3)اذا توفي شخص وترك بنتين وثلاثة أعمام ، فان نصيب البنتين معا هو الثلثان من الميراث ، والاعمام الثلاثه هنا عصبه ، فسيأخذون الباقي ، اي ان الاعمام الثلاثه سيشتركون في باقي الميراث ، وهو الثلث ، وهذا يعني ان بنتي المتوفى وحدهما ستأخذان ثلثي التركه ، وكل واحد من الاعمام سيأخذ (1/9) من التركة ، فلو فرضنا ان المتوفى ترك تسعين دونما ، فستأخذ كل بنت ثلاثين دونما ، وسيأخذ كل واحد من الاعمام عشرة دونمات. الحالة الرابعه:- ان ترث المرأة و لا يرث الرجل. ولهذه الالحالة صور ، منها ما يلي: – اذا توفي شخص وترك بنتا واختا شقيقه واخا لاب ، فان البنت ستأخذ نصف الميراث ، والاخت الشقيقه هنا عصبه مع البنت ، فستأخذ الباقي ، وكل من البنت والاخت الشقيقه معا سيحجبان الاخ الشقيق ولن يرث شيئا بينما لو لم توجد الاخت الشقيقه ، فسيكون الاخ لاب عصبه وسيأخذ هو الباقي ، وهذا يعني ان الاخت الشقيقه مع البنت حجبا الاخ لاب.
نصيب الابناء والاباء فى الميراث وماهى الوصية الواجبة - Law4Arabs
نصيب البنت من الميراث البنت الواحدة تَأخذ النِّصف بشرطين: انفرادها عمن يُشاركها من أخواتها؛ أي البنت الوحيدة دون شقيقاتٍ. عدم وجود إخوة ذكور. بنت الابن تَأخذ النِّصف بثلاثة شروطٍ: عدم وجود أخٍ لها أو ابن عمٍّ لها من نفس درجتها. عدم وجود المُشارك لها في الميراث وهنّ: الأخت، أو بنت العمّ من نفس درجتها. عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. إنْ كانت البنات اثنتين فأكثر تَأخذان الثُّلثين بشرطين: أنْ يكون عدد البنات اثنتين أو أكثر. عدم وجود ابنٍ للمتوفي من صُلبه. بنتيّ الابن مثل البنات من الصُّلب في استحقاقهنّ الثُّلثين، سواءً كانتا أختين، أم ابنتي عمٍّ متساويتين في الدّرجة؛ فتأخذان الثُّلثين قياسًا على بنتيّ الصُّلب - العمّات-؛ لأنّ ابنة الابن كالبنت تمامًا، ولكنْ لا بُد من توفر ثلاثة شروطٍ: أنْ يكونَ عدد بنات الابن اثنتين أو أكثر. عدم وجود ابن الابن سواءً أكانَ أخًا للبنات، أم ابن عمٍّ لها من نفس الدَّرجة. أنصبة المرأة في الميراث الإسلامي – موقع اعجاز القرآن والسنة | الاعجاز العلمي في القرآن| معجزات القرآن |. عدم وجود من هو أعلى منهما من الفرع الوارث وهم: الابن من الصُّلب، و ابن الابن، وبنات صُلبٍ، وبنات ابنٍ سواء أكانت واحدةً أو أكثر. البنت لها نصف ميراث الأخ بشروطٍ: وجود الإخوة الذُّكور. الميراث من الأب المتوفي للأبناء الأحياء.
ما هو نصيب البنت في الميراث - الإسلام سؤال وجواب
نصيب البنت من الميراث
البنت الواحدة تَأخذ النِّصف بشرطين:
انفرادها عمن يُشاركها من أخواتها؛ أي البنت الوحيدة دون شقيقاتٍ. عدم وجود إخوة ذكور. بنت الابن تَأخذ النِّصف بثلاثة شروطٍ:
عدم وجود أخٍ لها أو ابن عمٍّ لها من نفس درجتها. عدم وجود المُشارك لها في الميراث وهنّ: الأخت، أو بنت العمّ من نفس درجتها. عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. نصيب البنت الوحيدة من إرث أبيها و أمّها | منتديات تونيزيـا سات. إنْ كانت البنات اثنتين فأكثر تَأخذان الثُّلثين بشرطين:
أنْ يكون عدد البنات اثنتين أو أكثر. عدم وجود ابنٍ للمتوفي من صُلبه. بنتيّ الابن مثل البنات من الصُّلب في استحقاقهنّ الثُّلثين، سواءً كانتا أختين، أم ابنتي عمٍّ متساويتين في الدّرجة؛ فتأخذان الثُّلثين قياسًا على بنتيّ الصُّلب - العمّات-؛ لأنّ ابنة الابن كالبنت تمامًا، ولكنْ لا بُد من توفر ثلاثة شروطٍ:
أنْ يكونَ عدد بنات الابن اثنتين أو أكثر. عدم وجود ابن الابن سواءً أكانَ أخًا للبنات، أم ابن عمٍّ لها من نفس الدَّرجة. عدم وجود من هو أعلى منهما من الفرع الوارث وهم: الابن من الصُّلب، و ابن الابن، وبنات صُلبٍ، وبنات ابنٍ سواء أكانت واحدةً أو أكثر. البنت لها نصف ميراث الأخ بشروطٍ:
وجود الإخوة الذُّكور. الميراث من الأب المتوفي للأبناء الأحياء.
أنصبة المرأة في الميراث الإسلامي – موقع اعجاز القرآن والسنة | الاعجاز العلمي في القرآن| معجزات القرآن |
صورة رقم (3): إذا توفي شخص وترك بنتين وثلاثة أعمام، فإن نصيب البنتين معا هو الثلثان من الميراث، والأعمام الثلاثة هنا عصبة، فسيأخذون الباقي، أي أن الأعمام الثلاثة سيشتركون في باقي الميراث، وهو الثلث، وهذا يعني أن بنتي المتوفى وحدهما ستأخذان ثلثي التركة، وكل واحد من الأعمام سيأخذ (1/9) من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك تسعين دونما، فستأخذ كل بنت ثلاثين دونما، وسيأخذ كل واحد من الأعمام عشرة دونمات. الحالة الرابعة: أن ترث المرأة ولا يرث الرجل. ولهذه الحالة صور، منها ما يلي:
صورة رقم (1): إذا توفي شخص وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن البنت ستأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا عصبة مع البنت، فستأخذ الباقي، وكل من البنت والأخت الشقيقة معا سيحجبان الأخ لأب ولن يرث شيئا، بينما لو لم توجد الأخت الشقيقة ، فسيكون الأخ لأب عصبة وسيأخذ هو الباقي، وهذا يعني أن الأخت الشقيقة مع البنت حجبا الأخ لأب. تنبيه هام:
إن أصحاب الفروض هم: "الوارثون الذين يرثون كسرا محددا ونسبة معينة من التركة"، كالنصف أو الثلث أو الربع أو السدس، بينما العصبات بالنفس فهم: "الوارثون الذين يرثون ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض"، ويلاحظ أن أكثر أصحاب الفروض نساء، وأن جميع العصبات بالنفس رجال، وهذا يعني ما يلي:
1) أن أولوية التقسيم في الميراث هي لأصحاب الفروض الذين أغلبهم من النساء، ثم ما يبقى يعطى للعصبات بالنفس الذين جميعهم رجال.
نصيب البنت الوحيدة من إرث أبيها و أمّها | منتديات تونيزيـا سات
ومما تشمئز له النفوس الكريمة قول المترجم في محاضرته: «فلو كانت الفتيان يرثن مثل إخوتهن الذكور، لكان (في ثروتهن) إغراء للشبان على الزواج... »! إن الدين الإسلامي لا يعرف مثل هذا الإسفاف في الخُلُق ولا يُقِرُّه، بل هو يهدمه هدمًا، ويوجب على كل رجل أن يحمل قسطه من المسؤولية ما دام مطيقًا إن كرِه أو رضِي. ولعمري، إن تلك الكلمة وحدَها من كاتبها لهي أدل من اسم المحل على بضاعة المحل...
وانظر "المرأة بين الفقه والقانون" (ص29-32).
وأما في القانون فيأخذان بالوصية الواجبة. 3- مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن
الثلثان للبنتين، والباقي لابن الابن مع بنت الابن لأنه عصبها، ولولا وجود ابن الابن لما ورثت بنت الابن لأنها لا تأخذ شيئا مع البنتين، ولذلك سمى العلماء هذا الأخ بالغلام المبارك.
ويرد الكاتب على رأي الأستاذ الأخلاقي رئيس تحرير "المقطم" في خشيته أن يقتصر الإصلاح على القشور دون اللباب، فيقول: إنه «معتقد أن الأمة التي تشرع في اتخاذ المدنية الحديثة يجب أن تبدأ بالقشور؛ لأنها أسهل عليها من اللباب، بل هي لا تستطيع غير ذلك». أكذلك بدأت اليابان؟ وهل كل الطباع كطبيعة بعض الناس، تستطيع أن تعتلف قشور المدنية وتنصرف إلى مداقها وسفاسفها؟
ولا ريب أن حضرته لا يفهم الدين الإسلامي؛ لأنه ليس من أهله، فهو يُقرُّنا على ذلك، وهو بذلك يقرنا على أنه متطفل في اقتراحه؛ وإن الذي يقرأ في محاضرته قوله: «إن الطبقة الغنية في الأمة هي التي تقرر ديانة الأمة... »، يستيقن أنه لا يفهم دينًا من الأديان، وأنه قصير النظر في أمور الاجتماع وأبواب السياسة؛ وأن يمينه وشماله وأمامه ووراءه إنْ هي إلا جهات الزمام الذي ينقاد فيه؛ فلا شخصية له، وإنما يتابع وينقاد للآراء التي يترجم منها بلا نقد ولا تمييز.