اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنين قلم
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية؟
فأجاب:
"استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية أخشى أن يكون من المشاقة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث صح عنه كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض موته: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وفي صحيح مسلم أنه قال: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً). لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلماً يقوم بتلك الحاجة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة. وحيث قلنا: جائز ، فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو الأخلاق صار حراماً، لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار محرماً تحريم الوسائل كما هو معلوم. ومن المفاسد المترتبة على ذلك: ما يخشى من محبتهم ، والرضا بما هم عليه من الكفر، وذهاب الغيرة الدينية بمخالطتهم. وفي المسلمين ـ ولله الحمد ـ خير وكفاية، نسأل الله الهداية والتوفيق" انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3/41). جزاك الله خير ورحم الله ابن باز
ولو ان نظام الاستقدام ( الكفاله) للمسلم وغير المسلم غير شرعي اساسا
ولو استقدمنا كافر لكان افضل, لان النظام بالاساس غير شرعي ولا يحفظ حقوق المكفول, وهو نظام تعسفي ظالم خالي من الحريه والرحمه وآذى كثير من المسلمين المستقدمين للعمل, فكيف احضر مسلما حتى يتأذى ويتعرض للاهانه والعبوديه المقنعه, وهو ليس اسير حرب او من الرق
- أخرجوا المشركين من جزيرة العرب السعودية
- أخرجوا المشركين من جزيرة العربيّة
- اسئله من القران الكريم
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب السعودية
"فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (3/282). وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية؟
"استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية أخشى أن يكون من المشاقة لرسول الله،
صلى الله عليه وسلم، حيث صح عنه كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض موته: (أخرجوا
المشركين من جزيرة العرب) وفي صحيح مسلم أنه قال: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة
العرب حتى لا أدع إلا مسلماً). لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلماً يقوم
بتلك الحاجة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة. وحيث قلنا: جائز ، فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو الأخلاق
صار حراماً، لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار محرماً تحريم الوسائل كما هو
معلوم. ومن المفاسد المترتبة على ذلك: ما يخشى من محبتهم ، والرضا بما هم عليه من
الكفر، وذهاب الغيرة الدينية بمخالطتهم. وفي المسلمين ـ ولله الحمد ـ خير وكفاية،
نسأل الله الهداية والتوفيق" انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3/41).
أخرجوا المشركين من جزيرة العربيّة
وأهل العهد ثلاثة أصناف:
أهل ذمة: وهم الذين يُقرّون في ديارهم التي يحكمها المسلمون على أن يؤدوا الجزية ولهم ذمة مؤبدة، بشرط أن يجري عليهم حكم الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم -. أهل هدنة (صلح): وهم الذين صالحهم المسلمون على حقن الدماء والكف عن الإيذاء والاعتداء، ولا تجري عليهم أحكام المسلمين؛ لأنهم مستقلون في بلادهم وليس للمسلمين يدٌ عليها. المستأمنون: وهم الذين يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لها، ولكن لتجارةٍ أو عملٍ أو زيارةٍ أو نحو ذلك. وكل هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يجوز الاعتداء عليهم، ولا سلب أموالهم ولا إيذاؤهم، فدماؤهم وأموالهم معصومة. والصنفان الأخيران لا يجب عليهم ـ كما توهم السائل ـ دفعُ الجزية، ولا يلزمهم القيامُ للمسلم ولا الإفساح له.. إلخ. وعقدهم وعهدهم باقٍ يجب الوفاء به والتزامه ولو في جزيرة العرب، فإن دخول الكافر إلى جزيرة العرب بعهد أمان من مسلم أو من دولة لا يجعل العهد منكوثاً، ولا دمه مهدراً..
وأما حديث إخراج المشركين من جزيرة العرب، فلا يدل على جواز قتل مَن في جزيرة العرب من اليهود والنصارى والمشركين البتة، لا بدلالة منطوقه ولا بدلالة مفهومه. ولا يدل كذلك على انتقاض عهد من دخل جزيرة العرب من اليهود والنصارى لمجرد الدخول، ولم أجد من قال بذلك من أهل العلم.
وإن كان في مقابل قوله هذه الأقوال ومقابل علمه علم هؤلاء الأعلام. تذكر هداك الله- أن الطريق الذي تسلكه بل النفق الذي تدخله قد سلكه جماعات في بلدان قريبة ثم كانت عاقبة أمرها خسراً. انظر إلى جماعات العنف في مصر التي خاضت المواجهة عشرين سنة ثم أعلنت بعد ذلك تراجعها وأنها تأسف لذاك الخلل الفكري. انظر إلى جماعات العنف في الجزائر والتي خاضت مواجهات عنيفة مريعة ثم ألقى أكثرهم السلاح ودخلوا في قانون الوئام وخيراً فعلوا، لكن ماذا كان إنجازهم في الجزائر، لا نعلمه إلا كثرة المقابر. فهل نستنبث في بلدنا مآسي قد أثمرت ثمارها المرة عند غيرنا، أليس السعيد من وعظ بغيره، هل تريد أن نكون أشقياء لا نوعظ إلا بأنفسنا. وختاماً.. أذكر الذين ربما يهمون بمثل الأعمال السابقة من قتل أو اختطاف، أو قتل للرهائن أذكرهم ذمة إخوانهم المسلمين فإن المسلمين يجير عليهم أدناهم، وقد أجار النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجارته امرأة فكيف بمن أجارته جماعة المسلمين. أذكر بما قرره أهل العلم من إن الكافر الحربي إذا فهم من إشارة مسلم أنها أمان فاستأمن فهي أمان وإن لم يقصد المسلم بها ذلك كما قرر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. فإذا كانت الإشارة غير المقصودة تصبح أمانا إذا فهمها الحربي أماناً فكيف بالمعاهد الذي دخل في ذمة حكومة المسلمين وجماعتهم وفهم أنه صار آمناً بأمان المسلمين له.
وتهدف هذه الجهود والأعمال التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية إلى تعليم الحجاج والمعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والتيسير عليهم وترسيخ مقاصد الحج وتعظيم شعائر الله، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه والتحذير منها وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وثواب العمل فيهما، وحرمة دم المسلم وماله وعرضه والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. الكلمات الدلائليه:
رمضان
اسئله من القران الكريم
وقد فرضت هذه الزكاة على الأرجح في التاسع والعشرين من شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة في المدينة المنورة.. ودليل وجوبها الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين". وهناك فروق جوهرية بين زكاة الفطر وزكاة المال، فالأولى تصرف للفقراء والمساكين فقط وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد، على عكس مصارف زكاة المال الثمانية، كما أن زكاة المال تتعلق، بالأموال المدّخرة. أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين ينفق عليهم الإنسان، إضافة إلى أن زكاة المال لا تجب إلا عند بلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعا، أما زكاة الفطر فتجب على من يملك قوت يوم العيد وليلته له ولمن تلزمه نفقته، وبذلك لا يُشترط فيها نصاب معيّن. وكذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معين تخرج فيه بل هي مرتبطة بمضي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا في شهر رمضان، ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر (أي 2. اسئلة فقهية من القران. 5 بالمئة)، أما زكاة الفطر فمقدارها صاع مما يقتاتُه الناس.
أولًا: طرق عقد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة: - سنستخدم ورقة مفاهيم مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.