وهذه الكفارة على الترتيب عند الجمهور: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك، فليصم شهرين متتابعين، فان عجز عن ذلك، فليطعم ستين مسكيناً، ولا ينتقل من خطوة منها إلى الخطوة التي تليها إلا عند العجز عن السابقة. وعند المالكية على التخيير، فيمكن للشخص فعل أي خصلة منها, وإن كان الإطعام عندهم أفضل. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والكفارة على من أفطر متعمدا بأكل، أو شرب، أو جماع مع القضاء، والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هل الزواج فى رمضان حرام؟ شاهد رد دار الإفتاء - اليوم السابع. انتهى. وفى المغنى لابن قدامة الحنبلي: المشهور من مذهب أبي عبد الله، أن كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب، يلزمه العتق إن أمكنه، فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام ، فإن عجز انتقل إلى إطعام ستين مسكينا. وهذا قول جمهور العلماء. وبه يقول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى، أنها على التخيير بين العتق، والصيام، والإطعام، وبأيها كفر أجزأه. وهو رواية عن مالك؛ لما روى مالك، وابن جريج، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، «أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا».
- هل الزواج فى رمضان حرام؟ شاهد رد دار الإفتاء - اليوم السابع
هل الزواج فى رمضان حرام؟ شاهد رد دار الإفتاء - اليوم السابع
القول الثاني: عدم وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان، وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين، وحماد، وداود.
إن كل شيء بحسابه. والمسألة ليست في الأيام التي صامها هل تحسب أم لا ؟ بل في الأيام التي أفطرها هل تعوض أم لا ؟ ولا يمكن أن يعوض يوم رمضان إلا بيوم مثله من رمضان آخر، وكل رمضان يأتي مشغول بواجب الصوم فيه لا محالة. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: " من أفطر يومًا من أيام رمضان لم يعوضه يوم من أيام الدنيا " رواه الترمذي واللفظ له، وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي عن أبي هريرة وفي أحد رجاله مقال، ويروى عنه أن رجلاً أفطر في رمضان فقال أبو هريرة: لا يقبل منه صوم سنة. وعن ابن مسعود: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. ويروى عن أبي بكر وعليّ نحو ذلك.. فليتق الله كل مسلم في دينه، وليحرص على صيام رمضان، ولينتصر على شهواته، فمن انهزم أمام بطنه لم ينتصر في ميدان من الميادين. فإذا كان المفطر جاحدًا لفريضة الصوم منكرًا لها كان مرتدًا عن الإسلام، أما إذا أفطر فى شهر رمضان عمدًا دون عذر شرعى معتقدًا عدم جواز ذلك ، كان مسلمًا عاصيًا فاسقًا يستحق العقاب شرعًا، ولا يخرج بذلك عن ربقة الإسلام، ويجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة فى هذه الحالة فى فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعى، ويقضى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك، وقول فى فقه الإمام الشافعى بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء أو شراب، وهذا القول هو ما نميل إلى الإفتاء به .