لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
ملف نصّي
أحق الناس بحسن صحابتي
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال أبوك
رواه مسلم
بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
أمك ثم أمك ثم أمك
أما فضل أبيه عليه فهو ظاهر له يعاينه فلذلك ذكره الله بفضل أمه عليه في الفترة
التي لم يكن يعي فيها شيئاً. الأم مقدمة في البر على الأب:
ذهب أهل العلم في هذه المسألة مذهبين، هما:
1. الأب والأم يستويان في البر، وهذا مذهب مالك. 2. للأم ثلاثة أضعاف البر، وللأب ضعف، وهذا مذهب الليث بن سعد. استدل من قدَّم الأم على الأب في البر بالحديث السابق: ( من
أحق الناس بحسن صحابتي)، حيث قال له: ( أمُّك)
ثلاثاً، وفي الرابعة قال: ( أبوك)، وبغيره. أحق الناس بحسن صحابتي | موقع البطاقة الدعوي. ورد عليهم القائلون بتسوية الوالدين في البر أن المراد بذلك التأكيد على بر الأم؛
لتهاون الأبناء في بر أمهاتهم أكثر من تهاونهم في بر آبائهم. أقوال العلماء:
قال القرطبي -رحمه الله- معلقاً على حديث: ( من أحق الناس
بحسن صحابتي): "فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن
تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات، وذكر
الأب في الرابعة فقط، وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل،
وصعوبة الوضع، وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب، فهذه ثلاث منازل
يخلو منها الأب. ورُوي عن مالك أن رجلاً قال له: إن أبي في السودان، وقد كتب إليَّ
أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال له: أطع أباك ولا تعصِ أمك؛ فدل قول مالك
هذا على أن برهما متساوٍ عنده، وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم،
وزعم أن لها ثلثي البر، وحديث أبي هريرة –السابق- يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر،
وهو الحجة على من خالف، وقد زعم المحاسبي في كتاب "الرعاية" له أنه لا خلاف بين
العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع، على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله
عنه، والله أعلم".
أحق الناس بحسن صحابتي | موقع البطاقة الدعوي
ويقول الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية في تقرير للدار: "اتفق الفقهاء أن بر الوالدين كليهما فرض عين، وذهب الجمهور منهم إلى أن للأم ثلاثة أضعاف ما للأب من البر؛ وذلك لما تنفرد به عن الأب: من مشقة الحمل، وصعوبة الوضع، والرضاع، والتربية، والله سبحانه وتعالى أعلم". واختلف الفقهاء فيما إذا كان حق الأم في البر يزيد عن الأب أو لا؛ فذهب جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأم لها ثلاثة أرباع البر، وللأب الباقي. وجاء في "المعتصر من المختصر من مشكل الاثار": للأم ثلاثة أمثال ما للأب -أي: من البر- وهو أصح. وقال الإمام الدميري الشافعي في "النجم الوهاج في شرح المنهاج": تتمة: عنده ما ينفق على واحد، وله أب وأم.. تقدم الأم على الأصح؛ لامتيازها عن الأب بالحمل والوضع والرضاع والتربية، ولذلك كان لها ثلاثة أرباع البر بالاتفاق. أمك ثم أمك ثم أمك. يضيف المفتي: "هذا الحديث يدل على أن بر الأم والشفقة عليها مقدم على بر الأب، بل سبق وأن ذكرنا أن كثيرا من العلماء يجعلون لها ثلاثة أضعاف ما للأب من البر، وذلك لذكرها ثلاث مرات في الحديث السابق؛ وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القران": فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط.
شرح حديث (من أحق الناس بحسن صحابتي) - موضوع
بر الوالدين وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 402، ط. دار المعرفة): [قال ابن بطَّال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14] فسوَّى بينهما في الوصاية، وخص الأم بالأمور الثلاثة] اهـ.
حديث في بر الوالدين
قال عياض: تردد بعض العلماء في الجد والأخ ، والأكثر على تقديم الجد. قلت: وبه جزم الشافعية ، قالوا: يقدم الجد ثم الأخ ، ثم يقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد ، ثم تقدم القرابة من ذوي الرحم ، ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم ، ثم سائر العصبات ، ثم المصاهرة ثم الولاء ، ثم الجار. وسيأتي الكلام على حكمه بعد. وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضح ، [ ص: 417] وجاء ما يدل على تقديم الأم في البر مطلقا ، وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة " سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال: زوجها. قلت: فعلى الرجل ؟ قال: أمه " ومؤيد تقديم الأم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي " كذا أخرجه الحاكم وأبو داود. حديث من أحق الناس بحسن صحابتي للاطفال. فتوصلت لاختصاصها به وباختصاصه بها في الأمور الثلاثة.
قوله: ( قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من ؟ قال: أبوك) كذا للجميع بالرفع ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند المصنف في " الأدب المفرد " من وجه آخر بالنصب ، وفي آخره ثم أباك والأول ظاهر ويخرج الثاني على إضمار فعل. ووقع صريحا عند المصنف في " الأدب المفرد " كما سأنبه عليه ، وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثا وذكر الأب في الرابعة ، وصرح بذلك في الرواية يحيى بن أيوب ولفظه " ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك " وكذا وقع في رواية بهز بن حكيم وزاد في آخره ثم الأقرب فالأقرب وله شاهد من حديث خداش أبي سلامة رفعه أوصي امرأ بأمه ، أوصي امرأ بأمه ، أوصي امرأ بأمه ، أوصي امرأ بأبيه ، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه ، وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه أخرجه ابن ماجه والحاكم ، قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر ، قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع ، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ، ثم تشارك الأب في التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله - تعالى -: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين فسوى بينهما في الوصاية ، وخص الأم بالأمور الثلاثة. من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله. قال القرطبي: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر ، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة.