[18]
شاهد أيضًا: في أي عام فرضت الصلاة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن ما صحة حديث من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور ، وشرحنا الحديث الموضوع وأقسامه، وحكم تارك الصلاة وعقوبته، وذكرنا العديد من الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن ترك الصلاة.
حديث عن صلاة الفجر
ورواه محمد بن جحادة الكوفي عن عبد الله بن عبد الرحمن، واختلف عنه:
فقال عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان: عن محمد بن جحادة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة. أخرجه الطبراني في ((الدعاء)) (705)، وابن البناء في ((فضل التهليل وثوابه الجزيل)) (7). وعبد العزيز، قال مسلم في ((الكنى)): ذاهب الحديث، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. وقال زهير بن معاوية الكوفي: عن محمد بن جحادة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم به، ولم يذكر أبا هريرة، قاله الدارقطني في ((العلل)) (6/ 45). وقال إسماعيل بن عياش: عن عبد الله بن عبد الرحمن عن شهر، قال: حدثني أبو أمامة به. أخرجه جعفر الفريابي في ((الذكر)). ((النتائج)) (2/ 306). وإسماعيل روايته عن الحجازيين ضعيفة، واختلف عنه كما سيأتي. وتابعه إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن به، قاله الدارقطني (6/ 45). صحة حديث الجلوس بعد صلاة الفجر حتى الشروق. وقال همام بن يحيى العَوْذي: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم مرفوعاً. أخرجه أحمد (4/ 227) عن رَوح بن عُبادة البصري ثنا همام به. ومن طريقه أخرجه الحافظ في ((النتائج)) (2/ 307)، وفي ((الأمالي الحلبية)) (48، 49)، وقال: وعبد الرحمن لا تثبت صحبته.
حديث يدل على فضل صلاة الفجر
[10]
"إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته"، أي: الصلاة المفروضة، "فإن صلحت"، أي: كانت كاملة وجاءت على وجه التمام والقبول عند الله عز وجل، "فقد أفلح وأنجح"، أي: فاز وبلغ الأجر والثواب، "وإن فسدت"، أي: كانت ناقصة وعلى غير الوجه المقبول، "فقد خاب وخسر"، وذلك بما سيقع عليه من جزاء وعقوبة، "فإن انتقص من فريضته شيئا"، أي: فإن كانت الفريضة غير كاملة وبها نقص، "قال الرب تبارك وتعالى"، أي: لملائكته: "انظروا"، أي: في صحيفته، "هل لعبدي من تطوع"، أي: صلاة نافلة، "فيكمل بها"، أي: بالنافلة، "ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. [11]
حكم تارك الصلاة
لتارك الصلاة حالتان: فإما أن يتركها جحودًا لفرضيتها، أو أن يتركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا. حكم تارك الصلاة جحودًا لوجوبها
أجمع العلماء على أن تارك الصلاة جحودًا لفرضيتها كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرًا كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة، ومثل ذلك ما لو جحد ركنًا أو شرطًا مجمعا عليه، واستثنى الشافعية والحنابلة من ذلك من أنكرها جاهلًا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه فليس مرتدًا، بل يعرف الوجوب، فإن عاد بعد ذلك صار مرتدًا.
صحة حديث الجلوس بعد صلاة الفجر حتى الشروق
كما قال ابن أبي شيبه رضي الله عنه:" كنَّا إذا فقدنا الرَّجُل في صلاة الفجْر والعِشاء أسأْنا به الظَّنَّ"، وهذا يرجع إلى أهمية صلاة الفجرة لدى رسولنا الكريم وصحابته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرى الشخص الكسيح يقوم بالاتجاه نحو المسجد ليلحق بصلاة الفجر. حديث عن صلاة الفجر. تخيل أنت شخص كسيح لا يستطيع السير يتسابق على أن يقوم بالدخول إلى المسجد لكي يقوم بصلاة الفجر في جماعة مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت من كل هذا هل أنت لا تستطيع الحركة هل يعولك شخص ما عليها، ما الذي من الممكن أن يمنعك عن القيام بصلاة الفجر والعشاء سوى شيطانك!. هناك من الأشخاص ما يظنون أن صلاة الفجر ممتدة إلى ما قبل الظهر ولكن تلك ظن خاطئ، حيث أن مواقيت الصلاة معروفة أيها المؤمنون بالله وتلك المواقيت تم تحديدها بدقة وليس هناك أي مساحة متوفرة لسوء الفهم. كما قال عبدالله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: قال رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وقْت صلاة الصُّبح من طلوع الفجْر ما لم تطْلع الشَّمس)).
واختلف على المحاربي في اسم شيخه، فقال سهل بن عثمان العسكري: ثنا المحاربي عن عاصم بن منصور الأسدي وعبد الله بن زياد المدني عن عبد الله بن عبد الرحمن به. أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (20/ 119)، وفي ((الدعاء)) (706) عن الحسين بن إسحاق التُّسْتَري ثنا سهل بن عثمان به. ومن طريقه أخرجه الحافظ في ((النتائج)) (2/ 306 – 307). وقال: عبد الله بن زياد أظنه المعروف بابن سمعان. قلت: كذبه مالك وابن معين وغيرهما. وقال جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي: ثنا المحاربي عن حصين بن عاصم بن منصور الأسدي عن عبد الله بن عبد الرحمن به. أخرجه النسائي في ((اليوم والليلة)) (126)، وفي ((الكبرى)) (9954) عن جعفر به. وأخرجه ابن السني في ((اليوم والليلة)) (140) عن النسائي به. احاديث عن صلاة الفجر – زيادة. وقال النسائي: حصين بن عاصم مجهول، وشهر بن حوشب ضعيف. وقال المزي: والقول الأول – يعني: حصين بن منصور – أشبه بالصواب. ((التهذيب)) (6/ 545)، و((التحفة)) (8/ 407). وقال الحافظ: وهو المحفوظ، وذِكر عاصم فيه وهم. ((النتائج)) (2/ 307). قلت: وهو كما قالا؛ لأنه قول الجمهور عن المحاربي. وحصين بن منصور ذكره ابن حبان في ((الثقات)) على قاعدته، وقال الذهبي في ((الميزان)): لا يدرى من هو، وقال في ((المغني))، و((الديوان)): مجهول.