فالمقصود أن المتاع فيه خير وفيه جبر للمصيبة؛ لأن الطلاق مصيبة، فإذا جبرها مع النصف بمعروف أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئاً جبراً لها، أو أخذ النصف ولكن أعطاها متاع كسوة أو دراهم أخرى، أو بيت أو أرض أو خادماً إذا كان موجود رقيق أعطاها، أو خادمة مملوكة، كل هذا من المتاع الحسن ومن مكارم الأخلاق. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة
- حكم المهر والهدايا من الزوج لزوجته إذا حدث طلاق قبل الدخول - إسلام ويب - مركز الفتوى
حكم المهر والهدايا من الزوج لزوجته إذا حدث طلاق قبل الدخول - إسلام ويب - مركز الفتوى
وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح، أو ما تعطاه المرأة في ليلة الدخول بها تبع النكاح حسب العادة المتبعة وهو تبع المهر، أما إذا اختلفا وتنازعا وطلبت الطلاق واصطلحا على شيء فلا بأس، وهذا يسمى خلع، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على الطلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر أو على أنها تعطيه المال كله ويطلقها هذا لا بأس به، وهذا يسمى خلع.
قال محامى الأحوال الشخصية أشرف البغدادى المختص بشئون محاكم الأسرة، فى إجابته على بعض الأسئلة القانونية التى تصادف رواد محاكم الأسرة حول حق الزوجة فى المهر، وهل يتم استرداده من الزوج عند الطلاق، إن المهر يستحق كاملاً للمرأة إذا تم الدخول بها أو الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان مجرد عقد وليس هناك دخول أو خلوة شرعية صحيحة فتستحق نصف المهر. وأضاف البغدادى، ردًا على هل يستطيع الزوج رفع دعوى نشوز على زوجته التى هجرته ومنزلها؟ وهل يستطيع إرجاعها غصبا عنها؟ قائلاً: يجب على الزوج الذى خرجت زوجته من منزل الزوجية بغير مسوغ أن يرفع دعوى طاعة – وهذه الدعوى لها شروط لرفعها ألا وهى: أن يكون الزوج أمين عليها، أن يكون قد دفع لها معجل المهر،أن يكون قد أعد لها المسكن الشرعى المناسب، أن يكون قد أنفق عليها. حكم المهر والهدايا من الزوج لزوجته إذا حدث طلاق قبل الدخول - إسلام ويب - مركز الفتوى. وتابع: إذا توافرت هذه الشروط بالزوج يحق له رفع دعوى طاعة من ثمَّ تُعطى المرأة مدة لتنفيذ حكم الطاعة، فإذا امتنعت عن تنفيذ الحكم صار الحكم نهائياً وجاز للزوج بعد أن أصبح حكم الطاعة نهائياً أن يرفع عليها دعوى نشوز "بمعنى أنه ليس لها نفقة مدة الامتناع الثابت قضاءً". وأكد: أما بالنسبة لهل يستطيع الزوج إرجاع زوجته للبيت جبراً عنها، فقد نص القانون أنه لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.