صلاة الظهر: أربع ركعات تكون سرية، خالية من الخطبة ويجوز ان يصليها المسلم في المنزل وفي البيت وتكون نفس عدد الركعات تصلى كل ايام الاسبوع ثابتة ولا تغيير فيها. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
- أجر صلاة الجمعة - موضوع
- هل تشرع صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة - إسلام ويب - مركز الفتوى
أجر صلاة الجمعة - موضوع
تاريخ النشر: الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1431 هـ - 20-4-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 134516
53951
0
342
السؤال
سؤالي عن كيفية صلاة الظهر يوم الجمعة وعدد ركعاتها ووقت صلاتها وهل بعد الأذان الأول أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيوم الجمعة تشرع فيه صلاة الجمعة ولا تشرع فيه صلاة الظهر, وقد أجمع المسلمون على أن الواجبَ في يوم الجمعة على الرجال الأحرار المقيمين هو صلاةَ الجمعة، وأنها تقومُ مقام الظهر في ذلك اليوم، فإذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة. وأما الظهر فإنها لا تصلى يوم الجمعة إلا لمن لا يصلي الجمعة كالمسافر والمرأة والمريض ومن فاتته الجمعة فإنهم يصلون ظهرا أربع ركعات بتشهدين وسلام واحد كصلاة الظهر في سائر الأيام. وراجع الفتوى رقم: 7679 لمعرفة وقت أداء صلاة الظهر يوم الجمعة للمرأة ومن في حكمها.
هل تشرع صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة - إسلام ويب - مركز الفتوى
البكور إلى الجامع لصلاة الجمعة من أعظم الأعمال في هذا اليوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من غسَّلَ يومَ الجمعةِ واغتسلَ ثمَّ بَكَّرَ وابتَكرَ ومشى ولم يرْكب ودنا منَ الإمامِ فاستمعَ ولم يلغُ كانَ لَهُ بِكلِّ خطوةٍ عملُ سنةٍ أجرُ صيامِها وقيامِها) [صحيح أبي داود]. يستحبّ في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن سورة الكهف خاصة، وأن يتحرّى المسلم ساعة الإجابة في هذا اليوم، فيدعو كثيراً بما شاء، وذلك في كلّ جمعة.
السؤال:
سمعت من بعض الناس أن المرأة في يوم الجمعة لا تصلي حتى يخرج الرجال من المسجد، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
ليس بصحيح، تصلي إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس تصلي ولو ما صلى الناس الجمعة، ولو قبل صلاة الجمعة، إذا زالت الشمس دخل الوقت، لكن لا تعجل لأن بعض الناس قد يصلي قبل دخول الوقت في الجمعة، قد يقدمونها على الزوال، فينبغي لها ألا تعجل حتى تجزم وتتحقق أن وقت الظهر قد دخل، فإذا دخل وقت الظهر تصلي، ولا تنظر إلى كونهم صلوا الجمعة أو ما صلوا الجمعة. نعم..
المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة