وعلى المدعى عليه، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لهم إيداعها خلال المرافعة و خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك. 35 المادة - معدل
ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئبة والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة. أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية. ماهي اسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى. ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. 36 المادة
(ملغى)
على الجهة المنوط بها تنفيذ الإعلان أن تقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ تسليمها إليها، إلا إذا كان قد حدد لنشر الدعوى جلسة تقع أثناء هذا الميعاد، فيجب عندئذ أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.
الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي طبقا للقانون المصرى – Lawyer Egypt – محامى مصر
الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي فى ضوء القانون المصرى
- الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي: -
أنة طبقا لقانون المرافعات وقانون مجلس الدولة المصرى فأنة يوجد فرق كبير بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي فإذا رفعت قضية بطريقة العريضة وليس الصحيفة او العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ويتمثل هذا الفرق فى: -
أولا: تعريف صحيفة الدعوى: - هى عمل إجرائي صادر من المدعى " مدعى الحق " أو من ممثله القانوني موجهة الى المحكمة المختصة مبديا رغبته فى حمايته القضائية قبل المدعى عليه. فالمادة ٦۳ مرافعات تنص على: ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ؛ وبالتالى فكل صحيفة دعوى هى التى تبدأ بعبارة:-
انه فى يوم........... بناء على طلب.........
ثانيا: تعريف عريضة الدعوى: - هى الورقة القضائية التي يحرر بها إجراء المطالبة القضائية و يقوم بتحريرها المدعي أو من يمثله) و يتطلب لهذا الإجراء شكلية معينة و هي الكتابة أي ان يحرر هذا الاجراء كتابةً بورقة تسمى عريضة الدعوى وأن تتضمن بيانات معينة نظمها القانون.
الميزان | البوابة القانونية القطرية | التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
○ 3- يقتصر دور صحيفة الدعوى في عرض النزاع أمام الجهات القضائية؛ في حين أن المذكرة لها عدة أدوار، فهي توضح ما جاء في الصحيفة توضيحًا وافيا، وتسمى في هذه الحالة (مذكرة شارحة)، وقد تفسر أي غموض وارد بها، وتسمى هنا (مذكرة تفسيرية)، وقد تعدل الطلبات الواردة بها وتسمى (مذكرة تعديلية)، وقد تفند ما قد ورد بها وتسمى (مذكرة جوابية)، وقد تكمل الدفاع الشفوي في الجلسة، وتسمى مذكرة ختامية)..
○ 4- يكتفي في صحيفة الدعوى عرض موضوع الدعوى، وسرد الجانب النظري للنزاع، في حين تشرح المذكرة القانونية الأبعاد الحقيقية للموضوع و تقوم بترجمة الجانب الموضوعي إلى أرض الواقع. ○ 5- تقدم صحيفة الدعوى من طرف واحد وهو المدعي أو من ينوبه، بينما تقدم المذكرة القانونية من جميع الأطراف المدعي أو المدعى عليه.
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل. ثالثا: إعلان صحيفة الدعوى ألأشخاص القائمين بالإعلان هم " المحضرين " وفقا لما تنص علية المادة 6 من قانون المرافعات "كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم ". مواعيد إتمام الإعلانات تنص المادة 7 من قانون المرافعات على ان:- "لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية ". الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي طبقا للقانون المصرى – Lawyer Egypt – محامى مصر. حالات يجوز فيها للمحضر الامتناع عن إتمام الإعلان تنص المادة 8 من قانون المرافعات على ان:- "إذا ترأي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.