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). الرد على دعوى القائلين بجواز كشف المرأة الوجه والكفين. ووجه الإثارة هنا أن بعض المتأخرين يرون في آية إدناء الجلابيب دلالة ظاهرة على ستر الوجه، وهو مذهب ابن مسعود الذي يُنقل عنه؛ فلو كان الحال هكذا؛ لرأيناه يجعل هذه الآية حجة له في تفسيره آية النور، ويبني عليها أن المراد ب(ما ظهر منها) هو الثياب؛ بدليل أن الإدناء يعني تغطية الوجه وستره، كما هو صريح الآية عندهم!
الرد على دعوى القائلين بجواز كشف المرأة الوجه والكفين
صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة " وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير قيس بن زيد مختلف في صحبته، قال ابن عبد البر: " يقال: إن حديثه مرسل له صحبة " وقال الهيثمي " ٩/ ٢٤٥ ": " رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح "، وأخرجه الحاكم وذكر له شاهدا من حديث أنس، فيتقوى به إن شاء الله، لكن ليس فيه ذكر " التجلبب"، ورواه ابن سعد مختصرا بسند صحيح). اهـ كان هذا ما ذكره الشيخ الألباني مما استشهد به مخالفوه وذيّله بما استشهد به بعضهم مما هو ليس نصا في تغطية الوجه؛ وإنما هو مما يستأنس به من تحذير الرجال من فتنة النساء؛ ولم يذكر الصحيح مما استدلوا به مما يقتضي وجوب تغطية الوجه كما سيأتي بيانه.
ص327 - كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة - نظر المرأة للرجال الأجانب - المكتبة الشاملة
وإذا كانت تلك أدلة متعلّقة بكتاب الله تعالى وتفسيره؛ فثمة أدلة مروية في كتب الحديث، ومنها حديث الخثعمية المشهور، وتقدّم في المقالات السابقة ذكره، وتبيان وجه الاحتجاج به، ومنها حديث جابر في حجة رسول الله؛ إذ جاء فيه " فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر"، رواه مسلم وابن حبان وغيرهما. هذا الحديث دليل على أنّ المرأة يجوز لها كشف وجهها، وليست محكومة بتطلع الرجال إليها، أو عدم تطلعهم نحوها. وإذا قرأناه من خلال ما أفتى ابن باز، رحمه الله، من أن على المرأة المحرمة أن تُغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وأن المنهي عنه في الحج والعمرة هو التغطية بالنقاب، وليس مطلق التغطية؛ كان الحديث دليلاً واضحاً على جواز كشف المرأة وجهها، وأنّ الرجل هو الذي يُطلب منه غض البصر، وكف الأذى؛ إذ لو كانت المحرمة مأمورة، كما يقول الشيخ ابن باز، بالتغطية في حضرة الأجانب لكان الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمرها بالتغطية حين مرت بالرجال.
انتهى. واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. متفق عليه. واستدلوا بما أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: " ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل/ خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وقال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال. قال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد. وراجع الفتاوى التالية أرقامها للزيادة من التفصيل وكلام العلماء في المسألة وبيان الراجح عندنا فيها: 36200 ، 5224 ، 18552 ، 4470 ، 50794 ، 32195 ، 12339 ، 17573. والله أعلم.