1) عرفي صلاة التطوع ؟ 2) أذكري أنواع صلاة التطوع ؟ 3) ما الحكمة من مشروعية صلاة التطوع ؟ 4) ما حكم صلاة الوتر ؟ 5) كم عدد ركعات صلاة التراويح
لوحة الصدارة
افتح الصندوق قالب مفتوح النهاية. ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الصدارة. يجب تسجيل الدخول
حزمة تنسيقات
خيارات
تبديل القالب
ستظهر لك المزيد من التنسيقات عند تشغيل النشاط.
صلاة التطوع(٢) :- ما الحكمة من مشروعية صلاة التطوع؟ - Youtube
السؤال:
الأخوان محمد أحمد فلاته، وخالد آدم إدريس، بعثا يسألان ويقولان: نحن من سكان مكة المكرمة خرجنا في رحلة ترفيهية تبعد عن مكة بمقدار مائة كيلو وحان موعد الصلاة، فهل يجوز لنا أن نقصر ونجمع أم نقصر فقط؟
جزاكم الله خيرًا. صلاة التطوع(٢) :- ما الحكمة من مشروعية صلاة التطوع؟ - YouTube. الجواب:
المشروع لكم إذا كان الواقع ما ذكرتم المشروع القصر، يعني: هذا سفر السنة صلاة ثنتين، أما الجمع فأنتم أخيار إن جمعتم فلا بأس، وإن تركتم الجمع فهو أفضل إذا كنتم مستقرين لا مشقة عليكم من ترك الجمع فهو أفضل؛ لأن الرسول ﷺ في منى في حجة الوداع لم يجمع لكونه نازلًا في منى فلم يجمع -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا جمع المسافر فلا حرج إلا أن الترك أفضل إذا كان مستريحًا مستقرًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
ص348 - كتاب الموسوعة الفقهية الدرر السنية - الفصل الثالث شروط صحة الأضحية - المكتبة الشاملة
[حكم النكاح] يرى الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة حسب حالات الأشخاص وفيما يلي توضيح ذلك (٦): (١) البخاري برقم (٤٧٧٨)، ومسلمٌ برقم (١٤٠٠). (٢) مغني المحتاج (٤/ ٢٠١)، المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٣٤)، كشاف القناع (٥/ ٦). (٣) تقدم تخريجه قريبًا. (٤) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٨: "رواه أحمد والطبرانيُّ في الأوسط وإسناده حسن". (٥) رواه عبد الرزاق [٦/ ١٧٣ (١٠٣٩١)]، مرسلا. ص348 - كتاب الموسوعة الفقهية الدرر السنية - الفصل الثالث شروط صحة الأضحية - المكتبة الشاملة. (٦) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٨)، البحر الرائق (٣/ ٨٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣)، التاج والإكليل (٣/ ٤٠٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٤ - ٢١٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٠)، المهذب (٢/ ٤٣)، روضة الطالبين (٧/ ١٨)، مغني المحتاج (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)
ومن السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (١) الحديث رواه البخاري ومسلمٌ. وقد حكى الإجماع على مشروعيته غير واحد من الفقهاء (٢).