حكمها عند المذاهب الاربعة:
حكم الافطار في صيام التطوع إتمام صوم التطوع بعد الشروع فيه وقضاؤه إذا أفسده مسنون عند الشافعية والحنابلة وخالفهم المالكية والحنفية:
الحنفية قالوا: إذا شرع في صيام نفل ثم أفسده فإنه يجب عليه قضاؤه والواجب عندهم بمعنى السنة المؤكدة فإفساد صوم النفل عندهم مكروه تحريما وعدم قضائه مكروه تحريما كما تقدم في أقسام " الصوم ". المالكية قالوا: إتمام النفل من الصوم بعد الشروع فيه فرض وكذلك قضاؤه إذا تعمد إفساده ويستثنى من ذلك من صام تطوعا ثم أمره أحد والديه أو شيخه بالفطر شفقة عليه من إدامة الصوم فإنه يجوز له الفطر ولا قضاء عليه) ومثل ذلك صوم الأيام التي نذر اعتكافها كأن يقول: لله علي أن أعتكف عشرة أيام فإنه يسن له أن يصوم هذه الأيام العشرة ولا يفترض صيامها عند الشافعية والحنابلة وخالفهم المالكية والحنفية ( الحنفية قالوا: يشترط الصوم في صحة الاعتكاف المنذور كما تقدم. المالكية قالوا: الاعتكاف المنذور يفترض فيه الصوم بمعنى أن نذر الاعتكاف أياما لا يستلزم نذر الصوم لهذه الأيام فيصح أن يؤدي الاعتكاف المنذور في صوم تطوع ولا يصح أن يؤدي في حال الفطر لأن الاعتكاف من شروط صحته الصوم عندهم.
حكم الافطار في صيام التطوع الوطنية
فتاوى نور على الدرب
السؤال: هل مفسدات صوم رمضان تنطبق كذلك على صيام النذر أو التطوع، وهل يأثم من أفطر في صيام النذر أو التطوع، وهل عليه كفارة؟ جزاكم الله خيراً. الإجابة:
نعم، مفسدات صوم رمضان كذلك تفسد صوم النذر وصوم الكفارات وصوم النافلة، إلا شيئاً واحداً وهو أن النافلة يجوز أن يبدأها من النهار بخلاف الفرض، لا بد أن يكون من طلوع الفجر ، لا بد يمسك قبل طلوع الفجر، أما النافلة فيجوز أن ينوي الصيام من الضحى، مثلاً إذا أصبح ولم يتعاطى مفطراً لا أكل ولا غيره فله أن يبدأ صوم النافلة من النهار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على عائشة ذات يوم فقال: " أعندكم شيء؟ " قالوا: لا. قال: " فإني إذاً صائم ". ما حكم الإفطار في صيام التطوع؟. يعني النافلة، هذا يفارق فيه النافلة والفريضة. وأما المفسدات الأخرى، الأكل والشرب والجماع فهذا يستوي فيه النافلة وصوم النذر وصوم رمضان وصوم الكفارات، كلها تفسده، إذا أكل أو شرب أو جامع متعمداً، أما الناسي فلا يفسد صومه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً صومه صحيح، أو احتجم ناسياً فصومه صحيح، المفطرات مع النسيان لا تبطل الصوم، سواء كان نافلة أو كفارةً أو نذراً أو رمضان. 7
0
39, 327
حُكم مَن أكل ناسياً في صيام التطوُّع
أجمع جمهور الفقهاء على أنّ من أكل أو شرب ناسياً في صيام التّطوّع صيامه صحيح، ولا مؤاخذة عليه، وفيما يأتي تفصيل الحكم في المسألة وأدلتها الشرعية:
الشافعيّة: قالوا إنّ الأكل والشُّرب في صيام التطوُّع نسياناً لا يُفسده. المالكيّة: قالوا بعدم بُطلان صيام التطوُّع بسبب الأكْل أو الشُّرب نسياناً؛ قياساً على صيام الفريضة؛ فإذا أكل الصائم ناسياً غير مُتعمِّدٍ، فإنّه يُتمّ صيامه، وقد استدلّوا على ذلك بقَوْل الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (مَن أكَلَ ناسِيًا، وهو صائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقاهُ). الحنفيّة: قالوا إنّ الأكل في صيام التطوُّع نسياناً لا يُفسده؛ قياساً على صيام الفريضة؛ فكلاهما يتضمّن تَرك الأكل، ويُعَدّ التَّرْك شرطَ صحّةٍ. حكم الافطار في صيام التطوع الوطنية. الحنابلة: قالوا إنّ الله تجاوز عن خطأ المسلم ونسيانه؛ استدلالاً بقَوْله -تعالى-: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)؛ فمَن تناول شيئاً من مُفطرات الصيام نسياناً دون تعمُّدٍ، فلا يُؤاخَذ بذلك، ويُؤيّد ذلك القول أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- نَسب ذلك الفِعل إلى الله -تعالى- في قَوْله: (مَن أكَلَ ناسِيًا، وهو صائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقاهُ)، وفي ذلك دلالةٌ على أنّ ذلك العمل من فَضْل الله -تعالى، ورحمته بعباده.