فالطلاق البدعي في العَدَد يحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 230]. - يعني الثالثة- والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمراجعتها. في حكم الرجعة من الطلاق البدعيِّ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها. ب- حكم الطلاق البدعي: يحرم على الزوج أن يطلق طلاقاً بدعياً، سواء في العدد أو الوقت؛ لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: طاهرات من غير جماع، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض، أمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمراجعتها. ويقع الطلاق البدعي كالسُّنيّ؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها.. المسألة السادسة: الرَّجْعة: أ- تعريفها: لغة: المرة من الرجوع.
في حكم الرجعة من الطلاق البدعيِّ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
الطلاق البدعي نوع من أنواع الطلاق التي حرمها الله عز وجل، وجعل فاعلها أثم، حيث أنه يختلف عن الطلاق السني الذي أحله الله عز وجل في ظروف معينة حيث يستحيل فيها العشرة بين الزوجين. الطلاق البدعي
هذا الطلاق نهي عنه الله سبحانه وتعالي وهو حرام شرعا، فهو يختلف عما أمرنا به الله تعالى و رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث وقت وقوع التطليق ومن حيث عدد الطلقات، وهناك عدة حالات للطلاق البدعي وهي:
– إذا قام الزوج بتطليق زوجته في فترة الحيض فهذا طلاق بدعي، حيث أن الله تعالى قال في كتابه العزيز " وطلقوهن لعدتهن" أي أن الرجل لابد أن يطلق زوجته في فترة العدة، ويحرم عليه تطليق زوجته في فترة الحيض أو النفاس، أو في فترة إنقطاع الطمث ولكن الزوجة لم تغتسل بعد. – إذا طلق الرجل زوجته في فترة الطهر ولكنه كان قد جامعها في طهرها وهي ليست حامل، فهذا طلاق بدعي، لأنه يجب أن يطلقها في طهرها بدون أن يجامعها، أما لو كانت في فترة طهر وجامعها ولكنها كانت حامل وطلقها، فهذا الطلاق سني وغير محرم. – إذا طلق الرجل زوجته أكثر من مرة في جلسة واحدة، كأن يقول لزوجته أنتي طالق طالق طالق، فهذا مخالف للشريعة ويعد من أنواع الطلاق البدعي، أو أن يقرن لفظ الطلاق بعدد معين كأن يقول لها أنتي طالق بالثلاثة أو أنتي طالق بالعشرة، فهذا أيضا طلاق بدعي.
الطلاق البدعي من حيث العدد وذالك يكون بمعنى ان عدد الطلقات بها لا تصح، حيث يقول: "أنتِ طالق بالثلاثة"، أو يقول لها: "أنتِ طالق، طالق، طالق" في المجلس نفسه، حيث ان ذالك النوع من الطلاق يقع طلقه واحدة مع الاثم للفاعل، وان كانت غير مدخول عليها او ان كانت صغيرة لا تحض او كبيرة قد ايست من الحيض له ان يطلقها متى تشاء ولا بدعة في طلاقها. لذلك في كل الاحول ككل يتم اللجوء الى بداية الاصلاح بين الزوجان وايضا نصحهما والحث على تحمل الصبر وذالك ان بعض الامور قد يصعب التحمل، حيث عندما تفقد الحياة الزوجية الدور في توفير المحبة والرحمة والسكينة التي قد وجدت من اجلها فلا يبقى حلول سوى ان يتم الطلاق بينهما، قال تعالى:(وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّـهُ وَاسِعًا حَكِيمًا)