السؤال واضح للشيخ، أريد به جزئية واحدة وهي لبس الحذاء فقط، ويعلم الله كثيرا ما نحتاج إلى الحذاء داخل البيت فلا نجد عندنا إلا أحذية نسائنا فنلبسها نقضي حاجتنا فنخلعها. فهل تقول لنا: إنتهى أمركم أنتم متشبهون ملعونون؟! أنصف قليلا وأمعن في السؤال كثيرا. 2009-04-03, 07:20 PM #15 رد: حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها لزوجها ؟
ليس اعتراضي بارك الله فيكم على لبس الحذاء النسائي
بل على تأصيل القاعدة أن التشبه لا يكون إلا أمام الناس. فلا أظن أن كلام الشيخ متوجه - والله أعلم - وإن كان يجوز أن للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها لأنه ليس في هذا تشبه بل هو زينة كلبسها للتبان أمامه. لكن القاعدة يرد عليها ما ذكرتُ سابقا والله أعلم
2009-04-03, 07:42 PM #16 رد: حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها لزوجها ؟
بل على تأصيل القاعدة أن التشبه لا يكون إلا أمام الناس. أحسنت وبارك الله فيك ونفع آمين
فإن المعلوم أن التشبه عندما أتت النصوص الشرعية بتحريمه لم تحدد هل هو أمام الناس أم لا. وهذا يخالف القاعدة التي ذكرت رعاك الله. وكلام الشرع مقدما على غيره. لكن أخي الكريم حتى لا نظلم الشيخ رحمه الله فكلامه:
وعلل ذلك شيخنا أن التشبه المحرم ما يكون فيه ظهور أمام المجتمع لا ما يكون في البيت مستترا.
- حكم لبس البنطال للنساء 1443
- حكم لبس البنطال للنساء في
- حكم لبس البنطال للنساء جدة
- حكم لبس البنطال للنساء جده
- حكم لبس البنطال للنساء بالرياض
حكم لبس البنطال للنساء 1443
- لبسه في البيت أمام الزوج الأبناء. - لبسه في بيتها أمام ضيوفها نساء فقط. - لبسه خارج بيتها أمام مجمع من النساء. - لبسه خارج بيتها أمام المحارم. - لبسه خارج بيتها في مكان يحتمل أن يراها أجنبي. - لبس البنت غير المتزوجة له في البيت أمام أبيها وأخوتها - لبس البنت غير المتزوجة له في البت أمام أخواتها الإناث. بارك الله فيك وفي علمكم.. ونور بكم للعباد السيل..
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. إذا كان هذا البنطال واسعاً فضفاضاً وعليه ما يغطيه إلى الركبة كالبنجابي فيجوز لبسه أمام النساء والمحارم ، وأما إن كان ضيقاً فلا نرى للمرأة لبسه إلا أمام زوجها فقط. والله أعلم 2009-04-01, 01:54 PM #4 رد: حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها لزوجها ؟
السؤال:
ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم. [ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية]
2009-04-01, 01:59 PM #5 رد: حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها لزوجها ؟
ما حكم لبس الزوجة لزوجها البنطال في البيت: الألباني رحمه الله 2009-04-01, 02:12 PM #6 رد: حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها لزوجها ؟
بارك الله في الأخ التقرتي على النقل.
حكم لبس البنطال للنساء في
و الله اعلم
2009-04-01, 07:56 PM #8 رد: حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها لزوجها ؟
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به و أشكركم شكرا جزيلا
2009-04-01, 07:59 PM #9 رد: حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها لزوجها ؟
و لكن يمكن أن ستدرك على الشيخ أن للنساء بنطال خاص و للرجال كذلك فالعلة و الله أعلم منتفية. بارك الله فيك.. الحديث الذي استدل به الشيخ في هذه الفتيا يوحي بأن المستفتي كان يسأل عن حكم لبسه للمرأة خارج بيتها، ذلك أن الكاسية العارية إنما وصفت بهذا وذمت به ولعنت لأنها تلبس مثل هذه الملابس في خارج بيتها كما هو معلوم، فتفتن بها الناس. أما بين يدي زوجها في البيت فأمر آخر، ولا مدخل للاستدلال بهذا الحديث فيه.. فلو كان السؤال عن لبسها البنطلون لزوجها تحديدا لرأينا لهذا أثرا في جواب الشيخ، والله أعلم. هذا وأغتنم الفرصة لأنبه إخواني - وفقهم الله - إلى ضرورة ألا ينقلوا فتيا لواحد من أهل العلم في معرض جمع النقولات في بحث مسألة من المسائل إلا ومعها سؤال المستفتي بنصه ولفظه حتى لا يساء توجيه فتاوى المشايخ وتنزيلها على غير ما خرجت فيه.. بارك الله فيكم. 2009-04-01, 08:15 PM #10 رد: حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها لزوجها ؟
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء
هذا وأغتنم الفرصة لأنبه إخواني - وفقهم الله - إلى ضرورة ألا ينقلوا فتيا لواحد من أهل العلم في معرض جمع النقولات في بحث مسألة من المسائل إلا ومعها سؤال المستفتي بنصه ولفظه حتى لا يساء توجيه فتاوى المشايخ وتنزيلها على غير ما خرجت فيه.. بارك الله فيكم.
حكم لبس البنطال للنساء جدة
والذي سبق لنا التوجيه إليه من المنع من لبس المرأة للبنطال، إنما هو لكونه هو وحده لا يتحقق به الستر المطلوب، وكون الساقين لم يسترا بشيء فوقه، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 153327 ، 5521 ، 60395. أو لكون الغالب أن يختل في البنطال شيء من شروط الحجاب، وإلا فإذا كان فوقه ثوب يستر ملامح الجسم، فلا حرج، كما في الفتويين التاليتين: 108577 ، 60354. وتجدين فيهما التنبيه على أنه لا يشترط للمرأة نوع معين من اللباس، ولكن يشترط للباسها شروط معينة، فأي لباس توفرت فيه هذه الشروط، جاز لها لبسه بغض النظر عن كيفية اللباس أو نوعه، فإن ذلك يختلف باختلاف البيئات والعادات. والمقصود أن المنع من لبس البنطال إنما هو لأجل تحصيل الستر، فإذا افترضنا حصوله بلبسه مع لبس شيء فوقه، فلا إثم على من فعلت ذلك. وإن كان الأفضل أن تلبس العباءة السابغة الفضفاضة، لكونها أستر، وأبعد عن الزينة، وأشبه بحال المؤمنات الأوليات.
حكم لبس البنطال للنساء جده
عدم ارتداء ما يُلفت النظر: وذلك بألّا يكون اللباس زينةً في نفسه، وأن يكونَ خاليًا من الزركشات التي تجذب النظر. عدم ارتداء الملابس الضيقة والشفافة: أي تجنب الملابس التي تُظهر ما تحتها، وأن يكون اللباس فضفاضًا ولا يُفصّل حجم الجسم. عدم رش العطور على الملابس: يجب ألّا تكون مُبخّرة او مُطيّبة، وذلك لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية" [٩].
عدم التشبّه بملابس الرجال: وذلك لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال" [١٠]. عدم التشبه بملابس نساء الكُفّار: وذلك لأن ترك التشبّه بأهل الكفر ضرورة وأحد مقاصد الشريعة، حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: "من تشبه بقوم فهو منهم" [١١].
عدم ارتداء ملابس شهرة: أي عدم ارتداء ملابس بقصد الاشتهار والتفاخر أمام الناس.
حكم لبس البنطال للنساء بالرياض
والتشبه ظاهرة وأما إن لم يكن ظاهرة عامة فليس هذا من التشبه، فلو أن امرأة تجلس مع زوجها في مكان ولا يراهما أحد، فاحتاجت لبرد طرأ، وتكاسل أن تذهب وتلبس فوضعت عباءة زوجها عليها، فهل هذا تشبه بالرجال؟ ولو أن رجلاً دخل الحمام بحذاء زوجته فهل هذا تشبه بالنساء؟ لا يقول أحد أن هذا تشبه. فالتشبه أن تظهر المرأة في الشارع بالبنطال، أو بين النساء بالبنطال فهذا تشبه، أما ما يخص الزوج فالزينة عامة، ولا يجوز لنا أن نقيدها إلا بقيد شرعي، فيجوز للمرأة أن تلبس ما يكشف شيئاً من بدنها أو أن تلبس ما يحجم عورتها زينة لزوجها.
تطبيقات الحجاب الشرعي تتغير بتغير الأعراف والثقافات:
• شكل اللباس وطريقته متروكٌ للمرأة متى التزمت بالضوابط الشرعية، من كونه ساترًا للعورة بما لا يشِفُّ ولا يصف، وليس ثيابَ شهرة، وليس فيه تشبُّه بالرجال، أو بثياب الفاسقات أو غير المسلمات. • ليست هناك صورةٌ معينة ملزِمة للحجاب الشرعي، فأيُّ ثياب تحققت فيها هذه المواصفات كانت ثيابًا شرعية. • لا حرج أن يكون حجاب المرأة المسلمة حسنَ الهيئة مُتَّسقًا، ومتشاكلَ الألوان، إذا كان ساترًا فضفاضًا، ومستوفيًا لشروط الحجاب الشرعي. • لا يُوجد لونٌ محدد للباس المرأة في الشريعة، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان التي تُناسب عرفَ البلد الذي تكون فيه، على أن تتَّخذ من الثياب والألوان ما يتناسب مع مقصود الحجاب من قطعِ تعلُّق أطماع الرجال وأنظارهم، فلا تكون لافتةً للنظر، ولا باعثةً على الريبة. • ليس للخمار شكلٌ ثابت، ولكنه في اللغة ما غطَّى الرأس، وأمَر الشارعُ بأن يَستُر أيضًا فتحةَ الجَيْبِ لتغطية العُنق والصدر. والأولى بمن تركت التجَلبُب واستترت بغيرِه أن تجعل الخمارَ سابغًا. اهـ. وأما الجزء الثاني من السؤال، فنقول: إن المستفتي إذا كان له القدرة على معرفة الدليل، والنظر في أقوال العلماء والترجيح بينها، فعليه أن يتبع الدليل ويترك ما يخالفه.