1- لا يجوز للمحكمة قبول طلب التدخل أو الاستئناف التبعي بعد إقفال باب المرافعة (م ۱۹۱ – م ۲۳۱ أصول) إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مجددا. 2- إذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها بأن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وفاة أحدهم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته، فإنه يجوز للمحكمة – والمسألة جوازية – أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته، أو بناء على طلب الطرف الآخر( م 166 أصول). قفل باب المرافعة ( طبيعته - حجيته - آثاره - حالات اعادة فتح باب المرافعة ) - نادي المحامي السوري. 3- تنص المادة الأولى من قانون الأصول على أن القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل صدور القانون الجديد. بكل الأحوال فإنه لا يسع المحكمة إلا أن تقرر قبول المذكرة المقدمة خلال مدة التدقيق، لأن رفع القضية التدقيق – كما مر – لا يعني قفل باب المرافعة، ولا يحرم الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع و مطالب، لأن حق الدفاع مقدس ومن أقدس الحقوق.
ما معنى المرافعة في المحكمة الجزائية
والأصل وجود ملازمة بين نوع المرافعة ونوع الحكم وهذه الملازمة هي كلما كانت المرافعة حضورية كان الحكم حضوريا واذا كانت المرافعة غيابية كان الحكم غيابيا, ويستثنى من ذلك الحالتين الآتيتين حيث تكون المرافعة حضورية ويصدر الحكم غيابيا وهما:
أ- اذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وابرز المدعي سندا عاديا منسوب للمدعى عليه الغائب يثبت دعواه وعجز عن اراءة مقياس للتطبيق وطلب إصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض استنادا للمادة (41) من قانون الإثبات, فصدر الحكم معلقا. ب- اذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وطلب المدعي إصدار الحكم معلقا على النكول عن حلف اليمن بموجب المادة(118) من قانون الإثبات, فصدر الحكم معلقا. ثم ان المدعى عليه في الحالتين المتقدمتين وان كان قد صدر بحقه الحكم غيابيا الا انه يعتبر مبلغا تلقائيا بالحكم لان المرافعة كانت بحقه حضورية بموجب المادة (161) مرافعات التي تنص ( يتلى منطوق الحكم علنا..... ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا... ), ولكن القضاء قد استقر على وجوب التبليغ في هاتين الحالتين. ما معنى المرافعة في المحكمة العامة. ومن الجدير بالذكر انه اذا كانت المرافعة حضورية وقررت المحكمة قطع المرافعة لطرؤ أحدى حالات قطع المرافعة ثم تبلغ الورثة او من يقوم مقام الخصم ولم يحضر احد منهم فهل تكون المرافعة حضورية ام غيابية ؟؟ فهنا يوجد قولان اقواهما الثاني لان معنى القطع هو بداية مرافعات جديدة بحق الخصم وطالما انه لم يحضر أي جلسة من جلسات المرافعة فتكون المرافعة بحقة غيابية.
ما معنى المرافعة في المحكمة بتهمة «التحريض على
كما تنص المادة 158 من ذات اللائحة على أنه: (إذا حدد القاضي موعداً للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فله ذلك مع إعلان الخصوم به حسب إجراءات التبليغ وتدوين ذلك في الضبط). إن قرار المحكمة بإقفال باب المرافعة ليس حكماً قطعياً وبالتالي يجوز لها الرجوع فيه أو تعديله من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ولكن بشرط أن يعلن قرار الفتح في الجلسة المحددة للنطق بالحكم وأن يكون مبنياً على أسباب جدية يتم ضبطها في محضر الجلسة. وتقرر المحكمة ذلك لو رأت مثلاً استيضاح عناصر الدعوى أو لمست دفاعاً جوهرياً جديداً يريد الخصم أن يتمسك به، ويترك قرار الفتح من جديد لتقدير المحكمة. كيف يفتتح المحامي المرافعة القضائية ؟. بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية (م 162 من اللائحة المشار إليها) وطبقاً للمادة 164-1 إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى القاضي النص عليها بداية ونهاية.
وإذا سار طلب اختصام الغير عكس الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه, وتبين أنه يؤدي إلى تأخير الفصل في الدّعوَى فان القانون قد منع القاضي بنص صريح من قبوله وفي هذا الصدد تنص المادة (71) من قانون المرافعات المدنية "... إذا رأت المحكمة أن التدخل أو الإدخال لا يستند إلى مصلحة جدية ولم يقصد به الّا تأخير الدّعوَى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدّعوَى ". ما معنى المرافعة في المحكمة بتهمة «التحريض على. وهذا النص وارد على سبيل الوجوب فيجب على المحكمة ان تقرر رفض طلب الاختصام في هذه الحالة. ومصلحة العدالة تقضي بوجوب الّا يترتب على اختصام الغير تأخير الفصل في الموضوع الأصلي, وإذا ترتب على الاختصام تعطيل لسير الدّعوَى الأصلية وعارض الخصم في ذلك تعين على المحكمة ان تقضي بعدم قبول طلب الاختصام, وعند ذلك يصح لمن له مصلحة من الخصوم ان يقاضي ذلك الشخص المراد اختصامه بدعوى مستقلة (4). ولم يشر المشرع العراقي في مواد الاختصام إلى حق المدعي الأصلي في المطالبة بالتعويضات عن الاضرار الناشئة عن تأخير الفصل في الدّعوَى إذا قررت المحكمة رفض طلب اختصام الغير واعتبرت أنه لا أساس له, بعكس ما هو عليه الأمر في التشريع المصري, إذْ اشار إلى ان للمحكمة إذا اتضح لها من وقائع الدّعوَى أن طلب الضمان لم يقصد منه الّا تأخير الفصل في الدّعوَى الأصلية و لا أساس له, جاز لها ان تحكم على طالب الضمان بالتعويضات الناشئة عن هذا التأخير استناداً للمادة (122) من قانون المرافعات (5).