قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 48 / 37 / د) وتاريخ 26 / 11 / 1437هـ تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة. وحسبما أوردت وكالة الانباء السعودية تصبح المادة بعد التعديل: "لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده".
لائحة انتهاء الخدمة | الإدارة القانونية
خامساً- تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المرتبة على الحادث طبقاً لما تقضي به التعليمات المالية.
الجدير بالبيان هنا هو، أنه إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. أخير، وليس آخرا، أجاز النظام للعامل وصاحب العمل الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.