اختاره أبو الخطاب وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في القديم لأن الله تعالى قال: { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. وقد كملت القروء ، بدليل وجوب الغسل عليها ، ووجوب الصلاة ، وفعل الصيام ، وصحته منها ، ولأنه لم يبق حكم العدة في الميراث ، ووقوع الطلاق بها ، واللعان ، والنفقة ، فكذلك فيما نحن فيه. قال القاضي: إذا شرطنا الغسل ، أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج ، فأما سائر الأحكام ، فإنها تنقطع بانقطاع دمها. وإن قلنا: القروء الأطهار. فطلقها وهي طاهر ، انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة. وإن طلقها حائضا ، انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة. وهذا قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان ومالك ، وأبي ثور. عدة المرأة التي لا تحيض. وهو ظاهر مذهب الشافعي. وحكي عنه قول آخر ، لا تنقضي العدة حتى يمضي من الدم يوم وليلة ؛ لجواز أن يكون الدم دم فساد ، فلا نحكم بانقضاء العدة حتى يزول الاحتمال. وحكى القاضي هذا احتمالا في مذهبنا أيضا. ولنا أن الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء ، فالزيادة عليها مخالفة للنص ، فلا يعول عليه ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، رواه الأثرم عنهم بإسناده ، ولفظ حديث زيد بن ثابت { إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها. }
- عدة (إسلام) - ويكيبيديا
- الإفتاء توضح عدة المرأة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي | دين ودنيا | محطة مصر
- عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها
- عدة المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعرف - إسلام ويب - مركز الفتوى
عدة (إسلام) - ويكيبيديا
عدة الصغيرة والآيسة [ عدل]
اتفق الفقهاء أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [ الطلاق:4]. المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعرف [ عدل]
المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعرف، فإنها تعتد عدة المرتابة في الحمل تسعة أشهر، ثم تضيف إليها عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فهذه سنة، فإن تمت سنة ولم يأتها الحيض فقد حلت للأزواج، وإن أتاها الدم في أثناء السنة اعتدت بالحيض، وهكذا إلى أن يمر عليها ثلاث حيضات. قال ابن قدامة في المغني: وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقص عنها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض، وذلك لما روى عن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه: تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يتبين بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفا. قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. انتهى وفي المسألة أقوال أخرى. عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها. أما زواج من ارتفع حيضها دون سن اليأس فلا يوجد ما يمنع منه، إذ يجوز الزواج بالصغيرة التي لم تحض، وبالآيسة التي انقطع حيضها، فالتي لم تيأس أولى.
الإفتاء توضح عدة المرأة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي | دين ودنيا | محطة مصر
وإن طلقها حائضا انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة باعتبار أن الحيضة التي طلقت فيها هي أول الحيضات الأربعة فتكون الحيضة التي طلقت فيها لغوا غير محسوبة من الثلاث،وهذا لا يعني أن الطلاق وقت الحيض جائز، بل إنه حرام إلا أن جماهير أهل العلم قالوا بوقوعه مع إثم الزوج. قال ابن قدامة الحنبلي في المغني:-
إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج حكى أبو عبد الله بن حامد ، في هذه المسألة روايتين:-
إحداهما:-أنها في العدة ما لم تغتسل ، فيباح لزوجها ارتجاعها ، ولا يحل لغيره نكاحها. قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق. وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهم. عدة (إسلام) - ويكيبيديا. قال شريك له الرجعة، وإن فرطت في الغسل عشرين سنة. قال أبو بكر: وروي عن أبي عبد الله أنها في عدتها ، ولزوجها رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها. وهذا قول الثوري. ووجه اعتبار الغسل قول الأكابر من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، فيكون إجماعا. ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض ، فأشبهت الحائض. والرواية الثانية:أن العدة تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة وانقطاع دمها.
عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها
عدة المفقود زوجها [ عدل]
المفقود: هو الغائب الذي لم يُدْر أحي هو فيتوقع قدومه، أم ميت أودع القبرْ، كالذي يفقد بسبب حرب أو غرق مركبة ونحوه، وحكم عدة زوجته بحسب حكم حاله عند الفقهاء. فعند الحنفية والشافعية في الجديد:
هو حي في حق نفسه، فلا يورث ماله، ولا تبين منه امرأته، فلا تعتد زوجته حتى يتحقق موته استصحاباً لحال الحياة السابق. أما المنعي إليها زوجها، أو التي أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات، أو طلقها ثلاثاً، أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق؛ فلا بأس أن تعتد وتتزوج. وقال المالكية والحنابلة: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام. المصادر [ عدل]
المبسوط للسرخسي. المدوَّنة الكبرى. المجموع للنووي. المغني لابن قدامة. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. المراجع [ عدل]
^ العدة في الإسلام بحث كامل نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين. ^ الشرح الصغير: 2 / 671 ، القونين الفقهية: ص 235 ، معني المحتاج:: 3 / 384 ، كشاف القناع: 5 /476 ، أنظر الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي: 7 / 625. عدة المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعرف - إسلام ويب - مركز الفتوى. ^ المغني: 7 /448. ^ رواه مسلم رقم الحديث 938. ^ رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم بمعناه عن عبيد الله (نيل الأوطار: 6 / 302).
عدة المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعرف - إسلام ويب - مركز الفتوى
– أما إذا كانت المرأة المطلقة في وقت الاستحاضة ، أو تعاني من نزيف الدم ، فقد شرع العلماء العدة فيها بأن تنتظر لانقضاء أيام الحيض ، بعدها تعمل على حساب ثلاث حيضات أخرى ، و تقدر الوقت لتعرف متى تنتهي عدتها ، أما إذا نسيت موعد بدأ حيضها أو عدد أيام الحيض فعليها أن تبدأ بالعدة من الشهر الأول بعدها. – أما عن المرأة التي لا تحيض فلها حالتان ، الأولى أن تكون لا تعرف سبب إنقطاع الحيض ، و هذه المرأة عدتها سنة كاملة ، و في الحالة الثانية تلك التي تعلم أن سبب إنقطاع الحيض ، المرض أو الرضاعة ، فعليها أن تبدأ عد عدتها منذ نزول الدم ، مرة أخرى و لمدة ثلاثة أشهر بعدها. – أما عن الحامل فعليها أن تنتظر حتى تلد و تحيض و تبدأ في العدة بعدها. عدة الأرملة
– إذا كانت المرأة حامل ، فسوف تنقضي عدتها يوم وضع مولودها. – و إذا كانت غير حامل و لكنها تحيض ، فعدتها أربع شهور و عشرة أيام ، و كذلك الحال للمرأة التي لا تحيض أيضا. عدة الرجل
– هناك الكثيرون لا يعرفون أن للرجل أيضا عدة ، و هذه العدة يتم تحديدها في حالتين فقط. – الحالة الأولى تكون إذا طلق زوجته و أراد الزواج من أحد المحرمات مؤقتا بزواجه منها ، مثل أختها أو عمتها أو خالتها و هكذا ، فعليه أن ينتظر ثلاثة أشهر قبل الزواج من الأخرى ، أو الأنتظار لمدة العدة حتى تستكمل إذا كان هناك أحد الشروط التي تتطلب الانتظار أكثر من ذلك.
المعنى اللفظي لكلمة العدة ، هو العدد و الاحصاء ، أما عن معناها في الدين فيقصد بها المدة التي يتربصها كل من الزوج أو الزوجة بعد الطلاق أو الوفاة ، و هي مدة قد حددها الدين الإسلامي ، فلا يمكن الزواج مرة أخرى إلا بعد إنقضائها ، و تختلف شروط العدة في كل من حالتي الطلاق و الوفاة ، أما عن عدة المطلقة فتشمل كل أشكال الطلاق بما فيها الطلاق و الخلع و الفسخ. عدة المطلقة
– على الزوجة بعد الطلاق أن تعتد لمدة ، تختلف على حسب حالتها عند الطلاق ، فهذه المدة يتم تحديدها تبعا لحالتها ، إذا كانت قد طلقت قبل الدخول بها ، أو إذا كانت كبيرة في السن لا تحيض ، أو إن كانت حامل و غيرها. – إذا كانت الزوجة وقت الطلاق لم يتم الدخول بها ، فليس عليها عدة تعتدها ، و يمكنها أن تتزوج بآخر فور أن يتم الطلاق. – أما إذا كانت إمرأة كبيرة في السن ، أو أنها صغيرة في السن و لكنها لا تحيض لظروف ما ، فإن عدتها ثلاثة أشهر كاملة منذ أن يقع الطلاق. – أما إذا كانت المطلقة تحيض و ليست حامل ، فهنا يتحدث عنها القرآن و يقول أن عدتها ثلاثة قروء ، و معنى هذا أن عليها أن تعتد لمدة ثلاثة حيضات ، و يشترط ألا تكون هذه المرأة حائض وقت طلاقها ، و ذلك لأن الطلاق لا يقع على المرأة الحائض.