المادة الرابعة والثلاثون 34 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والثلاثون:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. المادة 34 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. هـ – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم. اللائحة
34/1 تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة.
- المادة ٣٤ من نظام التنفيذ
- المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد
المادة ٣٤ من نظام التنفيذ
34/13- يتحقق تعذر إبلاغ المدين بالتنفيذ بورود إفادة بذلك، أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة دون ورود إفادة التبليغ. 34/14- لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت – عند الاقتضاء -، وإذا كان التبليغ إلكترونياً فيجوز إجراؤه في أي وقت. 34/15- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي:
أ – موضوع أمر التنفيذ، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي صدر فيها. ب – الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته. ج – الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته. د – اسم مُبلغ الأوراق القضائية، وصفته. ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ - إسألنا. هـ – اسم من سُلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه، وسببه. و – توقيع المبلغ على الأصل. 34/16- يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:
أ- نسخة من أمر التنفيذ. ب- نسخة من السند التنفيذي. 34/17- يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ. 34/18- إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب؛ فيوضح ذلك في أصل التبليغ، وتؤخذ بصمة إبهامه، أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.
المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد
34/5- إذا كان الحق لا يتجزأ؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي. 34/6- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها. 34/7- الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة يكون نصها كما يأتي: "يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة". 34/8- تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة (2- ب) من هذه المادة هي: "سند للتنفيذ برقم ()" ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمة أو دائرة التنفيذ. 34/9- للدائرة وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقرة (2- ب) من هذه المادة على صورة السند التنفيذي المرافقة للطلب. 34/10- يكون التبليغ للمدين – أو وكيله -، في محل إقامته ، أو عمله. 34/11- في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ أو التوقيع على ورقة التبليغ؛ فيُدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغاً. المادة الرابعة والثلاثون (34): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ - التنفيذ العاجل. 34/12- يبلغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار في المملكة، عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة لتبليغه بالطرق المتبعة.
اللائحة:
34/1- إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة – عند الاقتضاء -. 34/2- يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية:
أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها. وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة. ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته. ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ. المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد. د- تاريخ تقديم الطلب. هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد. و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً. ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً. 34/3- لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء. 34/4- إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.