وأفتت اللجنة الدائمة عن حكم تعزية الكافر القريب بما يلي: (إذا كان القصد من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في دفع أذاهم عنه، أو عن المسلمين؛ لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية)(14). ———————–
(1) المجموع(5/275). (2) حاشية ابن عابدين(3/140). (3) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه(فتح3/582-583 برقم1356)، وأبو داود في كتاب الجنائز: باب في عيادة الذمي(3/240برقم3095). حكم التبرع بعضو تم استئصاله لأسباب مرضية لطلبة كلية الطب لغرض التعلم - الإسلام سؤال وجواب. (4) المغني (3/486). (5) روضة الطالبين(2/145). (6) الإهالة: ما أذيب من الإلية والشحم، وقيل الدسم الجامد؛ والسنخة: المتغيرة الرائحة ( النهاية1/84). (7) أخرجه الإمام أحمد (3/123) واللفظ له، وأخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب شراء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالنسيئة (الفتح5/22برقم2069)، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل(3/511برقم1215) وقال عنه حسن صحيح، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع: باب الرهن في الحضر(7/332-333برقم4623). (8) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز: باب في عيادة اليهود والنصارى(3/238).
حكم التبرع بالأعضاء اللجنة الدائمة حول العـادة السرية
يُنظر: ((موسوعة الفقه الطبي)) (4/1651). تترتَّبُ عليه أحكامُ الموتِ، وهو قولُ ابنُ بازٍ [7306] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/366، 377). ، وبه صدَرَ قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ [7307] جاء في القرار: (فإنَّ مجلِسَ الَمْجَمع الفقهيِّ الإسلاميِّ، في دورته العاشرة، المنعقِدَة بمكَّة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صَفَر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء الموافق 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م... انتهى المجلس إلى القرارِ التالي: المريضُ الذي رُكِّبَت على جِسْمِه أجهزةُ الإنعاش؛ يجوزُ رفعُها إذا تعطَّلَت جميعُ وظائف دماغِه تعطُّلًا نهائيًّا، وقرَّرتْ لجنة من ثلاثة أطباءَ اختصاصِيِّينَ خُبَراءَ؛ أنَّ التعطُّل لا رجعة فيه، وإن كان القلبُ والتنفُّسُ لا يزالان يعملان آليًّا، بفِعْلِ الأجهزة المركبَّة. حكم التبرع بالأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية. لكن لا يُحكَم بموته شرعًا، إلا إذا توقَّفَ التنفُّسُ والقلب، توقُّفًا تامًّا بعد رفع هذه الأجهزة). ((قرار رقم: 49 (2/10) تقرير حصول الوفاة، ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان)). ، وهو قرارُ هيئةِ كبارِ العلماءِ بالمملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ [7308] جاء من ضِمْنِ قرارات هيئة كبارِ العُلماء بالمملكة العربية السعودية: (قرَّرَ المجلِسُ أنَّه لا يجوز شرعًا الحكمُ بموت الإنسان، الموتَ الذي تُرَتَّبُ عليه أحكامُه الشرعيَّة بمجرَّد تقريرِ الأطباء أنَّه مات دماغيًّا، حتى يُعْلَمَ أنَّه مات موتًا لا شُبهةَ فيه؛ تتوقَّفُ معه حركةُ القَلْب والنَّفَس، مع ظهور الأماراتِ الأخرى الدالَّة على موته يقينًا؛ لأنَّ الأصلَ حياتُه فلا يُعدَل عنه إلَّا بيقينٍ).
حكم التبرع بالأعضاء اللجنة الدائمة واختصاصتها
سلسلة مقالات فقه منتجات العمل الخيري (3)
منتج الصدقة ونوازله المعاصرة (3)
ما حكم وضع صناديق لجمع التبرعات في البنوك الربوية؟
وما حكم قبول تبرعات منظمات الدول الكافرة؟
د. طالب بن عمر الكثيري [1]
أولاً: حكم وضع صناديق لجمع التبرعات في البنوك الربوية:
لأهل العلم المعاصرين قولان:
أولاً: أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأدلتهم:
القول الأول: عدم الجواز. وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة. [2]
واستدلوا: بأن البنوك الربوية تستعين بالأموال التي ترد إلى هذا الصندوق في معاملاتها المحرمة. حكم التبرع بالأعضاء اللجنة الدائمة واختصاصتها. القول الثاني: الجواز. وهو رأي قطاع الإفتاء بالكويت. [3]
واستدلوا: بصحة قبول أي تبرع لم يتعين كونه من حرام. ثانيًا: القول المختار:
لم يتجه الخلاف إلى حرمة قبول التبرعات، فالجواز ظاهر، لكن مع ضمان ألا تصل إليها المعاملات البنكية المحرمة؛ كأن تجعل الصناديق مقفلة تمامًا، أو يتم التحويل مباشرة إلى حساب المؤسسة الخيرية عبر بطاقات الخصم الفوري، والله أعلم. ثانيًا: هل يجوز للمؤسسات الخيرية أن تقبل معونات المنظمات الإنسانية الكافرة؟. والجواب: نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على قبول صدقة الذمي، [4] والشريعة قبلت صورًا كثيرة من أموال وتبرعات الكفار، فمن ذلك:
1- أخذ الجزية من الذمي، والخراج من الكفار.
(9) سورة التوبة آية:113. (10) الموسوعة الفقهية الميسرة(4/185). (11) صحيح الأدب المفرد(ص:430رقم الأثر1112). (12) المصدر السابق. (13) فتاوى في أحكام الجنائز(ص:353رقم السؤال317). (14) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/132).