(٢) صحيح البخاري برقم (٣٢٥١) صحيح مسلم برقم (٢٥٢٧). (٣) المغني (٧/ ٥٢٠). (٤) صحيح البخاري برقم (٤٨٤٨)، وصحيح مسلم برقم (١٤١٢). (٥) ١٨/ ٥١, ٥٢. (٦) المغني (٧/ ٤٥٣).
المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نظَرِ الخاطبِ إلى المَخطوبةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
وعبارات أهل العلم الذين بينوا حكم الرؤية دائرة بين الإباحة والاستحباب:
2 ـ يقول النووي ـ رحمه الله ـ: (وإذا رغب في نكاحها استحب له أن ينظر إليها، لئلا يندم، وفي وجه لا يستحب هذا النظر بل هو مباح، والصحيح الأول للأحاديث) روضة الطالبين. 3 ـ قال المرداوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: (يجوز النظر إلى المخطوبة وهذا هو المذهب وقيل يستحب، وهذا هو الصواب) الإنصاف للمرداوي، وإذا لم ينظر إليها فلا خلاف بين العلماء في صحة الزواج، فإن النظر مباح أو مسنون، ولم يقل أحد بوجوبه. 4 ـ قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ: (لا شك أن عدم رؤية المرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق إذا وجدها خلاف ما وصفت له) فتاوى المرأة المسلمة. أهمية الرؤية الشرعية:
1 ـ أباح الإسلام للرجل أن ينظر إلى من يريد الزواج منها ليعرف ناحية الشكل والجمال فيها وهو مرغوب بالطبع لتتحقق العفة والتحصن والإعفاف. المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نظَرِ الخاطبِ إلى المَخطوبةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. 2 ـ ليحدث التوافق النفسي والإنسجام بين الطرفين وتآلف القلوب والوفاق. 3 ـ لو لم يكن له فائدة لما أجازه الإسلام ولما أمر به الرسول، فهذه الرؤية علق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ديمومة الحياة الهنية للزوجين. 4 ـ ليرى الرجل من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها سواء علمت بذلك أو لم تعلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله ولكن الأولى التنسيق مع وليها لعدم حدوث ما لا يحمد عقباه.
حكم النظر إلى المخطوبة وضوابط ذلك
السؤال:
أرغب في أن أنظر إلى مخطوبتي، فما الضوابط الشرعية في ذلك؟ جزاكم الله خيراً. الجواب:
نقول: النظر إلى المخطوبة سنة، أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سيما في وقتنا هذا؛ لأنه قل من يثق به الإنسان من النساء، فقد تذهب المرأة وتخطب لشخص، وتأتي إليه وتقول له: خطبت لك امرأة هي القمر ليلة البدر، فإذا دخل بها وإذا هي من أقبح نساء العالم، وهذا أمر يقع؛ لأن الذي ليس عنده أمانة وليس عنده دين يهون عليه أن يغش الناس. ثم لو فرضنا أن الرجل أرسل امرأة ثقة كأمه وأخته وما أشبه ذلك ولم تغشه، فإن الناس يختلفون، قد تكون المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخر، الرغبات تختلف والنظر يختلف؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى التقدم لخطبتها. تحميل كتاب أحكام النظر إلى المخطوبة PDF - مكتبة نور. إلا أن العلماء اشترطوا لذلك شروطاً دلت عليها السنة:
الشرط الأول: أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في أن يتزوج، وليست نيته أن يطوف بنساء العالم، كأنما يريد أن يختار أمة يشتريها، يقول: أذهب إلى آل فلان أخطب منهم وأرى، أو أذهب للثاني والثالث والرابع، ويكون كأنه يريد أن يشتري سيارة من المعرض، بل لا بد أن يكون عنده عزم أكيد على أن يخطب من هؤلاء القوم.
تحميل كتاب أحكام النظر إلى المخطوبة Pdf - مكتبة نور
الحمد لله.
يُسَنُّ نظَرُ الخاطِبِ [182] يجوزُ للخاطِبِ توكيلُ مَن يَنظر له المخطوبةَ، كامرأةٍ، أو مَحرَمٍ لها باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/370)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/405)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/128)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/157). إلى المخطوبةِ [183] ولا ينظُرُ إليها نظَرَ تلذُّذٍ وشَهوةٍ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/96). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [184] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/19)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي)) (7/190)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/208). حكم النظر إلى المخطوبة وضوابط ذلك. ، ووجهٌ للمالكيَّةِ [185] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/215). ، وقَولٌ للحنابلةِ [186] ((الإنصاف)) للمرداوي (8/15)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/157)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/10). ، وهو ظاهِرُ اختيارِ ابنِ تيميَّةَ [187] قال ابن تيمية: (الشَّارعُ قد أباح بل أحَبَّ له النظَرَ إلى المخطوبةِ، وقال: «إذا ألقى اللهُ في قَلبِ أحَدِكم خِطبةَ امرأةٍ، فليَنظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بينهما». وقال لِمن خطب امرأةً من الأنصار: «انظُرْ إليها؛ فإنَّ في أعيُنِ الأنصارِ شَيئًا».
انتهى. ويجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة دون إذنها، أو إذن وليها إذا عزم على الخطبة وظن الإجابة، قال البجيرمي: وَلَا يَتَوَقَّفُ النَّظَرُ عَلَى إذْنِهَا، وَلَا إذْنِ وَلِيِّهَا؛ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ. اهـ. ومن عمل بقول من أقوال أهل العلم في المسائل المختلف فيها، فلا حرج عليه. ولا يجوز لأحد أن يشنع على أهل العلم، أو ينتقص قدرهم بسبب أقوالهم التي أداهم إليها اجتهادهم، وراجع الفتوى رقم: 179955. والله أعلم.